إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 179 لسنة 1997 بشأن اشهار النظام الاساسى للاتحاد الكويتى لالعاب القوى للهواة

رقم التشريع وسنته

179 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للشباب والرياضة

قرار رقم ( ۱۷۹ ) لسنة ۱۹۹۷

بإعادة إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لألعاب القوى للهواة

المدير العام

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (٤٢) لسنة ۱۹۷۸ في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٤٣) لسنة ۱۹۹۲ بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .

- وعلى النظام الأساسي النموذجي للاتحادات الرياضية الصادر بقرارنا رقم (١٥) لسنة ١٩٩٧ المعدل بقرارنا رقم (١٤٢) لسنة ١٩٩٧ .

- وعلى موافقة الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي لألعاب القوى للهواة باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٦/ ٤ / ١٩٩٧ على تعديل النظام الأساسي للاتحاد طبقاً للنظام الأساسي النموذجي المشار إليه.

ـ ولمقتضيات الصالح العام .

قرر

مادة (١)

يعاد إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لألعاب القوى للهواة طبقاً للنظام الأساسي المرفق .

مادة (۲)

ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرفق به في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .

المدير العام

رئيس مجلس الادارة - المدير العام

خالد أحمد الحمد

صدر في : ٢٢ ذو الحجة ١٤١٧ هـ

الموافق : ٢٩ أبريل ١٩٩٧ م

النظام الأساسي

للاتحاد الكويتي لألعاب القوى للهواة

الباب الأول-

تأسيس الاتحاد وأهدافه

مادة (١)

تأسس في دولة الكويت عام ١٩٥٧ الاتحاد الكويتي لألعاب القوى للهواة ، وقد أشهر بتاريخ ٢٨/ ٣/ ١٩٦٦ ، تحت رقم (٤١) وأعيد إشهاره كهيئة رياضية طبقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (٤٢) لسنة ١٩٧٨ في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته ، ثم أعيد إشهار نظامه الأساسي بقرار الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم (١٥) لسنة ١٩٩٧ المعدل بالقرار رقم (١٤٢) لسنة ١٩٩٧ .

مادة (٢)

الاتحاد هو المسئول عن شئون ألعاب القوى ورفع مستواها الفني في دولة الكويت ، وذلك في حدود القواعد واللوائح التي يقررها الاتحاد الدولي هذه الألعاب .

مادة (٣)

يتكون الاتحاد من :-

١- الأندية الرياضية المشهرة طبقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (٤٢) لسنة ١٩٧٨ المشار إليه ، ولها نشاط في اللعبة التي يديرها الاتحاد .

٢- التنظيمات الرياضية التي لها نشاط في اللعبة التي يديرها الاتحاد والمستوفاة لجميع الإجراءات القانونية المتعلقة بتكوينها .

أهداف الاتحاد

مادة (٤)

يسعى الاتحاد إلى تحقيق الأهداف التالية :-

١- وضع السياسة العامة التي تحقق نشر اللعبة في دولة الكويت ورفع مستواها الفني بين الأندية والتنظيمات الرياضية الأعضاء به .

٢- إدارة شئون اللعبة من جميع النواحي الإدارية والفنية والمالية ، ووضع الخطط والبرامج التي تشترك فيها الأندية والتنظيمات الرياضية الأعضاء ، والإشراف على تنفيذها .

٣- المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة والعمل على حماية الهواية فيها ، ووضع القواعد والنظم الخاصة بها .

٤- المشاركة في الأنشطة الخليجية والعربية والقارية والدولية الخاصة باللعبة .

٥- توثيق العلاقات الرياضية بينه وبين الاتحادات الخارجية المسئولة عن اللعبة والتعاون معها في شتى المجالات .

٦- إعداد الفرق الأهلية الخاصة باللعبة والتي تمثل دولة الكويت في اللقاءات الداخلية والخارجية .

٧- توفير المناخ الرياضي وما يتصل به من أنشطة ثقافة وتربوية واجتماعية وروحية وصحية وترويحية وإذكاء روح التنافس بين الأعضاء في إطار من القيم والمبادئ الأخلاقية .

مادة (٥)

يباشر الاتحاد نشاطه في إطار السياسة العامة للدولة وفقاً للقانون وللنظم واللوائح والقرارات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة وينظم نشاطه الرسمي وفقاً لقانون الاتحاد الدولي للعبة .

الباب الثاني

العضوية

مادة (٦)

الفصل الأول : إجراءات طلب العضوية

١- يقدم طلب الانضمام إلى عضوية الاتحاد باسم أمين السر العام إلى سكرتارية الاتحاد خلال مواعيد الدوام الرسمي وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض من الهيئة العامة للشباب والرياضة (من أصل وصورتين) مرفقاً به المستندات التالية :-

أ- بيان بالمقر الرئيسي لطالب العضوية وبتوافر الملاعب والتجهيزات الملائمة .

ب - بيان بأسماء أعضاء مجلس إدارة طالب العضوية وهيئته التنفيذية .

ج - نسختان من النظام الأساسي لطالب العضوية مبيناً به بيانات الإشهار .

د - بيان بنشاط طالب العضوية في اللعبة والمستويات السنية للفرق التي سوف تشارك في اللعبة .

٢- يحصل طالب العضوية على صورة من النموذج المشار إليه بالفقرة السابقة ، ويحتفظ الاتحاد بأصل النموذج على أن يقوم بالانتقال إلى مقر طالب العضوية لإجراء المعاينة والتأكد من توافر الملاعب والتجهيزات الملائمة ، ومن ثم موافاة الهيئة العامة للشباب والرياضة بالصورة الثانية من النموذج .

٣- يجب على أمين السر العام عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة في أول جلسة تالية لتقديم الطلب وبما لا يتجاوز ثلاثين يوماً، ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل ، فإذا لم يعرض الطلب على مجلس الإدارة في الموعد المذكور، يحق لطالب العضوية رفع الأمر إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة لاتخاذ القرار النهائي في الطلب وذلك خلال خمسة عشر يوماً من ورود الطلب إليها .

٤- في حالة قبول الطلب ترتد أقدمية العضوية إلى تاريخ تقديم الطلب ، وعلى العضو المبادرة بسداد رسم القبول والاشتراك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقبول عضويته وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن .

٥- وفي حالة رفض الطلب من مجلس الإدارة يجب أن يكون القرار مسبباً ، ولمن رفض طلبه الحق في التظلم من هذا القرار إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار وذلك مع عدم الإخلال بحقه في التقدم بطلب انضمام جديد متى زالت أسباب الرفض .

الفصل الثاني

واجبات العضوية

مادة (٧)

تحدد واجبات الأعضاء على النحو التالي :-

١- العمل على تحقيق أهداف الاتحاد وتجنب كل ما يضر بكيانه أو ما يسيء إلى سمعته .

٢- الالتزام بالنظام الأساسي للاتحاد ولوائحه الداخلية وتنفيد قرارات كل من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .

٣- سداد رسم الاشتراك السنوي في الموعد المحدد بالنظام الأساسي للاتحاد .

٤- تجنب إثارة النزعات الدينية أو السياسية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية .

٥- المبادرة إلى إخطار الاتحاد بكل ما يطرأ من تعديل على نظامه الأساسي أو عضوية مجلس إدارته .

الفصل الثالث

سقوط العضوية وتجديدها

مادة (٨)

أولا: سقوط العضوية

تسقط العضوية عن عضو الاتحاد في الأحوال التالية :

(أ) حل النادي أو التنظيم الرياضي أو اندماج أي منهما في جهة أخرى .

(ب) عدم سداد رسم الاشتراك السنوي وفقا للأحكام الواردة في هذا النظام لمدة ثلاث سنوات مالية متتالية .

(ج) عدم ممارسة النشاط في اللعبة لمدة سنتين ميلاديتين متتاليتين .

(د) مخالفة أحكام هذا النظام .

وعلى مجلس الإدارة إصدار قرار بإسقاط العضوية من تاريخ الفعل المسبب للسقوط على أن يتم إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور القرار.

ولا يجوز إسقاط العضوية طبقا للفترة (د) من هذه المادة إلا بعد تحقيق ما نسب إلى النادي أو التنظيم الرياضي من أعمال والاستماع إلى أقوال ممثله .

ويجوز لمن أسقطت عضويته أن يتظلم إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بقرار إسقاط عضويته .

ثانيا : تجديد العضوية

مادة (٩)

يجوز لمن أسقطت عضويته طبقا لأحكام المادة السابقة أن يتقدم بطلب عضوية جديد بالاتحاد - إذا مازال سبب الإسقاط - طبقا لأحكام هذا النظام .

الباب الثالث

الجمعيات العمومية

مادة (١٠)

الجمعيات العمومية للاتحاد الرياضي أربع : هي : -

١- الجمعية العمومية العادية السنوية .

٢- الجمعية العمومية العادية الدورية .

٣- الجمعية العمومية العادية التكميلية .

٤- الجمعية العمومية غير العادية .

الفصل الأول

الجمعية العمومية العادية

أولا : الجمعية العمومية العادية السنوية

مادة (١١)

تجتمع الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعا عاديا سنويا في موعد يحدده مجلس الإدارة بعد ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية للاتحاد وقبل مضي تسعين يوما من هذا التاريخ وذلك للنظر في الأمور الآتية : -

أ - تقارير مجلس الإدارة عن أعمال الاتحاد خلال السنة المالية المنتهية .

ب - الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتكرير مراقب الحسابات .

ج - خطة عمل الاتحاد ومشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة .

د - الاقتراحات المقدمة للمجلس من أعضاء الجمعية العمومية المسددين لاشتراكاتهم السنوية أو من مجلس إدارة الاتحاد قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوما على الأقل .

هـ - تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته .

ويجب على مجلس الإدارة إخطار أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد بموعد انعقاد الاجتماع بخطاب مسجل وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوما على الأقل .

ثانيا : الجمعية العمومية العادية الدورية

مادة (١٢)

تجتمع الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعا عاديا دوريا كل أربع سنوات عقب كل دورة أولمبية ، سواء اشتركت فيها دولة الكويت أو لم تشترك : وفي موعد يحدده مجلس الإدارة بعد ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الدورة الأولمبية وقبل مضي تسعين يوما من هذا التاريخ وذلك لانتخاب مجلس إدارة الاتحاد للدورة القادمة ، وللنظر في الأمور التي تختص بها الجمعية العمومية العادية السنوية .

فإذا لم تقم الدورة الأولمبية ، تجتمع الجمعية العمومية الدورية في موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية . وفي جميع الأحوال يجب على مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة .

مادة (۱۳)

يجب على مجلس الإدارة توجيه الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية العادية السنوية أو الدورية المسددين لاشتراكاتهم السنوية لحضور الاجتماع السنوي أو الدوري قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل بخطابات مسجلة مبينا بها موعد وتاريخ ومكان الاجتماع ومرفقا بها :-

أ - جدول الأعمال .

ب - تقارير مجلس الإدارة عن أعمال الاتحاد خلال السنة المالية المنتهية .

ج - الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقارير مراقب الحسابات .

د - خطة عمل الاتحاد ومشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة .

هـ - الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية أو من مجلس إدارة الاتحاد في الموعد المحدد بهذا النظام .

و - كشف بأسماء الأندية والتنظيمات الرياضية الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع .

ز - كشف بأسماء المرشحين لمجلس الإدارة (في حالة إجراء الانتخابات ) . فإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال الموعد المحدد، تخطر الهيئة العامة للشباب والرياضة الاتحاد بضرورة عقد اجتماع الجمعية العمومية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار وإلا قررت الهيئة حل مجلس إدارة الاتحاد وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (۱۲) من المرسوم بالقانون رقم (٤٢) لسنة ۱۹۷۸ المشار إليه .

ثالثا : الجمعية العمومية العادية التكميلية

مادة (١٤)

يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بهيئة اجتماع عالم تكميلي وذلك لانتخاب أعضاء لمجلس الإدارة بدلا من الأعضاء الذين خلت مقاعدهم لأي سبب من الأسباب وذلك خلال ثلاثين يوما من خلو المقعد ، وتوجه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية المسددين لالتزاماتهم المالية لحضور هذا الاجتماع وذلك بخطابات مسجلة قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوما على الأقل .

وتسري نفس الإجراءات في حالة خلو أي من مناصب اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة ، إلا أنه استثناء من حكم المادتين (۲۱) ،

۳۷) من هذا النظام ، يجوز لعضو مجلس الإدارة بعد تقديم استقالته من عضوية المجلس ترشيح نفسه لشغل أي من هذه المناصب فقط دون الترشيح لعضوية المجلس ، بحيث يخرج من مجلس الإدارة في حالة عدم فوزه في انتخابات شغل المنصب الشاغر تلقائيا .

مادة (١٥)

يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة من ممثلي الأندية والتنظيمات الرياضية الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع ، فإذا لم يكتمل هذا العدد في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعة واحدة ، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام ، على أن يقوم أمين السر العام أو من ينوب

عنه خلال الثلاثة أيام التالية على الأكثر بتوجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية بكتاب يسلم بعلم الوصول مبينا به الموعد الجديد للاجتماع الذي يكون عندئذ صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة للأعضاء ، وإلا اختصت الهيئة العامة للشباب والرياضة باتخاذ القرار في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال .

مادة (١٦)

إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال صدور أي قرار إلا بموافقة أربعة أعضاء على الأقل ، وعلى مجلس الإدارة خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع على الأكثر إحالة موضوعات جدول الأعمال التي لم يصدر بشأنها قرارات الجمعية العمومية بسبب عدم توافر أغلية التصويت عليها إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة لاتخاذ القرارات فيها .

مادة (۱۷)

تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يعاد التصويت مرة أخرى ، فإذا تساوت الأصوات بعد ذلك اعتبر الموضوع مرفوضا .

أما القرارات الخاصة بانتخاب مجلس الإدارة فيكون الترجيح لمن ينال أكثر الأصوات في كل من الصفات المشار إليها في المادة (۱۸) من هذا النظام، فإذا تساوى اثنان أو أكثر في عدد الأصوات أجريت بينهم الانتخابات مرة ثانية فإذا تساوى اثنان أو أكثر أجريت القرعة لتحديد الفائز .

وفي حالة تساوي عدد المرشحين في كل صفة مع العدد المطلوب انتخابه في كل منها، يعلن فوزهم بالتزكية ، وفي حالة عدم الترشيح لأي من مناصب اللجنة التنفيذية للمجلس ، تقوم الجمعية العمومية في نفس الاجتماع باختيار من يشغل المنصب من بين المرشحين لمجلس الإدارة ، أما إذا قل عدد المرشحين لعضوية المجلس عن العدد المطلوب ، يؤجل بند الانتخاب إلى موعد آخر يحدده مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اجتماع الجمعية، فإذا تبين أن العدد لايزال أقل من المطلوب، تقوم الهيئة العامة للشباب والرياضة بتعيين مجلس مؤقت لحين اجتماع الجمعية العمومية في موعدها القانوني وانتخاب مجلس إدارة الاتحاد، ويتولى المجلس المعين الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة في هذا النظام .

ويجب على الجمعية العمومية انتخاب رئيس مجلس الإدارة ثم أمين السر العام ثم أمين الصندوق ثم أعضاء مجلس الإدارة، وذلك من بين المرشحين في كل صفة منها .

مادة (۱۸)

على مجلس إدارة الاتحاد إعداد ورقة انتخاب مجلس الإدارة واعتمادها من الهيئة العامة للشباب والرياضة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بيومين على الأكثر، على أن يراعى فيها إثبات أسماء المرشحين لرئاسة المجلس وأمانة السر وأمانة الصندوق وعضوية المجلس ، كل

على حدة ، وبحسب الحروف الأبجدية ، كما يجب أن يذكر فيها العدد المطلوب انتخابه في كل منها وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة (۳۷) من هذا النظام.

الفصل الثاني

الجمعية العمومية غير العادية

مادة (۱۹)

تختص الجمعية العمومية غير العادية بالأمور الآتية :-

(أ) المسائل الهامة والعاجلة التي لا تختص بها الجمعية العمومية العادية.

(ب) حل مجلس إدارة الاتحاد أو حل الاتحاد حلا اختياريا أو دمجه في اتحاد آخر وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (٤۲) لسنة ۱۹۷۸ المشار إليه .

(ج) البت في استقالة أي من أصحاب المناصب التنفيذية أو الأعضاء بمجلس الإدارة بسبب مخالفة القانون أو النظام الأساسي للاتحاد.

(د) إسقاط العضوية عن أي من أصحاب المناصب التنفيذية أو الأعضاء بمجلس الإدارة بسبب مخالفة القانون أو النظام الأساسي للاتحاد.

(هـ) تعديل النظام الأساسي للاتحاد.

(و) إعادة النظر في أي من تقارير مجلس الإدارة أو ميزانية الاتحاد أو الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في حالة عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية لأي منهم ، فإذا جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية مخالفا لقرار الجمعية العمومية العادية اعتبر ذلك تقريرا بالثقة في مجلس الإدارة ، أما إذا جاء قرارها مؤيدا لقرار الجمعية العمومية العادية ترتب على ذلك إسقاط مجلس الإدارة مباشرة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية.

