إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 466 لسنة 2007 بشأن التأشير في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملا العالمية للتمويل والاستثمار

رقم التشريع وسنته

466 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1/ 465 / 2007

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة الملا العالمية للصيرفة المؤرخ 16 / 9 / 2007 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قـــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة :

- افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة خيطان القديمة - قطعة (24) مبنى (14) ملك سلمان عبدالله جاسم الدبوس - الدور الأرضي - محل (14) .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافــظ

صدر في : 22 رمضان 1428هـ

الموافق : 4 أكتوبر 2007م

قرار رقم 1/ 466 / 2007

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناءً على طلبي شركة الملا العالمية للتمويل والاستثمار المؤرخين 12/ 7 و 20/ 9/ 2007 بشأن تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قـــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملا العالمية للتمويل والاستثمار :

- زيادة الاحتياطي القانوني من 705,790, 1 دينار كويتي إلى 786 , 193, 2 دينار كويتي .

- زيادة الاحتياطي العام من 803,097, 1 دينار كويتي إلى 1,563,554 دينار كويتي .

وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 3/ 2007 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافــظ

صدر في : 22 رمضان 1428هـ

الموافق : 4 أكتوبر 2007م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي