ديوان الموظفين
قرار رقم ٤ لسنة ١٩٨٦
بشان
تطبيق لائحة البعثات والاجازات الدراسية
ديوان الموظفين
ـ بعد الاطلاع على المرسوم رقم ١٠ لسنة ١٩٦٠ بقانون ديوان الموظفين والقوانين المعدلة له .
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
ـ وعلى المرسوم الصادر في ٧ جمادى الأولى سنة ١٣٩٩ هـ الموافق ٤ أبريل سنة ١٩٧٩ م في شأن نظام الخدمة المدنية .
ـ وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ في شأن لائحة البعثات والاجازات الدراسية ـ وعلى قرار المجلس رقم ١٢ لسنة ١٩٨٠ الصادر باللائحة السابقة للبعثات والاجازات الدراسية وعلى ما استقر عليه ديوان الموظفين من قواعد في مجال تطبيق هذه اللائحة .
ـ وبناء على المناقشات التي دارت في مجلس الخدمة المدنية لدى اقرار المجلس اللائحة الجديدة للبعثات والاجازات الدراسية .
قــــرر
مادة ( ١ )
يعمل في مجال تطبيق لائحة البعثات والاجازات الدراسية الصادرة بالقرار رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ المشار اليه أعلاه ـ بالقواعد المرافقة لهذا القرار .
مادة ( ٢ )
يعمل بهذا القرار من تاريخ بدء العمل بلائحة البعثات والاجازات الدراسية في ١٩٨٧/١/١ .
رئيس الديوان
التاريخ : ٢٩ ربيع الأول ١٤٠٧ هـ
الموافق : ١ ديسمبر ١٩٨٦ م
القواعد المرافقة
لقرار ديوان الموظفين رقم (٤ / ١٩٨٦)
بشأن
تطبيق لائحة البعثات والإجازات الدراسية
اولا : في الايفاد في البعثة والاجازة الدراسية
١ – اذا كان الموظف قد أوفد في بعثة أو اجازة او منحة دراسية انتهت بالالغاء فلا يجوز ايفاده في بعثة أو اجازة أو منحة في نفس التخصص الذي أوفد من أجله .
٢ – لا يجوز منح الموظف الذي سبق ان منح اجازة دراسية انتهت بحصوله على المؤهل الذي أوفد من أجله اجازة اخرى سواء كان ذلك للتخصص في مجال آخر او للحصول على مؤهل اعلى وذلك عملا بالبند ٤ من المادة ١٠ من اللائحة .
٣ – لا يسمح بالايفاد في بعثة علمية خارج الكويت ما لم يكن المرشح للايفاد حاصلا على مؤهل عال مناسب بتقدير جيد جدا او ما يعادله مما يعني ان يكون المرشح حاصلا على تقدير جيد جدا بمؤهله الجامعي ان كانت البعثة للحصول على الدبلوم او الماجستير وان يكون حاصلا على تقدير جيد جدا بالماجستير ان كانت البعثة للحصول على الدكتوراه .
٤ – في نظام الاربع وحدات لخريجي الجامعات الامريكية او نظام الدراسة الامريكي فان تقدير جيد جدا كشرط للايفاد يعني ان لا يقل التقدير العام عند التخرج عن ٢٫۷ نقطة .
٥ – تحسب مدة الخدمة اللازمة للايفاد في بعثة علمية من تاريخ حصول المرشح للايفاد على المؤهل الجامعي اذا كان قد حصل على هذا المؤهل أثناء عمله بالجهة طالبة الايفاد .
اما اذا كان حصوله على المؤهل قبل التحاقه بالجهة طالبة الايفاد فيتم حساب المدة من تاريخ التحاقه بالعمل بهذه الجهة .
٦ – لا يسمح للموظف الراغب باستكمال دراسته الجامعية باحدى التخصصات النظرية باجازة دراسية خارج الكويت الا اذا كان حاصلا على نسبة ۷۰٪ بشهادة الثانوية العامة او ما يعادلها او كان حاصلا على تقدير جيد على الاقل بشهادة الدبلوم .
أما غير الحاصل على هذه النسبة او التقدير الراغب في استكمال دراسته في احد التخصصات النظرية فيجوز منحه اجازة دراسية داخل الكويت بنصف المرتب الاساسي مضافا اليه العلاوة الاجتماعية وذلك دون الاخلال بالشروط الاخرى الواردة بالمادة ١٠ من اللائحة .
۷ – لا يجوز الايفاد في بعثة علمية أو اجازة دراسية أثناء فترة الانتداب الا بعد نقل الموظف المنتدب الى الجهة المنتدب اليها ، وفي هذه الحالة تحسب المدة المتصلة المستمرة اللازمة للايفاد من تاريخ بدء الانتداب ( مع مراعاة احكام القاعدة رقم ٥ من هذه القواعد بالنسبة للايفاد في بعثة علمية ) .
۸ – لا يجوز ترشيح الموظف لحضور دورة تدريبية او ندوة او حلقة دراسية او ما في حكمها اثناء فترة الانتداب ما لم يكن الانتداب تمهيدا للنقل وبشرط موافقة جهتي العمل ( المنتدب منها والمنتدب اليها ) وعلى ان يكون موضوع التدريب او الندوة او الحلقة الدراسية متعلقا بعمل المرشح للايفاد في الجهة المنتدب اليها .
ثانيا : في مدة البعثة والاجازة الدراسية
٩ – مدة الاجازة الدراسية يجب ان لا تزيد على الحد الادنى للمدة المقررة من قبل جهة الدراسة ومع ذلك يجوز مدها لمدة سنة واحدة اضافية بدون مرتب من قبل الديوان .
ومدة البعثة الدراسية للحصول على الدبلوم سنتان والماجستير ثلاث سنوات فقط والدكتوراه ثلاث سنوات فقط ولا يجوز ان تزيد في مجملها على ست سنوات يمكن مدها للسنة السابعة بمرتب او بدون مرتب وذلك بقرار من مجلس الخدمة المدنية .
وحيث ان اللائحة لا تسمح بالمد عدا ما ذكر اعلاه فان عدم الحصول على المؤهل خلال هذه المدد يعني الغاء البعثة او الاجازة الدراسية وبالتالي تحميل الموفد ما يترتب على ذلك من آثار .
۱۰ – ان الدورات التدريبية والبرامج التدريبية لا يجوز ان تزيد مدتها على سنة ميلادية واحدة في المرة الواحدة وفي هذه الحالة يصرف للموفد خارج الكويت فقط دون عائلته تذاكر السفر اللازمة للذهاب والعودة علما بأن المقصود بالدورة هي الفترة التي يقوم بها الموظف بالتدريب او التمرين او اكتساب خبرة دون ان تنتهي بأي حال من الاحوال بالحصول على مؤهل دراسي مهما كان نوعه .
ثالثا : في دراسة اللغة والالتحاق بالبعثة والاجازة الدراسية وبعض الاحكام الخاصة
١١ - ان دراسة اللغة الانجليزية للموفدين الذين تتطلب دراستهم اجادة هذه اللغة تكون محليا بالكويت وكمشرط للايفاد في بعثة دراسية او اجازة دراسية وعلى الموفد ان يقدم ما يفيد اجتيازه امتحان اللغة الانجليزية بنجاح ( ٥٠٠ نقطة بالتوفل على الاقل ) .
اما لمن تتطلب دراستهم اجادة أي من اللغات الاجنبية غير المتوفر دراستها محليا بالكويت فان الفترة المحددة للمجاز دراسيا لدراسة هذه اللغة سنة واحدة فقط ولا يجوز مدها لاية فترة أخرى مهما كانت الاسباب ، أما بالنسبة للمبعوث فهي سنة واحدة بمرتب كامل ومخصصات كاملة اذا كانت هذه اللغة غير متوافر دراستها في الكويت ، يجوز مدها لمدة ستة شهور اخرى بمرتب كامل ونصف مخصصات ولا يجوز مدها بعد ذلك لأي سبب من الاسباب ، ويسمح للموفد الذي اجتاز امتحان اللغة في الكويت بنجاح ان يستمر بدراسة وحدات اللغة الانجليزية بجانب دراسته الأكاديمية لمدة اقصاها ( فصل دراسي واحد ) اذا كان قبول الجامعة يشترط ذلك . وفي حالة استمرار دراسة وحدات اللغة الانجليزية بعد ذلك فعلى الموفد تحمل الرسوم المتعلقة بوحدات اللغة الانجليزية غير المعتمدة من وحدات التخرج بجانب الدراسة الأكاديمية وذلك دون اخلال بما جاء في القاعدة ١٩ من هذه القواعد .
١٢ - لن تعتمد الدراسة في أي من الجامعات او المعاهد غير المعتمدة من الجهات المعنية للدراسة بها الا اذا كانت هذه الدراسة بموافقة المكتب الثقافي المختص وموافقة ديوان الموظفين على ذلك ، وفيما عدا هذه الحالة يعامل الموفد وكأنه لم يلتحق بالدراسة مما يستتبع الغاء بعثته او اجازته الدراسية وتحمله ما يترتب على ذلك من آثار - كل ذلك دون الاخلال بما اتخذ من قرارات سابقة بهذا الشأن .
١٣ - في مجال تطبيق اللائحة لا يعتد بأية دراسات جزئية او مسائية أو غير منتظمة ( كمستمع او زائر ) او عن طريق المراسلة او الانتساب او كطالب ابحاث خارجي ، وعلى الموفد ان يكون متفرغا تفرغا كاملا للدراسة او التدريب .
١٤ - ان اعتذار الموفد بعد موافقته على ايفاده في بعثة او اجازة دراسية او دورة تدريبية او برامج دراسية ، او انسحابه من بعض المواد التي سبق وان سجل عليها في غير المواعيد المحددة للانسحاب يستتبع استرداد الرسوم الدراسية والنفقات الاخرى التي تحملتها الدولة نتيجة قرار ايفاده او رسوم المواد المنسحب منها اذا تعذر استرداد هذه الرسوم من جهة الايفاد .
١٥ - في حالات عدم التحاق الموفد في بعثته أو دراسته نهائيا أو تأخره في الالتحاق بها عن الموعد المحدد دون ان يكون على رأس عمله يسحب قرار ايفاده او يعدل تاريخ بدء بعثته او اجازته الدراسية مما يعني اعتباره منقطعا عن العمل واسترداد كافة المرتبات والمخصصات المترتبة على ذلك .
١٦ - ان التصريح بالسفر قبل بدء الايفاد او التصريح بفترات للعودة بعد انتهاء الايفاد يتعلق بالموفدين الى خارج الكويت فقط مما يعني وجوب التحاق الموفدين داخل الكويت بالبعثة او الاجازة الدراسية من تاريخ بدء الدراسة او التدريب والعودة الى العمل في اليوم التالي لظهور النتيجة او انتهاء التدريب .
١٧ - يقصد ببدء البعثة او الاجازة الدراسية في مجال تطبيق اللائحة التاريخ الفعلي لبدء الدراسة او التدريب ، كما يقصد بانتهاء البعثة او الاجازة الدراسية تاريخ ظهور النتيجة او تاريخ انتهاء متطلبات الحصول على الدرجة العلمية الموفد من اجلها أو تاريخ المغادرة ايهم اسبق ولا يعتد بأي تاريخ آخر خلافا لذلك .
١٨ - يسمح للمبعوث للدراسات العليا بدراسة مواد تمهيدية او بدراسة مواد في مستوى الدراسة الجامعية اذا كانت الجامعة المقبول بها تشترط ذلك على ان تستكمل هذه الدراسات خلال فصلين دراسيين ( سنة دراسية واحدة ) واذا ما استمر المبعوث في هذه الدراسات اكثر من فصلين دراسيين بجانب الدراسة الأكاديمية فعليه ان يقوم بدفع الرسوم الدراسية الخاصة بذلك على نفقته الخاصة وذلك دون اخلال باحكام القاعدة التالية .
١٩ - على المبعوث ان يلتزم بالحد الادنى من الوحدات ( نظام الفصول ) وهي ٩ ساعات في الفصل الواحد ( سمستر ) او ما يعادلها في النظام الربعي ( كوارتر ) وعلى المجاز دراسيا ان يلتزم بالحد الادنى من الوحدات ( نظام الفصول ) ١٢ ساعة في الفصل الواحد ( سمستر ) او ما يعادلها في النظام الربعي ( كوارتر ) وفي حالة عدم الالتزام بذلك لفصلين دراسيين متتاليين ( سنة دراسية واحدة ) او الرسوب سنتين متتاليتين ( نظام السنة الدراسية الواحدة ) فان ذلك يعطي الحق لمجلس الخدمة المدنية ولديوان الموظفين بالغاء البعثة او الاجازة الدراسية وبالتالي تحميل الموفد ما يترتب على ذلك من آثار .
٢٠ - لا يجوز للمبعوث او المجاز دراسيا تغيير تخصصه الدراسي مهما كانت الاسباب حيث ان اللائحة لم تجز امكانية تغيير التخصص الدراسي .
۲۱ - في مجال تطبيق المادة ۳۱ من اللائحة فانه لا يجوز بأي حال من الاحوال تغيير مقر او جهة الايفاد لغير البلد الموفد اليه ، فيما عدا التحويل الى الكويت فقط اذا توفر التخصص الدراسي المطلوب بها . وفي هذه الحالة يتحمل الموفد نفقات انتقاله وعائلته بالاضافة الى التزامه برد ١٠٪ من مجموع المرتبات والبدلات والمخصصات والنفقات التي تحملتها الدولة منذ بدء الايفاد وحتى التاريخ المحدد لتغيير مقر او جهة البعثة او الدراسة وذلك فيما عدا الرسوم الدراسية عن الزوجة والاولاد ونفقات العلاج المنصوص عليها في المادتين ۱۹ ، ۲۱ من اللائحة .
۲۲ - لا يعتد بأي تقرير دراسي يقدم من الموفد في بعثة او اجازة دراسية الى ديوان الموظفين مباشرة الا اذا كان التقرير معتمدا من قبل المكتب الثقافي المختص او الجهة القائمة بالاشراف عليه بالخارج .
اما بالنسبة للبلاد التي لا يوجد بها من يمثل دولة الكويت ( سفارات ، قنصليات ، مكاتب ثقافية .. الخ ) فان الموفد يلتزم بتقديم تقرير عن دراسته بصفة دورية للديوان مباشرة .
۲۳ - لا يجوز استدعاء الموفد في بعثة او اجازة دراسية مهما كانت الاسباب الا بموافقة ديوان الموظفين ، وأن استدعاء الموفد او احالته للتقاعد او طلبه الاحالة للتقاعد سواء كان ذلك اثناء البعثة او الاجازة الدراسية او بعد الحصول على المؤهل دون الخدمة مدة مماثلة لمدة البعثة او الاجازة الدراسية لا تؤدي بأي حال من الاحوال الى الاعفاء من تطبيق المادة ۳۳ من اللائحة .
٢٤ - لا يجوز للموفد مغادرة مقر البعثة
أو الدراسة في غير أوقات العطل الرسمية للمعهد أو الجامعة التي يدرس بها الا في الحالات التي لا يؤثر فيها ذلك على بعثته أو دراسته وبعد استئذان المشرف على البعثة أو الدراسة والمكتب الثقافي المختص وفى غير ذلك سيعتبر كمن انقطع عن الدراسة مما يستتبع الغاء البعثة أو الاجازة الدراسية مع تحمل ما يترتب على ذلك من آثار .
٢٥ – نظرا لعدم وجود ما يسمح بوقف البعثة أو الاجازة الدراسية مؤقتا أو تأجيلها فان ذلك يعني عدم امكانية الاعتداد بأية أسباب شخصية أو اجتماعية أو أية ظروف أخرى مما يستتبع الغاء البعثة أو الاجازة الدراسية وتحمل الموفد ما يترتب على ذلك من آثار .
٢٦ – لا يتمتع الموفد في بعثة أو اجازة دراسية الذي تقرر انتهاء بعثته أو اجازته بالعطلة الصيفية أو أية عطلة أخرى
تلى تاريخ انتهاء البعثة أو الاجازة وعلى الموفد الالتزام بالمدة المقررة للعودة وفقا للائحة .
۲۷ - في مجال تطبيق المادة ٢٤ من اللائحة تحسب المدة المقررة للعودة في حالة الغاء قرار الايفاد من تاريخ اخطار الموفد بالغاء قرار ايفاده ، والمقصود بذلك هو اعطاء الموفد مهلة للعودة لمباشرة عمله فقط دون المساس بالآثار المترتبة على الالغاء وهي تطبيق المادة ۳۳ من اللائحة بشأنه عن مدة دراسته الفعلية،مع استرداد جميع المرتبات والبدلات والمخصصات والنفقات المصروفة للموفد عن الفترات التي تلت دراسته الفعلية والتي لم يقدم ما يثبت دراسته أو مباشرته العمل خلالها .
رابعا : في الامتيازات المالية وحالات الاسترداد
۲۸ - في مجال تطبيق لائحة البعثات والاجازات الدراسية فان الامتيازات المالية لا تمنح الا للمبعوثين بمرتب فقط أو بمرتب ومخصصات مالية أو للمجازين دراسيا بمرتب كامل مما يعنى عدم منح المبعوث بدون مرتب وبدون مخصصات وكذلك المجاز دراسيا بنصف مرتب أو بدون مرتب أية امتيازات مالية سواء كان ذلك يتعلق بتذاكر السفر أو الرسوم الدراسية أو بدل الكتب أو رسوم تعليم الزوجة والاولاد وذلك باستثناء نفقات العلاج للموفد فقط .
۲۹ - في مجال تطبيق المادة ١٦ من اللائحة بشأن نفقات السفر ومصروفات الانتقال يستحق المبعوث بمرتب ومخصصات أو بمرتب وبدون مخصصات والمجاز دراسيا بمرتب كامل تذاكر السفر على النحو التالي :
( أ ) الموفد غير المتزوج أو المتزوج غير الراغب في اصطحاب عائلته :
يستحق تذكرة سفر عند بدء الايفاد وكذلك يسمح له بالسفر الى الكويت والعودة لمقر الدراسة كل سنتين بشرط ألا تقل المدة المتبقية على انتهاء البعثة أو الاجازة عن ستة شهور .
(ب) الموفد المتزوج الراغب في اصطحاب عائلته :
يستحق الموفد تذكرة سفر له عند بدء الايفاد كما يجوز له المطالبة بتذاكر سفر لزوجته وأولاده المسموح له باصطحابهم بعد مرور سنة ميلادية واحدة من تاريخ بدء الايفاد للسفر من الكويت الى مقر البعثة أو الدراسة ، كما يستحقون جميعا تذاكر السفر الى الكويت والرجوع لمقر البعثة أو الدراسة بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ بدء الايفاد وبشرط ألا تقل المدة المتبقية على انتهاء البعثة أو الاجازة عن ستة شهور .
(ج) الموفد الذي يتم زواجه اثناء البعثة أو الاجازة الدراسية ، وبهذه الحالة تتم معاملته وفقا للاتي :
١ ـ اذا تم الزواج قبل مرور سنة على بدء الإيفاد يعامل في هذه الحالة معاملة الموفد المتزوج الراغب باصطحاب عائلته حسب البند السابق .
٢ ـ اذا تم الزواج بعد مرور سنة على بدء الإيفاد يحق له أن يطلب صرف تذكرة سفر لزوجته لمرافقته الى مقر البعثة أو الدراسة وبالتالي فان استحقاقه لتذاكر السفر له ولعائلته بعد ذلك يكون بعد مرور ثلاث سنوات من بدء الايفاد .
وفي جميع الاحوال يجب ألا تقل المدة المتبقية على انتهاء البعثة أو الاجازة عن ستة شهور .
٣٠ ـ يعامل أولاد المطلقة أو الارملة الموفدة في بعثة أو اجازة دراسية بمرتب كامل ـ الكويتيون معاملة أولاد الموفد في مجال تطبيق اللائحة من حيث تذاكر السفر أو التعليم أو العلاج شريطة وجود موافقة خطية من والد الاولاد الموفدة المطلقة ومن ولي أمر أولاد الموفدة الارملة بمصاحبة الاولاد لوالدتهم بالخارج .
٣١ ـ يجوز للمبعوثين والمجازين دراسيا وعائلاتهم المسموح لهم بالسفر معهم والراغبين في قضاء عطلاتهم خارج مقر الدراسة السفر قبل ثلاثة شهور من تاريخ استحقاق تذاكر السفر دون أن يعنى ذلك تغييرا لتاريخ الاستحقاق بشرط أن لا تقل المدة المتبقية على انتهاء البعثة أو الاجازة عن ستة شهور محسوبة من تاريخ الاستحقاق ( ليس تاريخ السماح بالسفر ) كما يجوز أن يصرف لعائلة الموفد تذاكر السفر للعودة النهائية قبل تاريخ التخرج بمدة لا تزيد عن ستة شهور .
٣٢ ـ لا تصرف تذاكر سفر للمبعوثين أو المجازين دراسيا أو عائلاتهم للعودة النهائية في حالة سحب أو الغاء قرار الايفاد في البعثة او الاجازة .
٣٣ ـ يكون حساب المدة اللازمة لاستحقاق تذاكر سفر المجاز دراسيا الذى ابتدأت اجازته الدراسية بدون مرتب أو بنصف مرتب ثم حولت فيما بعد الى مرتب كامل لاستكماله المدة بعد مرور سنتين من التاريخ الذي أصبحت فيه الاجازة الدراسية بمرتب كامل وبشرط ألا تقل المدة المتبقية على انتهاء الاجازة عن ستة شهور .
٣٤ ـ يجوز التعويض النقدى عن تذاكر السفر للموفد اذا تم سفره فعلا على نفقته الخاصة في المواعيد المسموح له بها شريطة أن يكون سفره على الخطوط الجوية الكويتية أو بمعرفتها كما يجوز التعويض عن العفش الزائد المنقول فعلا
وفي حدود الوزن المسموح به على الخطوط الجوية الكويتية أو بمعرفتها ويعامل الموفد واي من أفراد عائلته المسموح لهم بالسفر معه كل على حدة في هذا المجال حيث لا يجوز لاى منهم نقل عفش زائد على نفقة الدولة بأكثر مما هو مسموح به له حتى ولو كان ذلك يخص أحد أفراد عائلته ، الا اذا تم السفر على نفس الطائرة .
٣٥ ـ تصرف المخصصات المالية للموفد من تاريخ وصوله مقر البعثة في حدود المدد المصرح له بها في اللائحة وحتى تاريخ انتهاء البعثة أو تاريخ مغادرة مقر البعثة أيهما أسبق مضافا اليها المخصصات المالية عن فترة العودة المصرح بها كاملة في حالة النجاح ، أما في حالة الالغاء فتصرف المخصصات المالية كاملة حتى تاريخ مغادرة مقر البعثة فقط وفي حدود المدد المصرح بها للعودة .
٣٦ ـ في مجال تطبيق المادة ١٨ من اللائحة فان المبعوث في بعثة دراسية بمرتب كامل ومخصصات يستحق ٣٥٪ فقط من المخصصات التي كان يتقاضاها في مقر الدراسة في حالة رغبته في اجراء بعض البحوث أو جمع بعض البيانات المتعلقة بدراسته في الكويت وبشرط ألا تزيد المدة عن شهرين حيث أن المخصصات لا تصرف الا للمبعوث خارج الكويت .
٣٧ ـ في مجال تطبيق المادة ٢٠ من اللائحة فإن بدل الطباعة لرسالة الماجستير أو الدكتوراة لا يصرف الا لهذا الغرض فقط مما يعني عدم استحقاق المبعوث لهذا البدل في حالة تقديمه لمادة بحث أو مشروع بحث أثناء الدراسة أو عند التخرج حتى وان كان ذلك ضروريا للحصول على المؤهل .
٣٨ ـ بافتراض معرفة الموفد بصفة عامة لحقوقه المالية في مجال تطبيق اللائحة وقانون ( ونظام ) الخدمة المدنية فان كافة الحقوق المالية للموفد ( مرتبات ، مخصصات ، رسوم دراسية ، بدل كتب ، تذاكر سفر . . الخ ) تسقط بالتقادم بمرور سنة على استحقاقها وذلك طبقا للمادة ٢١ من قانون الخدمة المدنية .
٣٩ ـ في مجال تطبيق المادة ٣٣ من اللائحة في حالة الالغاء أو عدم الخدمة مدة مماثلة لمدة البعثة أو الاجازة الدراسية فانه يجوز تقسيط المبالغ المطلوب استردادها من المبعوث أو المجاز دراسيا على أن لا يقل القسط الشهري عن ١٥٪ من المرتب الاساسي مضافا اليه العلاوة الاجتماعية فقط بدون علاوة الاولاد على أن يكون ذلك في حدود المادة
٢٠ من قانون الخدمة المدنية وبشرط أن يكون المبعوث أو المجاز دراسيا في الخدمة باحدى الجهات الحكومية .
أما في غير هذه الحالة فعلى المبعوث أو المجاز دراسيا تسديد المستحق عليه كاملا أو تقديم الكفالة اللازمة التي يقبل بها ديوان الموظفين على أن يكون التسديد خلال مدة أقصاها خمس سنوات .
٤٠ ـ يجوز لديوان الموظفين الغاء الآثار المالية المترتبة على الغاء البعثة أو الاجازة الدراسية اذا حصل الموفد الذي ألغيت بعثته او اجازته الدراسية على المؤهل الذي سبق أن أوفد من أجله وذلك بالشروط الآتية :
ـ أن يكون المؤهل الذي حصل عليه في ذات التخصص الذي أوفد من أجله ومن جامعة او معهد معترف به .
ـ أن يكون الموفد في خدمة نفس الجهة التي سبق وان تم ايفاده من قبلها .
ـ أن يكون حصوله على المؤهل خلال سنة واحدة من تاريخ الغاء البعثة أو الاجازة .
خامسا : الاحكام الانتقالية ( خاص بالوجودين في بعثات واجازات دراسية عند العمل باللائحة ) .
٤١ ـ يستمر المبعوث الذي أوفد في بعثة داخل الكويت في الحالات الآتية :
ـ اذا كان مايزال في البعثة حتى تاريخ العمل باللائحة .
ـ اذا كانت بعثته قد اوقفت مؤقتا وسوف تستأنف وفقا للائحة . في تقاضي المرتب الاساسي والعلاوة الاجتماعية وكذلك البدلات الاضافية اذا كان قرار ايفاده في البعثة ينص على منحه هذه البدلات وذلك حتى انتهاء البعثة .
ولا يشمل هذا الحكم المبعوثين داخل الكويت الذين لم يلتحقوا فعلا بالبعثة حتى تاريخ العمل باللائحة .
٤٢ ـ لا يجوز للموفدين في بعثات واجازات دراسية خارج الكويت الذين لم يصحبوا عائلاتهم حتى تاريخ العمل باللائحة ـ المطالبة بتذاكر سفر لعائلاتهم ما لم يكن قد مضى على بدء البعثة أو الاجازة الدراسية بمرتب كامل سنة ميلادية .
ولا يحق للمبعوث أو المجاز بمرتب كامل المطالبة بتذاكر سفر له ولعائلته بعد ذلك للعودة للكويت ثم الرجوع لمقر البعثة او الدراسة الا بعد ثلاث سنوات من بدء البعثة أو الاجازة .
٤٣ ـ تستمر الدولة في تحمل الرسوم الدراسية عن المجاز دراسيا بنصف مرتب خارج الكويت في الحالات الآتية :
ـ اذا كان ما يزال في الاجازة حتى تاريخ العمل بهذه اللائحة .
ـ اذا كانت اجازته قد اوقفت مؤقتا وسوف تستأنف وفقا للائحة .
وذلك حتى انتهاء مدة اجازته الدراسية .
ولن تتحمل الدولة أية رسوم دراسية عن المجاز دراسيا بنصف مرتب الذى صدر قرار بمنحه الاجازة ولم يلتحق بالدراسة فعلا حتى تاريخ العمل باللائحة .
٤٤ ـ تستمر الدولة في تحمل الرسوم الدراسية عن زوجة وأولاد المبعوث أو المجاز دراسيا بالخارج ( بصفة عامة ) وفقا للقواعد المعمول بها في السابق بشرط أن يكونوا ملتحقين بالدراسة عند صدور اللائحة وذلك بغض النظر عن العدد المتمتع بهذا الامتياز ـ ومن ثم فان الدولة لن تتحمل الرسوم الدراسية عن الزوجة والأولاد غير الملتحقين فعلا بالدراسة عند صدور اللائحة ما لم تقرر هذه اللائحة خلاف ذلك .
٤٥ ـ تستمر الدولة في تحمل نفقات علاج المبعوث أو المجاز دراسيا وزوجته وأولاده الذين اصطحبهم معه بصفة عامة ـ في حالة الوجود تحت العلاج عند صدور اللائحة وذلك حتى انتهاء العلاج أو البعثة ( أو الاجازة الدراسية ) أيهما أسبق وذلك بغض النظر عن العدد المشمل بهذا الحكم .
فيما عدا ذلك فان تحمل الدولة لنفقات علاج المبعوث أو المجاز دراسيا وزوجته وأولاده لا يكون الا في الحدود المقررة باللائحة وهى تشمل نفقات علاج المبعوث أو المجاز وعائلته التى يسمح له باصطحابها معه .
٤٦ ـ للمبعوث او المجاز الموجود في البعثة أو الاجازة عند العمل باللائحة وكذلك المبعوث أو المجاز الذي أوقفت بعثته وسوف تستأنف وفقا لهذه اللائحة ان يستمر في البعثة أو الاجازة الدراسية وفقا للقواعد المعمول بها في السابق من حيث المرتب والمخصصات وعلى ألا تزيد مدة البعثة أو الاجازة في مجموعها على الحد الاقصى المقرر وفقا لنفس القواعد متمثل في الآتي :
- تحدد مدة البعثة حسب التقارير السنوية والانتظام في البعثة .
- لا يجوز ان تزيد مدة الاجازة الدراسية بأى حال من الاحوال على سبع سنوات .
وفى حالة الغاء البعثة أو الاجازة الدراسية يكون الاسترداد بواقع ۳۰٪ من المرتبات والبدلات والمخصصات والنفقات التى تحملتها الدولة خلال مدة البعثة أو الاجازة وفقا للقواعد المعمول بها في السابق .
٤٧ - يلتزم كافة المبعوثين والمجازين دراسيا الذين تستمر بعثاتهم واجازاتهم بعد العمل باللائحة وكذلك الراغبون في استئناف بعثاتهم واجازاتهم بعد ذلك التاريخ - بالخدمة بعد انتهاء البعثة أو الاجازة الدراسية مدة مماثلة لمدة البعثة أو الاجازة بذات الجهة طالبة الايفاد أو في الجهة المحددة بقرار الايفاد .
أما من يلغي قرار ايفاده منهم أو لا يخدم مدة مماثلة لمدة البعثة أو الاجازة الدراسية في الجهة طالبة الايفاد أو في الجهة المحددة بقرار الايفاد فانه يلزم برد ۳۰٪ من المرتبات والبدلات والمخصصات والنفقات الدراسية .
٤٨ - الموظفون الذين انتهت بعثاتهم أو اجازاتهم الدراسية بالحصول على المؤهل قبل العمل باللائحة يخضعون للقواعد المعمول بها في السابق وتتمثل في الاتى :
- الخدمة مدة مماثلة لمدة البعثة أو الاجازة في الجهة طالبة الايفاد أو في احدى الجهات الحكومية الأخرى أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، بالتأسيس .
- في حالة عدم الالتزام بالبند السابق يسترد من الموظف ۳۰٪ من المرتبات والبدلات والمخصصات والنفقات الدراسية عن مدة البعثة أو الاجازة التي منحت له مع اعفائه من الرد بنسبة ما نفذه من خدمة في الجهات المشار إليها .
ديوان الموظفين