إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1116 لسنة 2006 — بدون_جهة — بشأن التأشير في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل على بيانات صندوق الدار العقاري.

قرار رقم 1116 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

1116 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 799 السنة الثالثة والخمسون – 28
الأحد 3 ذو الحجة 1427هـ – 24 / 12 / 2006م

(2) من النظام الأساسي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ
صدوره .
المحافظ

صدر في : 19 ذو القعدة 1427هـ
الموافق : 10 ديسمبر 2006م

قرار رقم 1 / 1115 / 2006
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في
شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،
والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في
شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار
ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناءً على كتابي صندوق برقان للأسهم المؤرخين 10 / 10 / 2006
بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى
بنك الكويت المركزي .
قـــــــرر

مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي
بالتعديل التالي على بيانات صندوق برقان للأسهم :
- زيادة الحد الأقصى لرأسمال الصندوق من 50 مليون دينار
كويتي إلى 75 مليون دينار كويتي ، ومن ثم تعديل المادة (10) من
النظام الأساسي للصندوق بهذا المضمون .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ
صدوره .
المحافظ

صدر في : 19 ذو القعدة 1427هـ
الموافق : 10 ديسمبر 2006م

قرار رقم 1 / 1116 / 2006
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،
والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في
شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بـإصـدار اللائـحة
التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 وتعديلاته .

بناءً على كتاب صندوق الدار العقاري المؤرخ 3 / 10 / 2006
بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى
بنك الكويت المركزي .

قـــــــرر

مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي
بالتعديل التالي على بيانات « صندوق الدار العقاري » :
أولاً : خروج السيد / وليد عبد العزيز الحسون من الجهاز
الإداري للصندوق ودخول السيد / فهد حسين البسام بدلاً منه.
ثانياً : تعديل المادة (8) من النظام الأساسي لتصبح :
«يهدف الصندوق إلى توفير فرص استثمار عقارية جاذبة
للراغبين في الاستثمار في القطاع العقاري وفق أحكام الشريعة
الإسلامية من خلال القيام بجميع الأنشطة الاستثمارية العقارية
من عمليات المتاجرة العقارية للأراضي والوحدات والمباني
العقارية بمختلف أنواعها بالبيع والشراء والتطوير والتأجير داخل
دولة الكويت والدول العربية ، لتحقيق عوائد مالية جيدة
للمستثمرين وبدرجات أمان عالية لأجال متوسطة وطويلة » .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من
تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 19 ذو القعدة 1427هـ
الموافق : 10 ديسمبر 2006م

قرار رقم 1 / 1117 / 2006
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في
شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،
والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في
19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك
الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة الملا العالمية للصيرفة المؤرخ 15 / 11 / 2006
، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى
بنك الكويت المركزي .
قــــــــرر

مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
بالتعديل التالي على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة :
- افتتاح فرع جديد للشركة بمنطقة المهبولة – قطعة رقم ( ج ) –
مبنى رقم (14) – مجمع خديجة أسد محمد جمال .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ
صدوره .

المحافظ

صدر في : 19 ذو القعدة 1427هـ
الموافق : 10 ديسمبر 2006م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي