بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 436 / 2007
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناءً على كتاب شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول بصفتها مدير «صندوق الكويت لفرص الملكية الخاصة» المؤرخ 4 / 8 / 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق الكويت لفرص الملكية الخاصة :
- خروج السيد / حمد علي الحساوي والسيد / رضوان عبدالله جمال ، ودخول السيد / زياد حسين القيسي بدلاً منهما .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحـافظ
صدر في : 23 شعبان 1428هـ
الموافق : 5 سبتمبر 2007م
قرار رقم 1/ 441/ 2007
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتاب شركة الفنار للاستثمار المؤرخ 27 / 8 / 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الفنار للاستثمار :
إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة ليكون كالتالي :
- السيد / طارق ابراهيم المنصور رئيس مجلس الإدارة
- السيد / مشعل عبدالله المسلم نائب رئيس مجلس الإدارة
- الآنسة / أمل كاظم البحراني عضــــــو
- السيد / محمد ناصر القملاس عضــــــو
- السيد / فيصل يوسف المشاري عضــــــو
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحـافظ
صدر في : 27 شعبان 1428هـ
الموافق : 9 سبتمبر 2007م