تعميم رقم )19 ( لسنة 2020 بشأن
توقيع المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية بجهات الدولة على تعهد بتقديم
إقرارات الذمة المالية عند تولي الصفة الوظيفية المشمولة وعند زوالها
إشارة إلى كتاب الهيئة العامة لمكافحة الفساد رقم (2020/1332/)خ المؤرخ 2020/8/12 بشأن طلب التعميم على كافة الجهات الحكومية لاستحداث نموذجين للإقرار والتعهد ) مرفق النموذجين ( يوقع عليهما المشمول بنظام الكشف عن الذمة المالية عند تولي الصفة الوظيفية المشمولة وعند زوالها ، وذلك من أجل التأكد من علم المشمول بأحكام الذمة المالية بالتزامه بتقديم إقرارات الذمة المالية ومواعيدها القانونية ، وعلى أن يصبح النموذجين المذكورين أعلاه جزء من مسوغات التعيين عند تولي الصفة الوظيفية المشمولة ، ومسوغات نهاية الخدمة عند زوالها لدى كافة الجهات الحكومية. لذا فإن الديوان يود إحاطة كافة الجهات الحكومية بما جاء في كتاب الهيئة العامة لمكافحة الفساد المشار إليه ونموذجي الإقرار والتعهد المنوه عنهما للعمل بموجبهما والرجوع للهيئة مباشرة في حالة وجود أي استفسار بهذا الشأن.
رئيس الديـــوان
بدر هزاع الحمد
وكيل ديوان الخدمة
المدنية مرفق : صورة كتاب الهيئة
العامة لمكافحة الفساد المشار إليه
ونموذجي الإقرار والتعهد المنوه عنهما.
هـ.1442 من صفر 5 : صدر في
من 23 : الموافق
سبتمبر م.2020