الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (538) لسنة 2012م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964م في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م .
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2006م بتفويضنا في بعض الاختصاصات .
- وعلى القرار رقم (1494) لسنة 2010 بتاريخ 21 / 10 / 2010 بشأن الحظر المؤقت على تصدير جميع أنواع الفصيلة الخيلية .
- وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تقارير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد خلو دولة الكويت من مرض الرعام (Glanders) بعد عمل المسح الوبائي للمرض في الخيول .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يرفع الحظر عن تصدير جميع حيوانات الفصيلة الخيلية من دولة الكويت .
مادة ثانية
تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة ووفقا لتعليمات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) .
مادة ثالثة
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .. وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 24 جمادى الأولى 1433 هـ
الموافق : 15 أبريل 2012م