الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (178) لسنة 2007 م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
- بعد الإطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م
- وعلى قرار مجلس الإدارة رقم 952 الصادر بجلسته (3 / 2002) والمنعقدة بتاريخ 30 / 7 / 2002م بشأن الموافقة على الترخيص لبعض مستغلي القسائم الزراعية الذين أقاموا منتزهات ترفيهية على جزء من قسائمهم بصفة مستمرة وليس بصفة مؤقتة ولا زال نشاطهم قائما حتى تاريخ صدور هذا
القرار .
- وعلى كتاب إدارة الشئون القانونية رقم 100 المؤرخ 22 / 1 / 2007م .
- وعلى قرار مجلس الإدارة رقم م هـ ز / 12 / 7 / 2007 الصادر بالجلسة رقم (1 / 2007) والمنعقدة بتاريخ 6 / 3 / 2007م .
- وعلى اعتماد معالي وزير الدولة لشئون البلدية لمحضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المشار إليه بتاريخ 7 / 3 / 2007 .
-ولمقتضيات مصلحة العمل .
قرر
مادة أولى
إلغاء قرار مجلس الإدارة رقم 952 الصادر بالجلسة رقم (3 / 2002) والمنعقدة بتاريخ 30 / 7 / 2002م فيما تضمنه من موافقة على الترخيص لبعض مستغلي القسائم الزراعية الذين أقاموا منتزهات ترفيهية على جزء من قسائمهم بصفة مستمرة .
مادة ثانية
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 2 ربيع الأول 1428هـ
الموافق : 21 مارس 2007م
قرار رقم (181) لسنة 2007 م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وبناء على المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية الـ OIE حول انتشار حالات لمرض حمى الوادي المتصدع في بعض دول القرن الافريقي .
- وبناء على ما عرضه نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة اولى
نظراً لانتشار مرض حمى الوادي المتصدع والذي ينتقل من الحيوان إلى الانسان في بعض الدول الافريقية حسب المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ، يحظر مؤقتا لحين اشعار آخر استيراد جميع أنواع الحيوانات من فصيلة المجترات من كل من الدول الافريقية التالية :
1 - أثيوبيا .
2 - كينيا .
3 - جيبوتي .
4 - الصومال .
5 - أريتريا .
6 - تنزانيا .
7 - اوغندا .
8 - السودان .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار - ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 5 ربيع الأول 1428هـ
الموافق : 24 مارس 2007م