الهيئة العامة لمكافحة الفساد
قرار رقم (129) لسنة 2015
بشأن إجراءات الحصول على نماذج الإقرار والتفويض وطريقة تقديمهما
بعد الاطلاع على : -
- المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
- المرسوم رقم (77) لسنة 2015 في شأن إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
- وبناء على عرض الأمين العام .
- وبعد موافقة مجلس الأمناء الصادرة في اجتماعه رقم . 2015/4/14 2015/14) بتاريخ(
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل في هذه المرحلة .
قرر
المادة الأولى
يتم الحصول على نموذجي إقرار الذمة المالية والتفويض من خلال موقع الهيئة العامة لمكافحة الفساد على شبكة المعلومات الدولية .
المادة الثانية
يقوم الخاضع بتسجيل بياناته على نظام الإقرار الالكتروني ثم يتم تحميل نموذجي إقرار الذمة المالية والتفويض مع إمكانية ملئه ألياً وطباعته وتوقيعه وتقديمه .
المادة الثالثة
يوضع إقرار الذمة المالية والتفويض من قبل الخاضع في المظروف المسلم له من قبل الهيئة ويحكم غلقه .
المادة الرابعة
يقدم الخاضع المظروف في المقر الرئيسي للهيئة أو لموظفيها في جهات عمل الخاضعين حسب المواعيد التي تحددها الهيئة .
المادة الخامسة
يتم استلام المظروف بموجب إيصال يسلمه موظف الهيئة المختص لمقدم الإقرار مبيناً به تاريخه واسم وصفة من قام بالتسليم .
المادة السادسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى جميع العاملين بالهيئة العمل به ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .
رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد
المستشار / عبدالرحمن نمش النمش
صدر في : 30 جمادى الآخرة 1436هـ
الموافق: 19 إبريل 2015م