إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 16 لسنة 2026 — هيئة اسواق المال — بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بيتك كابيتال للسوق الاول

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1777 · 8 فبراير 2026

رقم التشريع وسنته

16 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (15) لسنة 2026

بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي

لصندوق بوبيان للسيولة بالدولار الأمريكي

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بوبيان للسيولة بالدولار الأمريكي رقم (LCIS/0020/2014) الصادرة بتاريخ 2023/05/15؛

- وعلى طلب شركة بوبيان كابيتال للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق بوبيان للسيولة بالدولار الأمريكي؛

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بوبيان للسيولة بالدولار الأمريكي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2026/05/15.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة

صدر بتاريخ: 5 فبراير 2026 م

قرار رقم (16) لسنة 2026

بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي

لصندوق بيتك كابيتال للسوق الأول

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بيتك كابيتال للسوق الأول رقم (LCIS/0002/2023) الصادرة بتاريخ 2023/04/11؛

- وعلى طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق بيتك كابيتال للسوق الأول؛

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بيتك كابيتال للسوق الأول، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2026/04/10.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة

صدر بتاريخ: 5 فبراير 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي