قرار رقم هـ ع ص (189) لسنة 2023
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A/931) المحرر بتاريخ 2022/12/18 المتضمن ارتكاب / شركة العربية للاستثمار المخالفة التالية:
- مزاولة نشاط تجارة بدون ترخيص صناعي.
• تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2023/10/2 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2023/ 11 / 1 481/2023/9) المنعقد بتاريخ(
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ شركة العربية للاستثمار.
الكائنة بالمحل رقم (5) الأرضي بالقسيمة رقم (5) - بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (أ) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد على العدواني
صدر في: 19 نوفمبر 2023م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (166) لسنة 2023
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بيتك كابيتال للأسهم الخليجية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بيتك كابيتال للأسهم الخليجية رقم (LCIS/2015/0006) الصادرة بتاريخ 2021/02/05؛
- وعلى طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق بيتك كابيتال للأسهم الخليجية؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2023/02/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بيتك كابيتال للأسهم الخليجية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2024/02/05
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 28 نوفمبر 2023م