إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 22 لسنة 2014 بشأن إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة الآمال الإستثمارية ( ش . م . ك ) وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1197 · 16 أغسطس 2014

رقم التشريع وسنته

22 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (22) لسنة 2014

لهيئة أسواق المال

بشأن إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة الآمال الاستثمارية (ش . م . ك . م) وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛

- وبناء على طلب شركة الآمال الاستثمارية (ش . م . ك . م) لإلغاء كافة أنشطة الأوراق المالية وشطب اسمها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة ؛

- وبناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة الآمال الاستثمارية (ش . م . ك . م) المنعقدة بتاريخ 26 / 6 / 2014 بالموافقة

على تعديل الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة طبقاً لقانون الشركات ، والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة في 21 / 7 / 2014 ؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (6) لسنة 2013 في اجتماعه رقم (4) لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 13 / 3 / 2013 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع تنظيم الأسواق ؛

قرر ما يلي

مادة أولى

إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة الآمال الاستثمارية (ش . م . ك . م) وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال .

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

عضو مجلس المفوضين

مشعل مساعد العصيمي

صدر في : 15 شوال 1435 هـ

الموافق : 11 أغسطس 2014 م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (23) لسنة 2014 لهيئة أسواق المال بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي أجنبي الممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار (شركة مساهمة كويتية) لصندوق بيتك للعقارات السكنية الأمريكية 1

بعد الاطلاع على :

القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛

وعقد التاسيس والنظام الأساسي لشركة بيتك كابيتال للاستثمار (شركة مساهمة كويتية) وعلى الاتفاقية المبرمة بين مدير الاستثمار في شركة بيتك للمخدمات الاستثمارية ومدير التسويق في شركة بيتك كابيتال للاستثمار (شركة مساهمة كويتية) وبناء على طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار (شركة مساهمة كويتية) في 20 / 2 / 2014 للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق بيتك للعقارات السكنية الأمريكية 1 داخل دولة الكويت وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (6) لسنة 2013 في اجتماعه رقم (4) لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 13 / 3 / 2013 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع تنظيم الأسواق

قرر ما يلي

مادة أولى

يُرخص لشركة بيتك كابيتال للاستثمار (شركة مساهمة كويتية) بتسويق صندوق بيتك للعقارات السكنية الأمريكية 1 تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن برأس مال ثابت 99.403.794$ (تسعة وتسعون مليون وأربعمائة وثلاثة آلاف وسبعمائة وأربعة وتسعون دولاراً أمريكيا) مكون من 90,966 وحدة عادية بقيمة اسمية $1,05 دولار أمريكي و 462 وحدة مشاركة بقيمة اسمية تبلغ $1,05 دولار أمريكي للوحدة الواحدة على أن يكون الحد الأقصى لوحدات الصندوق التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت هي :

1. عدد 90,966 وحدة لا تمتلك حق التصويت بسعر عرض 1,071 $ للوحدة (ألف وواحد وسبعون دولارا أمريكيا للوحدة) .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي