تعليمات جمركية رقم 191 لسنة 2018 بشأن السماح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية ساحل العاج وذلك لخلوها من مرض إنفلونزا الطيور
تعليمات جمركية رقم (191) لسنة 2018 بشأن السماح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية ساحل العاج وذلك لخلوها من مرض إنفلونزا الطيور مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية قرار رقم (2018/1157) وارد السجل العام رقم 4244 بتاريخ 2018/8/1 والمتضمن الآتـي :
قرر
مادة أولى بشأن السماح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية ساحل العاج وذلك لخلوها من مرض إنفلونزا الطيور .
مادة ثانية تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تحددها الصحة الحيوانية بالهيئة.
مادة ثالثة على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
للعمل به بتاريخ : 2018/7/30.
صدر بتاريخ: 23 / 10 / 2018 .
مدير عام الإدارة العامة للجمارك