قرار إداري رقم (2026/30 GM ) بشأن تغيير عنوان مكتب / غازي بودي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / غازي أحمد بودي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2023/257) المؤرخ في 2023/10/6 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00002-2026) بتاريخ 2026/1/20.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/1) المنعقدة بتاريخ 2026/1/6 بشأن تغيير عنوان المكتب الهندسي.
- قرر -
مادة أولى:
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/1) المنعقدة في 2026/1/6 بتغيير عنوان مكتب / / غازي بودي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / غازي أحمد بودي من العنوان السابق : محافظة العاصمة - منطقة المرقاب - قطعة رقم (3) - قسيمة رقم (800101) - مجمع الأوقاف برج رقم (12) - الدور الثاني – مكتب رقم (21) إلى العنوان الحالي: محافظة العاصمة - منطقة المرقاب - قطعة رقم (3) - قسيمة رقم (41) - الدور رقم (31) مكتب رقم .(6+7+8)
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
مدير عام البلدية
صدر في : 29 يناير 2026م
جهاز حماية المنافسة
قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة
رقم (5) لسنة 2026
بشأن استحواذ شركة بيور تريتمنت لتنقية المياه (ذ.م.م) على 72.5% من رأس مال شركة تنمية المرافق (ذ.م.م)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000542025) بشأن استحواذ شركة بيور تريتمنت لتنقية المياه (ذ.م.م) على %72.5 من رأس مال شركة تنمية المرافق (ذ.م.م)،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (109) المنعقد بتاريخ ،2026/1/20
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000542025) بشأن استحواذ شركة بيور تريتمنت لتنقية المياه (ذ.م.م) على 72.5% من رأس مال شركة تنمية المرافق (ذ.م.م).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في : 21 يناير 2026م