قرار رقم 159 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن عزل مصفي صندوق جلوبل للسوق النقدي (تحت التصفية) شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) وتعيين شركة كامكو للاستثمار مصفي للصندوق.
قراررقم 159 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
159 لسنة 2019
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 159 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن عزل مصفي صندوق جلوبل للسوق النقدي (تحت التصفية) شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) وتعيين شركة كامكو للاستثمار مصفي للصندوق.1 / 1