بلدية الكويت
قرار وزاري رقم (89 / 2006)
وزير الدولة لشئون البلدية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1964 بشأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1978 في شأن تنظيم القطع التنظيمية .
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت .
- وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ 180 / 20 / 78) بتاريخ 20 / 11 / 1978 بنظام قواعد وإجراءات تنظيم القطع التنظيمية .
- وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب 3/ 45/ 3/ 99) المتخذ بتاريخ 4/ 10 / 1999 بشأن الموافقة النهائية على تنظيم العقارات الواقعة في منطقة شرق الرقة والمنشور في الجريدة الرسمية .
- وعلى قرار اللجنة المكلفة بالقيام بإختصاصات المجلس البلدي رقم (ل ق ب/ ت 15/ 281 / 11 / 2004) والمتخذ بتاريخ 30/ 5/ 2004 بالموافقة على إعادة تنظيم العقارات المتبقية بشرق الرقة والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) العدد 679 بتاريخ 15/ 1/ 2004 .
- وعلى كتاب السيد نائب المدير العام لقطاع أفرع البلدية بمحافظات حولي - مبارك الكبير - الأحمدي بتاريخ 14/ 2 / 2006 .
- ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة بتنفيذ التنظيم وبما يتطلب ذلك من إخلاء العقارات بالطريق الإداري .
قـرر
مادة أولى
يخطر شاغلو العقارات المذكورة بالكشوف المرفقة بمنطقة شرق الرقة بضرورة إخلائها خلال شهر على الأكثر من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية .
مادة ثانية
في حالة عدم قيام شاغلي العقارات المذكورة بإخلائها في المهلة المحددة في المادة الأولى يتم الإخلاء بالطريق الإداري .
مادة ثالثة
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الدولة لشئون البلدية
عبدالله سعود المحيلبي
صدر في : 9 ربيع الآخر 1427هـ
الموافق : 7 مايو 2006 م
أسماء الملاك المطلوب إجراء الإخلاء الإداري لهم ضمن مشروع تنظيم العقارات المتبقية بمنطقة شرق الرقة
1 صالح السلطان المطرون
2 الشيخ/ دعيج الإبراهيم الصباح
3 ورثة الشيخ/ جابر الأحمد الصباح
4 عبد اللطيف صالح المسلم
5 شركة مجموعة أسواق الكويت
6 إبراهيم محمود جوهر حيات
7 الشيخ/ مشعل الأحمد الجابر الصباح
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (522) لسنة 2006
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1988 .
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وبناء على المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) والتي تفيد بظهور مرض انفلونزا الطيور في دولة السودان .
- وبناء على عرض نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قـرر
مادة أولى
يحظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية ومخلفاتها والصيصان عمر يوم واحد وبيض التفريخ بصفة مؤقتة من دولة السودان ولحين إشعار آخر .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار – ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 5 ربيع الآخر 1427 هـ
الموافق : 3 مايو 2006 م