قرار رقم 5 لسنة 2018 بشأن إضافة رسم إلى جدول الرسوم الصادر بالقرار رقم (9) لسنة 2016
قرار رقم (5) لسنة 2018 بشأن إضافة رسم إلى جدول الرسوم الصادر بالقرار رقم (9) لسنة 2016 بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وعلى القرار رقم (9) لسنة 2016 بشأن إصدار جدول الرسوم الصادر بتاريخ 2016/02/11؛
– وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 48 لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 13و2017/12/14؛
قرر ما يلي
مادة أولى
إضافة البند رقم (40) إلى المادة الأولى للقرار رقم (9) لسنة 2016 بشأن إصدار جدول الرسوم وفقاً لما يلي:
| م | الخدمة | مقدار الرسم (بالدينار الكويتي) | موعد الاستحقاق |
| 40 | طلب ترخيص بورصة أوراق مالية | ألف دينار | عند تقديم الطلب |
| مليون دينار | عند الترخيص | ||
| 3% من مجمل عمولات التداول المختلفة في السوق | تدفع سنوياً عند انتهاء السنة المالية |
مادة ثانية
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال صدر بتاريخ: 2018/01/02 م