إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 129 لسنة 2015 بشأن إجراءات الحصول علي نماذج الإقرار والتفويض وطريقة تقديمهما ، وذلك بأن يتم الحصول علي نموذجي إقرار الذمة المالية والتفويض من خلال موقع الهيئة العامة لمكافحة الفساد علي شبكة المعلومات الدولية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1233 · 25 أبريل 2015

رقم التشريع وسنته

129 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

قرار رقم (129) لسنة 2015

بشأن إجراءات الحصول على نماذج الإقرار والتفويض وطريقة تقديمهما

بعد الاطلاع على : -

- المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

- المرسوم رقم (77) لسنة 2015 في شأن إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

- وبناء على عرض الأمين العام .

- وبعد موافقة مجلس الأمناء الصادرة في اجتماعه رقم . 2015/4/14 2015/14) بتاريخ(

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل في هذه المرحلة .

قرر

المادة الأولى

يتم الحصول على نموذجي إقرار الذمة المالية والتفويض من خلال موقع الهيئة العامة لمكافحة الفساد على شبكة المعلومات الدولية .

المادة الثانية

يقوم الخاضع بتسجيل بياناته على نظام الإقرار الالكتروني ثم يتم تحميل نموذجي إقرار الذمة المالية والتفويض مع إمكانية ملئه ألياً وطباعته وتوقيعه وتقديمه .

المادة الثالثة

يوضع إقرار الذمة المالية والتفويض من قبل الخاضع في المظروف المسلم له من قبل الهيئة ويحكم غلقه .

المادة الرابعة

يقدم الخاضع المظروف في المقر الرئيسي للهيئة أو لموظفيها في جهات عمل الخاضعين حسب المواعيد التي تحددها الهيئة .

المادة الخامسة

يتم استلام المظروف بموجب إيصال يسلمه موظف الهيئة المختص لمقدم الإقرار مبيناً به تاريخه واسم وصفة من قام بالتسليم .

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى جميع العاملين بالهيئة العمل به ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .

رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد

المستشار / عبدالرحمن نمش النمش

صدر في : 30 جمادى الآخرة 1436هـ

الموافق: 19 إبريل 2015م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي