إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 120 لسنة 2016 — بشأن إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة الداو للاستثمار وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1319 · 17 ديسمبر 2016

رقم التشريع وسنته

120 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (120) لسنة 2016

بشأن إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة الداو للاستثمار وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة.

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وبناء على طلب شركة الداو للاستثمار لإلغاء كافة أنشطة الأوراق المالية وشطب اسمها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة؛

- وبناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة الداو للاستثمار المنعقدة بتاريخ 2016/11/06 بالموافقة على تعديل الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960، والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة في 2016/12/04؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.

قرر ما يلي

مادة أولى: إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة الداو للاستثمار وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

صدر بتاريخ: 2016/12/11

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي