قرار رقم (147) لسنة 2022
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الصكوك الإسلامية العالمي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الصكوك الإسلامية العالمي رقم (LCIS/2019/0004) الصادرة بتاريخ 2019/12/11؛
- وعلى طلب شركة بوبيان كابيتال للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق الصكوك الإسلامية العالمي؛
- وبناءً على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/09/04.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الصكوك الإسلامية العالمي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2022/12/09
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 27 سبتمبر 2022م
قرار رقم (148) لسنة 2022
بشأن إلغاء ترخيص صندوق الأمان الإسلامي وإلغاء قيده من سجلات الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى طلب مصفي الصندوق إلغاء ترخيص الصندوق وإلغاء قيده من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناء على القرار رقم (141) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/09/04.
قرر ما يلي
مادة أولى
إلغاء ترخيص صندوق الأمان الإسلامي وإلغاء قيده من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 27 سبتمبر 2022م