قرار رقم 76 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة التسهيلات للتمويل العقارى (ش . م . ك . م ) وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة .
قراررقم 76 لسنة 2015
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
76 لسنة 2015
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 76 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة التسهيلات للتمويل العقارى (ش . م . ك . م ) وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة .1 / 1