قرار رقم 465 لسنة 2006 — بدون_جهة — بشأن حظر مؤقت لأستيراد جميع أنواع الطيور الحية ومخلفاتها والصيصان عمر يوم واحد وبيض التفريخ من دولة بوركينا فاسو حتي إشعارواحد
قراررقم 465 لسنة 2006
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
465 لسنة 2006
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 465 لسنة 2006 — بدون_جهة — بشأن حظر مؤقت لأستيراد جميع أنواع الطيور الحية ومخلفاتها والصيصان عمر يوم واحد وبيض التفريخ من دولة بوركينا فاسو حتي إشعارواحد1 / 1