قرار رقم 466 لسنة 2007 — بدون_جهة — بشأن التأشير في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملا العالمية للتمويل والاستثمار.
قراررقم 466 لسنة 2007
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
466 لسنة 2007
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 466 لسنة 2007 — بدون_جهة — بشأن التأشير في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملا العالمية للتمويل والاستثمار.1 / 1