إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1113 لسنة 2006 بشأن التأشير في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل على بيانات شركة وربة للاستثمار

رقم التشريع وسنته

1113 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره

المحافظ

صدر في : 19 ذو القعدة 1427هـ

الموافق : 10 ديسمبر 2006م

قرار رقم 1 / 1112 / 2006

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المواد (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .

وبناءً على كتابي بنك برقان المؤرخين 3 / 11 / 2006 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .

قــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك برقان :

- افتتاح فرع جديد للبنك في منطقة الفحيحيل - قطعة (87+86+85) مبنى (12) - ملك شركة التمدين العقارية ( مجمع المنشر ) - الدور الأرضي محل رقم (26+29) .

- افتتاح فرع جديد للبنك في منطقة الفروانية - قطعة (40) - مبنى (32) - ملك سليمان عبدالله جاسم الدبوس - الدور الأرضي محل رقم (31+32+50+51) والميزانين (15+16+17+18)

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 19 ذو القعدة 1427هـ

الموافق : 10 ديسمبر 2006م

قرار رقم 1 / 1113 / 2006

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناءً على كتاب شركة وربة للاستثمار المؤرخ 12 / 11 / 2006 ،

بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة وربة للاستثمار :

- تعيين السيد / وليد عبد الرحيم العصفور رئيس تنفيذي للشركة مع استمراره كعضو مجلس إدارة .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره

المحافظ

صدر في : 19 ذو القعدة 1427هـ

الموافق : 10 ديسمبر 2006م

قرار رقم 1 / 1114 / 2006

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .

وبناءً على كتابي شركة الاستثمارات الوطنية بصفتها مدير صندوق الدارج الاستثماري المؤرخين 12 / 11 / 2006 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات صندوق الدارج الاستثماري :

- تعديل المادة (8) من النظام الأساسي الخاص برأس المال لتصبح على النحو التالي :

« يكون رأسمال الصندوق متغيراً وتبلغ حدود رأس المال من 5 مليون دينار كويتي إلى 100 مليون دينار كويتي » .

- تعديل المادة (9) من النظام الأساسي الخاصة بوحدات الاستثمار لتصبح على النحو التالي :

« وحدات الاستثمار للصندوق الاسمية ، قيمة كل منها دينار كويتي واحد ، ويتكون حدود رأسمال الصندوق من 5,000,000 وحدة إلى 100,000,000 وحدة » .

- تغيير أمين الاستثمار ليصبح بنك بوبيان ومن ثم تعديل المادة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي