إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 441 لسنة 2007 بشأن التأشير في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الفنار للاستثمار

رقم التشريع وسنته

441 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1/ 436 / 2007

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .

وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .

وبناءً على كتاب شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول بصفتها مدير «صندوق الكويت لفرص الملكية الخاصة» المؤرخ 4 / 8 / 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قـــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق الكويت لفرص الملكية الخاصة :

- خروج السيد / حمد علي الحساوي والسيد / رضوان عبدالله جمال ، ودخول السيد / زياد حسين القيسي بدلاً منهما .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحـافظ

صدر في : 23 شعبان 1428هـ

الموافق : 5 سبتمبر 2007م

قرار رقم 1/ 441/ 2007

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناءً على كتاب شركة الفنار للاستثمار المؤرخ 27 / 8 / 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قـــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الفنار للاستثمار :

إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة ليكون كالتالي :

- السيد / طارق ابراهيم المنصور رئيس مجلس الإدارة

- السيد / مشعل عبدالله المسلم نائب رئيس مجلس الإدارة

- الآنسة / أمل كاظم البحراني عضــــــو

- السيد / محمد ناصر القملاس عضــــــو

- السيد / فيصل يوسف المشاري عضــــــو

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحـافظ

صدر في : 27 شعبان 1428هـ

الموافق : 9 سبتمبر 2007م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي