قرار رقم هـ ع ص (53) لسنة 2021
بتوقيع جزاء اداري
المدير العام
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (1254) المحرر بتاريخ 2021/1/10 المتضمن ارتكاب/ شركة الروابط الكويتية البريطانية لخدمات التبريد - المخالفات التالية:
• عدم وجود فلاتر بالغرفة المخصصة للصبغ – الصبغ بالهواء الطلق.
• وجود مخالفات داخل القسيمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (441/2020/4) المنعقد بتاريخ 2021/3/9.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
• وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
انذار/ شركة الروابط الكويتية البريطانية لخدمات التبريد.
الكائن بالقسيمة رقم (133) - قطعة (9) - بمنطقة صبحات الصناعية- بضرورة أزاله المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 6 ابريل 2021 م
قرار رقم هـ ع ص (54) لسنة 2021
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (0264) المحرر بتاريخ 2021/1/20 المتضمن ارتكاب/ حدادة التعاون (ورثة المرحوم / حسين علي موسى الحداد) وكيلاً عنهم (سلمان حسين علي الحداد ) – المخالفات التالية:
• رخصة الإطفاء منتهية.
• الأرضيات مخالفة لشروط السلامة.
• تخزين عشوائي وغير مطابق شروط السلامة + سئ.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (441/2021/4) المنعقد بتاريخ 2021/3/9.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
• وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار/ حدادة التعاون (ورثة المرحوم / حسين علي موسى الحداد) وكيلاً عنهم (سلمان حسين علي الحداد ).
الكائن بالقسيمة رقم (85/75) - بمنطقة المرقاب الصناعية الأولى بلوك (1) - قطعة (3) - سوق الصفارين - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه) أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 6 إبريل 2021 م