مادة (۲۰)

إذا قدم عدد بمجلس الإدارة يقل عن الأغلبية المطلقة لأعضائه استقالاتهم مجتمعين أو منفردين بسبب مخالفة القانون أو النظام الأساسي للاتحاد، يقوم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للبت في الاستقالات المقدمة منهم خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديمها.

مادة (۲۱)

في حالة إسقاط العضوية عن أو قبول استقالة الأغلبية المطلقة من مجلس الإدارة فأكثر طبقا لأحكام المادة (۱۹) من هذا النظام، تختار الجمعية العمومية غير العادية لجنة مؤقتة من أربعة أعضاء بالجمعية العمومية للاتحاد لتقوم خلال ثلاثين يوماً بتوجيه الدعوة إلى الأعضاء لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية التكميلية للاتحاد لانتخاب مجلس إدارة جديد في موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ اختيار اللجنة، ويكمل المجلس المنتخب مدة المجلس المتبقية فقط .

ولا يجوز لأعضاء المجلس المنحل وأصحاب مناصبه التنفيذية أو الذين أسقطت عضويتهم أو قبلت استقالاتهم لأي سبب من الأسباب أن يتقدم أي منهم بطلب ترشيح للمنصب التنفيذي أو للعضوية

التكميلية لمجلس الإدارة أو للدورة التالية للمجلس أيهما أقرب ، ويستثنى من ذلك الذين لم يتسببوا في حل المجلس طبقا للفقرة (ب) من المادة (۱۲) من المرسوم بالقانون رقم (٤۲) لسنة ۱۹۷۸ المشار إليه، وكذلك الذين لم يتسببوا في اعتبار المجلس مستقيلا طبقا للفقرتين (أ) ، (ب) من المادة (٤۷) من هذا النظام .

مادة (۲۲)

يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد، خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، في الحالات الآتية :-

۱ - إذا طلبت منه ذلك الأغلبية المطلقة بمجلس الإدارة .

۲ - إذا طلبت منه ذلك الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور، ويجب تقديم الطلبات إلى سكرتارية الاتحاد.

۳ - إذا طلبت منه ذلك الهيئة العامة للشباب والرياضة .

وفي جميع الأحوال يبين في طلب الدعوة الغرض من الاجتماع بحيث يكون هذا الغرض مطابقا لما ورد في المادة (۱۹) من هذا النظام .

كما يجب توجيه الدعوة للأعضاء لحضور الاجتماع قبل خمسة عشر يوما على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع بخطاب مسجل.

فإذا لم يوجه المجلس الدعوة لانعقاد الاجتماع خلال الفترة المحددة بناء على الطلب المقدم إليه، يكون للهيئة العامة للشباب والرياضة أن تقرر حل مجلس إدارة الاتحاد وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (۱۲) من المرسوم بالقانون رقم (٤۲) لسنة ۱۹۷۸ المشار إليه.

مادة (۲۳)

لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، ولا تصدر قراراتها إلا بموافقة ثلثي الأعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوما، على أن يقوم أمين السر العام أو من ينوب عنه خلال الثلاثة أيام التالية على الأكثر بتوجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية بكتاب يسلم بعلم الوصول مبينا به الموعد الجديد للاجتماع ، فإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع اختصت الهيئة العامة للشباب والرياضة باتخاذ القرار في الموضوع المعروض .

مادة (۲٤)

لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار من جمعية مماثلة ألا بعد مضي سنة من تاريخ صدور هذا القرار.

الفصل الثالث

الأحكام الخاصة بالجمعيات العمومية

مادة (۲٥)

تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من :-

( أ ) مجلس إدارة الاتحاد (دون أن يكون لهم حق التصويت).

(ب) مندوب واحد عن كل ناد أو تنظيم رياضي من أعضاء الاتحاد سدد اشتراكه بشرط أن يكون النادي أو التنظيم الرياضي قد مضى على قبول عضويته بالاتحاد سنة ميلادية على الأقل وقت توجيه الدعوة، وأن يكون قد اشترك فعليا في أي من المسابقات الرسمية للاتحاد في نفس السنة وفقا لخطة الاتحاد.

مادة (٢٦)

يشترط في المندوب الذي يمثل عضو الاتحاد في الجمعية العمومية ما يلي :-

( أ ) أن يكون من الأعضاء العاملين الذين لهم اهتمام باللعبة ولا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية وقت انعقاد الاجتماع .

(ب) ألا يكون من اللاعبين أو الحكام العاملين المسجلين لدى الاتحاد أو أي اتحاد آخر .

(ج) أن يصدر بندبه كتاب رسمي موقع من النادي أو التنظيم الرياضي قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية .

ولا يجوز للمندوب الذي يتخلف عن الحضور في الموعد المحدد أن يناقش ما صدر عن الجمعية من قرارات أثناء فترة غيابه .

مادة (٢٧)

لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة على جداول أعمالها .

مادة (٢٨)

يكون التصويت في الجمعيات العمومية شخصيا وعلنيا، فيما عدا الانتخابات فيكون التصويت فيها شخصيا وسريا .

ويجوز للجمعية العمومية أن تقرر بموافقة أغلبية الحاضرين من أعضائها أن يكون التصويت سريا على أي من بنود جدول أعمالها الأخرى .

مادة (٢٩)

يجب على مجلس الإدارة موافاة الهيئة العامة للشباب والرياضة قبل مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية بواحد وعشرين يوما على الأقل بموعد ومكان انعقاد الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقاته ، وكذا كشف بالأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع، على أن تبدي الهيئة ملاحظاتها على ذلك خلال سبعة أيام من موافاتها بجدول الأعمال، فإذا انقضت تلك المدة دون إبداء الهيئة أية ملاحظات اعتبر ذلك عدم اعتراض منها على عقد الاجتماع .

وتوفد الهيئة من يمثلها لحضور الاجتماع للإشراف على سلامة الإجراءات وفقا للقانون والنظام الأساسي ، ولممثل الهيئة أن يبدي ما قد يراه من ملاحظات في هذا الشأن .

وعلى مجلس إدارة الاتحاد موافاة الهيئة خلال سبعة أيام بصورة من محضر الاجتماع موقعا عليه من رئيس الجلسة وممثل الهيئة .

مادة (٣٠)

يرأس اجتماعات الجمعيات العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه فإن لم يوجد أحد منهما يختار مجلس الإدارة أحد أعضائه لرئاسة الجلسة .

مادة (٣١)

إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال ترفع الجلسة ويعتبر الاجتماع مستمرا على أن يستأنف في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما للنظر في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال فقط .

ويحدد الرئيس قبل رفع الجلسة موعد ومكان انعقاد الاجتماع

الثاني، على أن يقوم أمين السر العام أو من ينوب عنه خلال الثلاثة أيام الثانية على الأكثر بتوجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية ولهيئة العامة للشباب والرياضة بكتاب يسلم بعلم الوصول مبينا به موعد ومكان الاجتماع الجديد ، وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة .

مادة (٣٢)

إذا حالت أية ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد ، وجب على أمين السر العام أو من ينوب عنه إخطار الأعضاء والهيئة العامة للشباب والرياضة بذلك بكتاب يسلم بعلم الوصول محددا فيه موعد ومكان الاجتماع الجديد، ولا يجوز في هذه الحالة إجراء أي تعديل على جدول الأعمال أو أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة .

مادة (٣٣)

في جميع الأحوال التي تؤجل فيها اجتماعات الجمعيات العمومية يقتصر الحضور فيها على عدد الأعضاء الذين كان لهم حق حضور الاجتماع الأول فقط دون غيرهم .

الباب الرابع

مجلس الإدارة

مادة (٣٤)

يدير شئون الاتحاد لمدة أربع سنوات مجلس إدارة مكون من :-

أ- (٩) أفراد تنتخبهم الجمعية العمومية من بين مرشحي الأندية والتنظيمات الرياضية الأعضاء في الاتحاد ، وذلك على النحو المشار إليه في المادة (١٧) من هذا النظام .

ب- عضوين من ذوي الخبرة ممن يرى مجلس الإدارة الاستعانة بهما لتحقيق أغراض الاتحاد .

ج- الكويتيين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي للعبة .

ويجب على أمين السر العام توجيه دعوة كتابية لعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للعبة من الكويتيين للانضمام إلى مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من اكتسابه تلك العضوية أو انتخاب مجلس الإدارة .

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (٣٥) من هذا النظام ، يجب على عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للعبة إخطار مجلس الإدارة كتابة بموافقته على الانضمام من عدمه لعضوية المجلس خلال خمسة عشر يوما التالية لتسلمه الدعوة .

مادة (٣٥)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد أو مناصبه التنفيذية وعضوية مجلس إدارة أي ناد أو اتحاد رياضي آخر في الدولة ، كما لا يجوز لعضو المجلس أو صاحب المنصب التنفيذي أن يتولى إدارة شئون اللعبة في الأندية أو التنظيمات الرياضية الأعضاء في الاتحاد ، أو أن يكون من الحكام العاملين بالاتحاد .

الفصل الأول

الترشيح لمجلس الإدارة

مادة (٣٦)

يشترط فيمن يرشح لمجلس الإدارة ما يلي :-

١ - أن يكون كويتي الجنسية لا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية وقت الترشيح.

٢ - ألا يكون قد صدر بحقه أي قرار نهائي بشطبه أو فصله من الاتحاد أو من أي من الهيئات أو التنظيمات الرياضية بسبب سوء سلوكه ما لم يكن قد مضى على صدور القرار ثلاث سنوات متتالية أو صدر بشأنه عفو من الجهة التي صدر منها القرار، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

٣ - أن يتوافر فيه أحد الشروط التالية :-

أ- أن يكون حاصلاً على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل وله خبرة فنية في مجال اللعبة أو إدارية في مجال الرياضة لمدة أربع سنوات على الأقل ، أو أن يكون حاصلاً في مجال التربية الرياضية على درجة البكالوريوس على الأقل.

ب- أن تكون له خبرة فنية في مجال اللعبة أو إدارية في مجال الرياضة لمدة ثماني سنوات على الأقل إذا لم يكن حاصلاً على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ج - أن يكون من اللاعبين الذين زاولوا اللعبة فعلياً على مستوى الفريق الأول أو المنتخب الوطني ، بشرط أن يكون قد مضى على اعتزاله اللعب وعدم إدراج اسمه في سجلات الاتحاد سنة كاملة على الأقل.

مادة (٣٧)

يجوز لكل نادٍ أو تنظيم رياضي منضم للاتحاد أن يرشح لمجلس الإدارة خمسة مرشحين فقط ، ويجب أن تكون المستندات الدالة على توافر شروط الترشيح صادرة او معتمدة من النادي أو التنظيم الرياضي ومن الاتحاد وعلى مسئولية كل منهم.

ويجب على الأندية والتنظيمات الرياضية موافاة الاتحاد بأسماء من ترى ترشيحهم لمجلس الإدارة على الاستمارة المعدة من الهيئة العامة للشباب والرياضة لهذا الغرض، وذلك خلال عشرة أيام من موعد فتح باب الترشيح ، على أن يكون الترشيح مقروناً بموافقة المرشح شخصياً أو من يفوضه رسمياً على قبول ترشيحه. ومع مراعاة أحكام المادة (٢/١٤) من هذا النظام ، يحق للمرشح أن يبدي رغبته في الترشيح لصلتين فقط على الأكثر ( عضوية مجلس الإدارة وأحد مناصب اللجنة التنفيذية للمجلس المنصوص عليها في المادة ٣٩ من هذا النظام ) على أن يقفل باب الترشيح قبل ثلاثين يوماً من موعد اجتماع الجمعية العمومية.

ويكون سحب طلب الترشيح بمعرفة أمين سر النادي أو التنظيم الرياضي شخصياً أو من يفوضه بناء على طلب كتابي يقدم من المرشح شخصياً أو ممن يفوضه رسمياً وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بثلاثة أيام على الأقل، على أن يقوم أمين السر أو من ينوب عنه في اليوم التالي بإخطار أعضاء الجمعية العمومية والهيئة العامة للشباب والرياضة بأسماء الذين سحبوا طلبات ترشيحهم.

الفصل الثاني

اختصاصات مجلس الإدارة

مادة (٣٨)

يختص مجلس إدارة الاتحاد بما يلي :-

( أ ) العمل على تحقيق أهداف الاتحاد الواردة بالمالدة الرابعة من هذا النظام.

(ب) إدارة شئون الاتحاد وتصريف أموره الفنية والإدارية والمالية - في حدود القانون والنظام الأساسي للاتحاد.

( ج) تنظيم مسابقات وبطولات اللعبة وفقاً للبرامج والأسس التي يحددها سواء في الداخل أو في الخارج.

(د) النظر في قبول طلبات العضوية للاتحاد أو رفضها أو إسقاطها عن الأعضاء.

(هـ) الفصل في الشكاوى والاحتجاجات التي تقدم إليه وتوقيع العقوبات على الأعضاء والحكام والمدربين واللاعبين طبقاً للوائح الاتحاد.

(و) تشكيل اللجان اللازمة وتحديد اختصاصاتها.

( ز ) إعداد الميزانيات السابقة والمقترحة وإقرار التقارير الإدارية والمالية للاتحاد.

(ح) اعتماد ترقية الحكام.

(ط) إبداء الرأي في تعيين المدربين والمشرفين على اللعبة بالأندية والتنظيمات الرياضية الأعضاء.

(ي) وضع اللوائح والخطط المختلفة لتنظيم أعمال الاتحاد.

(ك) تقديم النصح والمشورة للأندية والتنظيمات الرياضية الأعضاء وتسوية ما قد ينشأ بينهم من خلافات.

(ل) البت في طلبات الاستقالة من مجلس الإدارة المقدمة من أي عدد لا يمثل الأغلبية المطلقة للمجلس سواء كانوا منفردين أو مجتمعين ، وذلك إذا كانت الاستقالة لغير الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (١٩) من هذا النظام.

(م) تنظيم البحوث والدراسات المختلفة وعقد المؤتمرات لبحث أمور اللعبة ومشكلاتها.

(ن) انتخاب نائب للرئيس وأمين السر المساعد وأمين الصندوق المساعد من بين أعضاء المجلس المنتخبين وذلك في أول اجتماع له بعد انتخابه.

الفصل الثالث

اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة

مادة (٣٩)

أولاً : تكوين اللجنة التنفيذية :-

تتكون اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة من رئيس المجلس وأمين السر العام وأمين الصندوق ، ويتم انتخابهم بمعرفة الجمعية العمومية على النحو المشار إليه في المادة (١٧) من هذا النظام وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة الدولية.

ثانياً : اختصاصات اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة اختصاصات رئيس المجلس

مادة (٤٠)

يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي :-

( أ ) دعوة المجلس للاجتماع في غير المواعيد العادية.

(ب) رئاسة وتولي إدارة جلسات المجلس و الجمعيات العمومية ، وله حق حضور ورئاسة اجتماعات جميع اللجان العاملة بالاتحاد.

(ج) تمثيل الاتحاد أمام القضاء وأمام الغير .

(د) توقيع العقود والاتفاقات التي يبرمها الاتحاد بعد موافقة مجلس الإدارة عليها .

(هـ) التوقيع مع أمين الصندوق على المعاملات المصرفية للاتحاد .

(و) الإشراف على حسن سير العمل بالاتحاد فيما يتعلق بالنواحي المالية والإدارية والفنية .

(ز) متابعة تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية .

(ح) تخويل نائب الرئيس بعض اختصاصاته كتابة أثناء وجوده .

اختصاصات نائب الرئيس

مادة (٤١)

يختص نائب رئيس مجلس الإدارة بمباشرة اختصاصات رئيس مجلس إدارة الاتحاد في حالة مرضه أو سفره أو قيام مانع يحول بينه وبين تأدية مهامه .

اختصاصات أمين السر العام

مادة (٤٢)

يختص أمين السر العام بما يلي :-

( أ ) توجيه دعوات كتابية لانعقاد مجلس الإدارة في المواعيد العادية ، وتوجيه دعوات جمعيات العمومية والاشتراك مع الرئيس في تحديد جداول الأعمال ومواعيد الاجتماعات .

(ب) حضور اجتماعات اللجان العاملة بالاتحاد دون أن يكون له حق التصويت فيها .

(ج) تحرير محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها مع الرئيس ، وتمكين أعضاء المجلس من الاطلاع عليها أو على مضابط الجلسات في أي وقت .

(د) التوقيع على جميع مكاتبات الاتحاد فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيع الرئيس عليها ، واستلام المكاتبات الواردة وعرضها على المجلس ، مع إحاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها .

(هـ) الإشراف على السجلات الإدارية والعقود وكافة أوراق ومراسلات الاتحاد .

(و) تنفيذ القرارات الإدارية لمجلس الإدارة ومتابعتها .

( ز ) الإشراف الإداري على العاملين بالاتحاد .

(ي) تخويل أمين السر المساعد بعض اختصاصاته كتابة أثناء وجوده .

وفي حالة مرض أو سفر أمين السر العام أو قيام مانع يحول بينه وبين تأدية مهامه ، يقوم أمين السر المساعد بمباشرة اختصاصاته .

مادة (٤٣)

اختصاصات أمين الصندوق

يختص أمين الصندوق بما يلي :-

(أ) حفظ السجلات والمستندات والدفاتر المالية .

(ب) استلام الأموال المستحقة للاتحاد وصرف ما يقرره مجلس الإدارة من مبالغ وفقاً للنظم واللوائح والتعاميم المعمول بها في هذا الشأن .

(ج) إعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة المقبلة .

(د) تقديم بيان عن المركز المالي للاتحاد في كل اجتماع لمجلس الإدارة أو متى طلب منه المجلس ذلك .

(هـ) التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على المعاملات المصرفية للاتحاد .

(و) الاحتفاظ بمبلغ (٥٠٠) دينار نقداً لمواجهة المصروفات الدورية العاجلة .

(ز) تحويل أمين الصندوق المساعد بعض اختصاصاته كتابة أثناء وجوده .

وفي حالة مرض أو سفر أمين الصندوق أو قيام مانع يحول بينه وبين تأدية مهامه ، يقوم أمين الصندوق المساعد بمباشرة اختصاصاته .

الفصل الرابع

اجتماعات مجلس الإدارة

مادة (٤٤)

يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل، وتوجه الدعوة من أمين السر العام قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات الخاصة بها ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة للمجلس ، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون القرارات مصدقاً عليها في حينها .

ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يستمر انعقاد الاجتماع إلا بحضور الأغلبية المطلقة لمن يتكون منهم المجلس جميعاً .

وتمسك إدارة الاتحاد سجلاً لقيد محاضر اجتماعات المجلس ويوقع على محضر كل جلسة رئيسها وأمين السر ، كما تمسك إدارة الاتحاد مضبطة تدون فيها مناقشات المجلس وقراراته بحيث يتم تلاوة القرار الصادر في الموضوع قبل الانتقال للموضوع التالي ، ويوقع على المضبطة جميع الحاضرين ، ويجب أن تتطابق القرارات الواردة في محضر الاجتماع مع ماورد في المضبطة .

ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع في غير مواعيده العادية متى رأى ضرورة ذلك دون التقيد بالمواعيد المذكورة أعلاه ، كما يجب عليه دعوة المجلس للانعقاد إذا طلبت منه ذلك الأغلبية المطلقة للمجلس أو الهيئة العامة للشباب والرياضة بشرط أن يبين في الطلب الغرض من الاجتماع .

مادة (٤٥)

يجب على أمين السر العام إرسال نسخة من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى الأندية والتنظيمات الرياضية الأعضاء وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع .

كما يجب عليه إرسال تلك المحاضر خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة .

مادة (٤٦)

يصدر مجلس الإدارة قراراً بإسقاط عضوية المجلس عن صاحب المنصب التنفيذي أو العضو الذي يتخلف عن حضور ستة عشر اجتماعاً متفرقة أو متتالية من اجتماعات المجلس خلال الدورة ، إلا إذا كان التخلف بعذر يقبله مجلس الإدارة .

ويحق لمن صدر ضده القرار أن يتظلم للهيئة العامة للشباب والرياضة من قرار المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

مادة (٤۷)

يعتبر مجلس الإدارة مستقيلاً في أي من الحالتين التاليتين :-

(أ) إذا تقدم عدد من المجلس يمثل أغلبيته المطلقة فأكثر باستقالاتهم منفردين أو مجتمعين لغير الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (۱۹) من هذا النظام .

(ب) إذا فقد الأغلبية اللازمة لصحة انعقاده لثلاثة شهور متتالية.

وفي أي من الحالتين تعين الهيئة العامة للشباب والرياضة لجنة مؤقتة من أربعة أشخاص من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد لتتولى خلال ثلاثين يوماً من تعيينها توجيه الدعوة للجمعية العمومية العادية التكميلية للانعقاد وفقاً لأحكام المادة (١٤) من هذا النظام لانتخاب مجلس إدارة خلال ستين يوما من تاريخ تعيينها لإكمال مدة المجلس الحالية ، على ألا تقل المدة المتبقية للمجلس عن ستة أشهر وإلا استمرت اللجنة في مباشرة صلاحياتها حتى انعقاد الجمعية العمومية العادية الدورية للاتحاد .

ولا يجوز للأعضاء الذين تقدموا باستقالاتهم طبقا للفقرة (أ) ، أو تسببوا لثلاثة شهور متتالية في فقد المجلس للأغلبية اللازمة لصحة انعقاده طبقا للفقرة (ب) ، أن يتقدموا للترشيح للعضوية التكميلية لمجلس الإدارة أو للدورة التالية للمجلس أيهما أقرب ، أو أن يكونوا من بين أعضاء اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .

الباب الخامس

مالية الاتحاد

مادة (٤٨)

تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول شهر يونيو وتنتهي في آخر شهر يونيو من كل عام ميلادي .

مادة (٤٩)

تتكون موارد الاتحاد من :-

(أ) اشتراكات الأعضاء ورسوم قبولهم .

(ب) التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة إيرادات مباريات المنتخبات الوطنية ومقابل نقلها تليفزيونياً وعائدات الأنشطة التجارية ومقابل استغلال مرافق الاتحاد .

(ج) حصيلة الغرامات التي يطبقها مجلس الإدارة على الأندية والتنظيمات الرياضية الأعضاء عن مخالفة لائحة مسابقات الاتحاد .

(د) الإعانات المخصصة من الهيئة العامة للشباب والرياضة .

(هـ) أية إيرادات أخرى ترخص بها الهيئة العامة للشباب والرياضة .

مادة (٥٠)

تحدد رسوم قبول الأعضاء والاشتراكات السنوية كما يلي :-

۱ - (۲۰۰) دينار رسم قبول العضو بالاتحاد .

۲ - (٥۰) ديناراً رسم اشتراك سنوي للعضو

وعلى جميع الأعضاء سداد رسم الاشتراك السنوي اعتباراً من أول السنة المالية للاتحاد وحتى موعد غايته قبل ثلاثين يوماً من اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد .

مادة (٥۱)

تودع أموال الاتحاد النقدية باسمه لدى أحد المصارف ( البنوك) في الكويت ، وتخطر الهيئة العامة للشباب والرياضة باسم المصرف (البنك ) ورقم الحساب ، وكذا بأي تغيير يطرأ عليه خلال سبعة أيام من تاريخه .

مادة (٥۲)

أموال الاتحاد بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة تعتبر ملكاً له وليس لأي عضو من أعضائه أي حق فيها .

وتنفق أموال الاتحاد في سبيل تحقيق أغراضه ، ويجوز استغلال فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت للاتحاد على ألا يؤثر ذلك في نشاطه .

مادة (٥۳)

يراجع حسابات الاتحاد مراقب حسابات قانوني مقيد بسجل مراقبي الحسابات القانونيين تعينه الجمعية العمومية وتحدد مكافأته ، وعليه أن يرفع تقريراً سنوياً وافياً للجمعية العمومية عن الحالة المالية للاتحاد .

الباب السادس

الشكاوى والعقوبات

مادة (٥٤)

يقدم أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد مالديهم من شكاوى إلى أمين السر العام الذي يقوم بعرضها على مجلس الإدارة للفصل فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها .

وعلى أمين السر إخطار مقدم الشكوى بقرار المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره بكتاب يسلم بعلم الوصول .

وللعضو في حالة عدم الفصل في شكواه خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديمها أن يتظلم إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة التي يكون قرارها في هذا الشأن نهائياً مالم يتعلق موضوع الشكوى بخلاف في الشئون الرياضية فتسري عليه أحكام المادة (۲۸) من المرسوم بالقانون رقم (٤۲) لسنة ۱۹۷۸ المشار إليه .

مادة (٥٥)

إذا خالف أحد أعضاء الاتحاد أي من لوائح الاتحاد أو قرارات مجلس الإدارة أو وقع منه مايسيء إلى أحد الأعضاء أو يمس بسمعة الاتحاد أو يضر بمصالحه أو ما يتلف ممتلكاته ومحتوياته ، فيجوز للمجلس الإدارة بعد إجراء تحقيق كتابي معه تثبت فيه إدانته أن يوقع عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها في لوائح الاتحاد .

ويجوز للعضو الذي صدر قرار بحقه أن يتظلم من هذا القرار إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالقرار، ويكون قرار الهيئة في هذا الشأن نهائياً أما إذا كان الموضوع متعلقاً بخلاف في الشئون الرياضية فتسري أحكام المادة (۲۸) من المرسوم بالقانون رقم (٤۲) لسنة ۱۹۷۸ المشار إليه .

الباب السابع

أحكام عامة

مادة (٥٦)

يجوز للاتحاد وبالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الكويتية أن ينضم أو ينتسب إلى أي اتحاد أو هيئة رياضية خارج دولة الكويت بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للشباب والرياضة .

ولا يجوز للاتحاد أن يتسلم أو يحصل مباشرة أو بالواسطة أو بأي طريقة كانت على نقود أو منافع في صورة اشتراكات أو إعانات من أي نوع من شخص أو هيئة عامة أو خاصة تابعة لجهة خارجية مقرها داخل أو خارج دولة الكويت ، ولا أن يحول بعضها من أمواله لهذه الأشخاص أو الهيئات دون الترخيص له بذلك من الهيئة أيضا ، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة المشاركات الخارجية وثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية والرياضية وغيرها مما يتصل بالنشاط المباشر للاتحاد ويؤدي إلى تحقيق أهدافه وتطوير أدائه.

ولا يجوز للاتحاد التبرع من أمواله لأي جهة كانت داخل البلاد أو خارجها إلا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة للشباب والرياضة .

مادة (٥٧)

مع مراعاة ما ورد بالمالدتين ( ٤٢ ، ٤٣) من هذا النظام ، يحتفظ الاتحاد في مقره بالسجلات والدفاتر التالية :-

۱ - سجل بأسماء أعضاء الاتحاد يتضمن على الأقل اسم العضو ومقره ورقم إشهاره وتاريخ انضمامه إلى الاتحاد ، مع بيان سداده الاشتراكات .

۲ - دفاتر لتسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وتدوين بها تاريخ الانعقاد وساعته ومكانه وأسماء الحاضرين والمتغيبين وأسباب ذلك والقرارات الصادرة .

۳ - دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات طبقاً للأصول المالية .

٤ - مضبطة تسجيل مناقشات وقرارات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.

مادة (٥٨)

تسرى أحكام هذا النظام على الاتحاد الكويتي لألعاب القوى للهواة، ولايجوز تعديل مواد هذا النظام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة للشباب والرياضة .

مادة (٥٩)

تفسير مواد هذا النظام من اختصاص الهيئة العامة للشباب والرياضة فقط دون غيرها .

مادة (٦٠)

يعتبر المرسوم بالقانون رقم (٤٢) لسنة ۱۹۷۸ المشار إليه وهذا النظام متممين لبعضهما ، وكل مالم يربد بشأنه نص في هذا النظام يرجع فيه إلى أحكام المرسوم بالقانون المشار إليه ، وللهيئة العامة للشباب والرياضة الحق في اتخاذ ماتراه مناسباً حيال مالم يرد بشأنه نص فيهما .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي