بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 465 / 2007
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة الملا العالمية للصيرفة المؤرخ 16 / 9 / 2007 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قـــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة :
- افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة خيطان القديمة - قطعة (24) مبنى (14) ملك سلمان عبدالله جاسم الدبوس - الدور الأرضي - محل (14) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافــظ
صدر في : 22 رمضان 1428هـ
الموافق : 4 أكتوبر 2007م
قرار رقم 1/ 466 / 2007
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على طلبي شركة الملا العالمية للتمويل والاستثمار المؤرخين 12/ 7 و 20/ 9/ 2007 بشأن تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملا العالمية للتمويل والاستثمار :
- زيادة الاحتياطي القانوني من 705,790, 1 دينار كويتي إلى 786 , 193, 2 دينار كويتي .
- زيادة الاحتياطي العام من 803,097, 1 دينار كويتي إلى 1,563,554 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 3/ 2007 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافــظ
صدر في : 22 رمضان 1428هـ
الموافق : 4 أكتوبر 2007م