قرار رقم هـ ع ص (48) لسنة 2024
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A/0900) المحرر بتاريخ 2023/6/4 المتضمن ارتكاب / شركة حسن صفر وأولاده للمواد الإنشائية والمقاولات (أحمد حسن صفر وشركاه ش.ت.ب) - المخالفة التالية:-
- مزاولة نشاط ورشة ألمنيوم بدون ترخيص صناعي على محل رقم (12)
. تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2024 / 4 / 23 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (485/2024/4) المنعقد بتاريخ 14 / 5 /2024.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق / المحل رقم (12) الكائن بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قسيمة رقم (73-74-78-79) - قطعة ( أ ) - العائدة للسادة / أحمد حسن صفر وشركاه ش.ت.ب.- حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في تاريخ : 12 سبتمبر 2024 م
قرار رقم هـ ع ص (49) لسنة 2024
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A/1934) المحرر بتاريخ 2023/6/7 المتضمن ارتكاب / مؤسسة رؤى لمواد الديكور ومقاولاتها في القسيمة التابعة لورثة ناصر سليمان الغملاس - المخالفة التالية:
- مزاولة نشاط صناعي قص وصف الزجاج بدون ترخيص صناعي.
. تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2024/4/23 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (485/2024/4) المنعقد بتاريخ 14 / 5 /2024.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق / المحل رقم (1+4+5) - الكائن بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قسيمة رقم (71) - قطعة ( 1 ) - العائدة للسادة / ورثة ناصر سليمان الغملاس - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في تاريخ : 12 سبتمبر 2024 م