قرار رقم 52 لسنة 2019 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بيتك كابيتال للصكوك
قرار رقم (52) لسنة 2019 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بيتك كابيتال للصكوك بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بيتك كابيتال للصكوك رقم (F/2016/0005) الصادرة بتاريخ 2016/6/15؛
– وعلى طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق بيتك كابيتال للصكوك؛
– وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بيتك كابيتال للصكوك، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك اعتباراً من 2019/6/14.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 2019/4/16 م