إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 76 لسنة 2015 بشأن إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة التسهيلات للتمويل العقارى (ش . م . ك . م ) وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1264 · 28 نوفمبر 2015

رقم التشريع وسنته

76 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1264 السنة الحادية والستون 10 الأحد 17 صفر 1437 هـ - 2015/11/29م | 13 | شركة مصالح الاستثمارية | - مدير محفظة الاستثمار. | |---|---|---| | 14 | شركة أموال الدولية للاستثمار | - وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
- مستشار استثمار.
- مدير محفظة الاستثمار.
- مدير نظام استثمار جماعي.
- أمين حفظ.
- وكيل اكتتاب. | | 15 | الشركة الوطنية للإجارة والتمويل | - وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية. | مادة ثالثة يرخص للشركات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وذلك بعد أداء الرسم الواجب عنه عند الترخيص للأنشطة المضافة لأغراض الشركة. وتلتزم الشركات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الهيئة. مادة رابعة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. د. نايف فلاح مبارك الحجرف صدر بتاريخ: 2015/11/22. قرار رقم (76) لسنة 2015 بشأن إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة التسهيلات للتمويل العقاري (ش. م .ك. م) و شطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة بعد الاطلاع على: - القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ - وبناء على طلب شركة التسهيلات للتمويل العقاري (ش. م .ك. م) لإلغاء كافة أنشطة الأوراق المالية وشطب اسمها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة؛ - و بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة التسهيلات للتمويل العقاري (ش.م.ك.م) المنعقدة بتاريخ 2015/10/11 بالموافقة على تعديل كيان الشركة إلى شركة التسهيلات للاستثمار العقاري (ش.م.ك.م) وتعديل الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960، والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة في 2015/11/05؛ - وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف. قرر ما يلي مادة أولى إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة التسهيلات للتمويل العقاري (ش.م.ك.م) وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال. مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. رئيس قطاع الإشراف صدر بتاريخ: 2015/11/23
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي