مادة خامسة
يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ كتاب الموافقة على منح الرخصة الصادر عن الهيئة بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
مادة سادسة
في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار، يسقط الترخيص المؤقت، مالم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة بناء على طلب المرخص له قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص.
مادة سابعة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة ثامنة
يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الهيئة.
مادة تاسعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 2017/3/29م
قرار رقم (51) لسنة 2017
بشأن إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة الوسيط للأعمال المالية وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة السيف للوساطة المالية المنعقدة بتاريخ 2016/09/26 بالموافقة على عملية الاندماج عن طريق الضم من خلال حل شركة الوسيط للأعمال المالية ونقل ذمتها إلى شركة السيف للوساطة المالية بغرض الاندماج واكتتاب المساهمين الحاليين لشركة الوسيط للأعمال المالية في أسهم زيادة رأس المال لشركة السيف للوساطة المالية، والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة في 2016/11/09؛
- وبناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة الوسيط للأعمال المالية المنعقدة بتاريخ 2016/09/27 بالموافقة على عملية الاندماج عن طريق الضم من خلال حل شركة الوسيط للأعمال المالية ونقل ذمتها إلى شركة السيف للوساطة المالية بغرض الاندماج، والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة في 2016/10/18؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (42) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 2016/12/14 بالموافقة
على تنفيذ عملية الاندماج بطريق الضم بين كل من شركة السيف للوساطة المالية وشركة الوسيط للأعمال المالية؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.
قرر ما يلي
مادة أولى: إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة الوسيط للأعمال المالية وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
صدر بتاريخ: 2017/03/30 م
قرار رقم (52) لسنة 2017
بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة ديمة كابيتال للاستثمار لصندوق يو إس كور الخامس
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة ديمة كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة ديمة للخدمات الاستشارية المحدودة – Dima Advisory Services Limited ومدير التسويق شركة ديمة كابيتال للاستثمار؛
- وبناء على طلب شركة ديمة كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق يو إس كور الخامس داخل دولة الكويت؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015