(قرار وزاري رقم 528 لسنة 2006)
بشأن : معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ عبدالله محمد أحمد طلبه منصور _ مواليد الكويت في 1 / 6 / 1995 ابن المواطنة/ إيمان عبدالله محمد ابراهيم الحوطي - من مطلقها/ محمد أحمد طلبه منصور - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 11 ربيع الآخر 1427 هـ
الموافق : 9/ 5/ 2006 م
(قرار وزاري رقم 529 لسنة 2006)
بشأن : معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتية اسماهما ابنا المواطنة/ نزيلة رشيد محسن محمد الرشيد - من مطلقها/ فدغوش منيزل فدغوش الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1- عادل فدغوش منيزل فدغوش الشمري مواليد الكويت في 13 / 9 / 1987 م .
2- احمد فدغوش منيزل فدغوش الشمري مواليد الكويت في 13 / 6 / 1993 م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 11 ربيع الآخر 1427 هـ
الموافق : 9/ 5/ 2006 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (135) لسنة 2006
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب بيت التمويل الكويتي (ش .م .ك) عامة المؤرخ في 29 / 8 / 2005 .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 1 / 3 / 2006
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قـــرر
مادة أولى
يسمح لبيت التمويل الكويتي (ش .م .ك) عامة بتسويق صندوق الربان لتأجير البواخر تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ بعجز المرشال برأس مال ثابت قدره 40,000,000 دولار أمريكي ( أربعون مليون دولار أمريكي) علما بأن الحد الأدنى للاكتتاب 50,000 دولار أمريكي (خمسين ألف دولار أمريكي) والقيمة الاسمية (10,000) دولار أمريكي للوحدة الواحدة .
مادة ثانية
يهدف الصندوق إلى الاستثمار في صناعة النقل البحري من خلال شراء البواخر المستعملة أو الجديدة وتأجيرها . ويرتبط الاستثمار في الصندوق بعدة مخاطر من أهمها مخاطر الوضع الائتماني لمستأجري البواخر ومخاطر القيمة المتبقية .