إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 5 لسنة 2026 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة بيور تريتمنت لتنقية المياه (ذ.م.م) علي 72.5% من رأس مال شركة تنمية المرافق (ذ.م.م)

جهاز حماية المنافسة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1776 · 1 فبراير 2026

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (2026/30 GM ) بشأن تغيير عنوان مكتب / غازي بودي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / غازي أحمد بودي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2023/257) المؤرخ في 2023/10/6 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00002-2026) بتاريخ 2026/1/20.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/1) المنعقدة بتاريخ 2026/1/6 بشأن تغيير عنوان المكتب الهندسي.

- قرر -

مادة أولى:

الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/1) المنعقدة في 2026/1/6 بتغيير عنوان مكتب / / غازي بودي للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / غازي أحمد بودي من العنوان السابق : محافظة العاصمة - منطقة المرقاب - قطعة رقم (3) - قسيمة رقم (800101) - مجمع الأوقاف برج رقم (12) - الدور الثاني – مكتب رقم (21) إلى العنوان الحالي: محافظة العاصمة - منطقة المرقاب - قطعة رقم (3) - قسيمة رقم (41) - الدور رقم (31) مكتب رقم .(6+7+8)

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

مدير عام البلدية

صدر في : 29 يناير 2026م

جهاز حماية المنافسة

قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة

رقم (5) لسنة 2026

بشأن استحواذ شركة بيور تريتمنت لتنقية المياه (ذ.م.م) على 72.5% من رأس مال شركة تنمية المرافق (ذ.م.م)

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،

- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000542025) بشأن استحواذ شركة بيور تريتمنت لتنقية المياه (ذ.م.م) على %72.5 من رأس مال شركة تنمية المرافق (ذ.م.م)،

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (109) المنعقد بتاريخ ،2026/1/20

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة أولى

الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000542025) بشأن استحواذ شركة بيور تريتمنت لتنقية المياه (ذ.م.م) على 72.5% من رأس مال شركة تنمية المرافق (ذ.م.م).

مادة ثانية

على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

صدر في : 21 يناير 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي