الكويت اليوم العدد 1692 السنة السبعون
8
الأحد 17 ذو الحجة 1445 هـ - 2024/6/23م
مرسوم رقم 95 لسنة 2024
بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ
الموافق 10 مايو 2024 ،
- وعلى المادة (1/13) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959
بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له ،
- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع