إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 5 لسنة 2026 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة بيور تريتمنت لتنقية المياه (ذ.م.م) علي 72.5% من رأس مال شركة تنمية المرافق (ذ.م.م)

قرار رقم 5 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

الجهة : جهاز حماية المنافسة

🔍
الكويت اليوم العدد 1776 السنة الثانية والسبعون
28
الأحد 13 شعبان 1447 هـ - 1/ 2 / 2026 م

قرار إداري رقم (2026/30 GM ) بشأن تغيير
عنوان مكتب / غازي بودي للاستشارات الهندسية -
لصاحبه المهندس / غازي أحمد بودي

مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت
وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة
المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا
والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في
2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة
للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2023/257) المؤرخ في 2023/10/6
بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية
رقم (00002-2026) بتاريخ 2026/1/20.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/1) المنعقدة بتاريخ
2026/1/6 بشأن تغيير عنوان المكتب الهندسي.
- قرر -
مادة أولى:
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/1) المنعقدة في
2026/1/6 بتغيير عنوان مكتب / / غازي بودي للاستشارات الهندسية -
لصاحبه المهندس / غازي أحمد بودي من العنوان السابق : محافظة العاصمة
- منطقة المرقاب - قطعة رقم (3) - قسيمة رقم (800101) -
مجمع الأوقاف برج رقم (12) - الدور الثاني – مكتب رقم (21)
إلى العنوان الحالي: محافظة العاصمة - منطقة المرقاب - قطعة رقم
(3) - قسيمة رقم (41) - الدور رقم (31) مكتب رقم
.(6+7+8)

مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية

مدير عام البلدية

صدر في : 29 يناير 2026م

جهاز حماية المنافسة

قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة
رقم (5) لسنة 2026
بشأن استحواذ شركة بيور تريتمنت لتنقية المياه
(ذ.م.م) على 72.5% من رأس مال شركة تنمية
المرافق (ذ.م.م)

رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز
حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000542025)
بشأن استحواذ شركة بيور تريتمنت لتنقية المياه (ذ.م.م) على
%72.5 من رأس مال شركة تنمية المرافق (ذ.م.م)،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (109) المنعقد بتاريخ
،2026/1/20
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم
(CPACNM000542025) بشأن استحواذ شركة بيور
تريتمنت لتنقية المياه (ذ.م.م) على 72.5% من رأس مال شركة
تنمية المرافق (ذ.م.م).

مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار،
وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

صدر في : 21 يناير 2026م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي