القرار .
مادة خامسة
كل من يخالف احكام هذا القرار يطبق في شأنه الاحكام والعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 بشان حماية الثروة السمكية والقرارات المنفذة له .
مادة سادسة
على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبار من 15 / 6 / 2007 .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر بتاريخ : 14 ربيع الآخر 1428
الموافق : 1 مايو 2007
قرار رقم (393) لسنة 2007م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964م في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (9) لسنة 1988م بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وبناء على المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) والتي تفيد بظهور حالات إصابة بمرض الحمى القلاعية في دولة لبنان .
- وبناء على عرض نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر استيراد جميع انواع المجترات بصفة مؤقتة من جمهورية لبنان ولحين إشعار آخر .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر بتاريخ : 22 ربيع الآخر 1428
الموافق : 9 مايو 2007