إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2 لسنة 2024 — وزارة المالية — بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (6) لسنة 2023 بشأن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي.

وزارة المالية

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم ( 2 ) لسنة 2024

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (6) لسنة 2023 بشأن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي

وزير المالية،

بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية والقوانين المعدلة له،

وعلى القرار رقم (6) لسنة 2023 بشأن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي.

- قرر -

مادة (1)

يستبدل بنص المادة (5/فقرة ثانية) من القرار رقم (6) لسنة 2023 المشار إليه النص الآتي:

"ويحدد مقدار الرفع بعد أن يضاف إلى ذلك المجموع كافة الزيادات المقررة طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية أو قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليهما، وكافة الزيادات أياً كان سند تقريرها ومسماها والجهة المتحملة بها، ويستثنى من ذلك الزيادة المقررة بنص المادة (تاسعة) من القانون رقم (25) لسنة 2001 المشار إليه".

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخه، وعلى مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، على أن يعرض على مجلس إدارة المؤسسة في أول اجتماع له.

وزير المالية

ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار

د. أنور علي عبد الله المضف

صدر في: 4 ذو الحجة 1445هـ

الموافق: 10 يونيو 2024م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 111 – ر / 2024

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على طلب شركة عمان للصرافة المؤرخ 2024/5/20 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة عمان للصرافة :

• إعادة تعيين السيد علي بدر عبدالله الوزان من مكتب الوزان وشركاه – ديلويت اند توتش مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 5 يونيو 2024

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي