وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٣٤٠) لسنة ١٩٩٩
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
وبناء على طلب شركة بيت الأوراق المالية (ش . م . ك) مقفلة بتاريخ ٣٠ / ٨ / ١٩٩٩ .
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
وبعد موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٦ / ٩ / ١٩٩٩ .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تعديل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (١٩) لسنة ١٩٩٨ باستبدال هدف الصندوق إلى :
«يكون الغرض الأساسي للصندوق هو الاستثمار في أسهم شركات مدرجة في الأسواق المالية أو غير المدرجة فيها ويجوز للصندوق توظيف جزء من أمواله في استثمارات موافقة للشريعة الإسلامية حسبما تقرره الرقابة الشرعية» .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبدالوهاب محمد الوزان
صدر في : ١٤ رجب ١٤٢٠ هـ
الموافق : ٢٣ أكتوبر ١٩٩٩ م
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (٥١٠) لسنة ١٩٩٩
مدير عام
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
بعد الاطلاع على القانون رقم (١٠) لسنة ١٩٦٤ في شأن الاجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨ .
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠) لسنة ١٩٨٥ بلائحة نظام الحجر البيطري .
وعلى نظام الحجر البيطري الموحد لدول الخليج العربية .
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (١٣٢) لسنة ١٩٩٢ بالسماح باستيراد الحيوانات من جميع الدول .
وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وعلى توجيه اللجنة الفنية للأغذية - بلدية الكويت .
وبناء على إقتراح إدارة الصحة الحيوانية - وعلى ما عرضه نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .
ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر إستيراد الحيوانات والمنتجات الحيوانية والأعلاف من الأردن - وذلك بصفة مؤقتة ولحين إشعار أخر .
مادة ثانية
على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
المدير العام
صدر في : ٢٢ رجب ١٤٢٠ هـ
الموافق : ٣١ أكتوبر ١٩٩٩ م