قرار رقم 50 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ المحل رقم (2) - الكائن بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قسيمة رقم (72) - قطعة (أ) - العائدة للسادة/ أحمد عبداللطيف محمد الدوسري - حتى إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 50 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
50 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 50 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ المحل رقم (2) - الكائن بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قسيمة رقم (72) - قطعة (أ) - العائدة للسادة/ أحمد عبداللطيف محمد الدوسري - حتى إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1