قرار رقم 528 لسنة 2006 — بدون_جهة — بشأن حظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية ومخلفاتها والصيصان عمر يوم واحد وبيض التفريخ بصفة مؤقتة من دولة كوت دي فوار (ساحل العاج) ولحين إشعار آخر
قراررقم 528 لسنة 2006
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
528 لسنة 2006
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 528 لسنة 2006 — بدون_جهة — بشأن حظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية ومخلفاتها والصيصان عمر يوم واحد وبيض التفريخ بصفة مؤقتة من دولة كوت دي فوار (ساحل العاج) ولحين إشعار آخر1 / 1