قرار رقم (158) لسنة 2019
بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة ثروة للاستثمار لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وطلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم من شركة ثروة للاستثمار؛
- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى
تمنح الهيئة موافقة مبدئية لشركة ثروة للاستثمار لترخيص نشاط صانع السوق.
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ 2019/10/29 وتنتهي في تاريخ 2020/04/28، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثانية
يرخص للشركة المذكورة في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد أداء الرسم الواجب عند الترخيص.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 2019/10/29 م
قرار رقم (159) لسنة 2019
بشأن عزل مصفي صندوق جلوبل للسوق النقدي
(تحت التصفية) شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) وتعيين شركة كامكو للاستثمار مصفي للصندوق
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وعلى طلب شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) مصفي صندوق جلوبل للسوق النقدي (تحت التصفية) بعزل مصفي الصندوق الحالي وتعيين شركة كامكو للاستثمار مصفي لصندوق جلوبل للسوق النقدي (تحت التصفية)؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (31) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 2019/10/2.
قرر ما يلي
مادة أولى
عزل مصفي صندوق جلوبل للسوق النقدي (تحت التصفية) شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل).
مادة ثانية
تعيين شركة كامكو للاستثمار مصفي لصندوق جلوبل للسوق النقدي (تحت التصفية).
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 2019/10/30 م