قرار رقم 22 لسنة 2014 — بدون_جهة — بشأن إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة الآمال الإستثمارية ( ش . م . ك ) وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة .
قراررقم 22 لسنة 2014
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
22 لسنة 2014
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 22 لسنة 2014 — بدون_جهة — بشأن إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة الآمال الإستثمارية ( ش . م . ك ) وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة .1 / 1