قرار رقم 522 لسنة 2007 — بدون_جهة — بشأن التأشير في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة أثمان الاستثمارية.
قراررقم 522 لسنة 2007
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
522 لسنة 2007
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 522 لسنة 2007 — بدون_جهة — بشأن التأشير في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة أثمان الاستثمارية.1 / 1