قرار رقم 48 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ المحل رقم (12) الكائن بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قسيمة رقم (79/78/74/73) - قطعة (أ) - العائدة للسادة/ أحمد حسن صقر وشركاه ش.ت.ب - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 48 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
48 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 48 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ المحل رقم (12) الكائن بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قسيمة رقم (79/78/74/73) - قطعة (أ) - العائدة للسادة/ أحمد حسن صقر وشركاه ش.ت.ب - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1