تعميم خارجي رقم (8)لسنة 2004 بشــــأن طلب براءة ذمة للموظفين غير الكويتيين المنتهية خدماتهم من الأحكام القضائية الجزائية ================================ أفادت وزارة الداخلية بأنه قد تبين لها بشأن تنفيذ الأحكام ان الموظفين غير الكويتيين المنتهية خدماتهم قد صرفت لهم مكافأة نهاية الخدمة وغادروا البلاد رغم وجود أحكام قضائية جزائية على البعض منهم ،الأمر الذى يؤدى الى اضاعه الحقوق المالية للدولة كما يؤدى الى المساس بالمصلحة العامة ، فضلا عن التأثير السلبى على عمل الوزارة ممثلة فى الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الأحكام ، وطلبت الوزارة تقديم شهادة منها قبل صرف مكافأة نهاية الخدمة تفيد بأن الموظف غير مطلوب على ذمة احكام قضائية جزائية لذا-يرجى من كافة الجهات الحكومية التنبيه على الموظفين غير الكويتيين المنتهية خدماتهم بوجوب تقديم شهادة من وزارة الداخلية-الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام-تفيد بأن الموظف غير مطلوب على ذمة أحكام قضائية جزائية بحيث يؤخذ ما يرد فى هذه الشهادة بالاعتبار لتنفيذه قبل تسليم مستحقات المتعاقدين بموجب العقد الثالث وعقد الراتب المقطوع ، كما تضم هذه الشهادة الى باقى المستندات المرفقة بنموذج مكافأة نهاية الخدمة المرسل لديوان الخدمة المدنية بالنسبة للمتعاقدين بالعقد الثانى ، واتخاذ الاجراءات اللازمة فى هذا الشأن بالنسبة للجهات التى تقوم بصرف مكافآت نهاية الخدمة من جانبها رئيس الديوان عبدالعزيز عبدالله الربـن رئيـس الديــوان