إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 718 لسنة 2010 بشأن فرض حظر مؤقت على استيراد جميع أنواع الحيوانات من فصيلة المجترات من دولة قطر

رقم التشريع وسنته

718 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

الأحد 23 جمادى الآخرة 1431هـ - 6/6/

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (718) لسنة 2010 م

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى القانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .

- وعلى القرار رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .

- وعلى قرار وزير الدولة لشئون البلدية رقم (1) لسنة 2006 بشأن تفويضنا في بعض الاختصاصات .

- وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تقارير من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ( OIE ) تفيد بظهور حالات الإصابة بمرض اللسان الأزرق في الأغنام بدولة قطر .

- وللمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

- يفرض حظر مؤقت على استيراد جميع أنواع الحيوانات من فصيلة المجترات من دولة قطر .

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 6 جمادى الآخرة 1431هـ

الموافق : 20 مايو 2010م

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السـ

قرار رقم (724) لسنة 2010

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكـ

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 19 شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة ا لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانو . 1988 9) لسنة(

- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2006 بتفويض بعض الاختصاصات .

- وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لـ الثروة الحيوانية من صدور تقارير من المنظمة العالمية للص الحيوانية (OIE) تفيد بظهور مرض أنفلونزا الطيور في هولندا .

- وللمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يحظر مؤقتا استيراد الصقور وطيور الزينة والحمام و التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحـ مملكة هولندا .

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجـ الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب B

صدر في : 16 جمادى الآخرة 1431هـ

الموافق : 30 مايو 2010م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي