قرار رقم 4 لسنة 2020 بشأن الترخيص لفروع شركات التأمين وإعادة التأمين
قرار رقم (4) لسنة 2020 بشأن الترخيص لفروع شركات التأمين وإعادة التأمين بعد الاطلاع:
– على القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.
– وعلى قرار اللجنة العليا للوحدة في اجتماعها رقم (6) لسنة 2020 والمنعقد بتاريخ 2020/07/15 بشأن الموافقة على إصدار هذا القرار.
قرر ما يلي:
المادة الأولى على الشركة المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين، التقدم للوحدة بطلب تجديد ترخيص مزاولة التأمين لفروعها القائمة (إن وجدت) مرفق به الآتي:
– الترخيص التجاري للفرع المراد تجديد ترخيص مزاولته على أن يكون ساري.
– كشف بعدد الفروع متضمناً (عنوان الفرع، رقم الترخيص التجارية للفرع، تاريخ انتهاء الترخيص التجاري للفرع، رقم ترخيص المزاولة للفرع، تاريخ انتهاء ترخيص المزاولة للفرع).
– جميع المستندات التي سبق تسليمها لإدارة التأمين بوزارة التجارة والصناعة، وما يفيد سداد رسوم التجديد.
– أي مستندات أخرى تطلبها الوحدة.
المادة الثانية يصدر رئيس الوحدة قرارا بترخيص المزاولة لفرع الشركة المستوفي لجميع المتطلبات والشروط الواردة في هذا القرار، بعد موافقة اللجنة العليا، وينتهي الترخيص مع انتهاء ترخيص الشركة الأم أيا كانت مدته.
المادة الثالثة تسلم المستندات والمتطلبات الواجبة في هذا القرار في مقر الوحدة المؤقت الكائن في منطقة شرق – برج كيبكو – الطابق 22، على أن تكون جميع هذه المستندات والمتطلبات موقعة من الممثل القانوني للشركة، ومرفقا بها إقرارا بصحتها.
المادة الرابعة يترتب على مخالفة الشركة لهذا القرار قيام مسؤوليتها القانونية المنصوص عليها في قانون تنظيم التأمين المشار إليه، وذلك دون الإخلال بالقوانين الأخرى.
المادة الخامسة ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد سليمان العتيبي صدر بتاريخ : 4 أغسطس 2020 م ملاحظة: نُشر في العدد 1495 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1496، والنص أعلاه وفق العدد 1496.