إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (2) لسنة 1986 بشأن ضوابط تعيين طلبة الجامعة والمعاهد العليا من الكويتيين

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

2/1986 لسنة 1986

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (2)لسنة 1986 بشأن ضوابط تعيين طلبة الجامعة والمعاهد العليا من الكويتيين مجلس الخدمة المدنية :- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم )15 (لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة .له-وعلى القانون رقم (5)لسنة 1985 في شأن السماح بتعيين طلبة الجامعة والمعاهد التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في مختلف الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة 000 وذلك وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية .-وعلى كتاب رئيس مجلس الأمة المرقم )7/3/2/1 - 1296 (بتاريخ 1985/6/5 والذي يفيد موافقة مجلس الأمة على إصدار قرار برغبة الى الحكومة لتجميد قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2)لسنة 1985 ) بشأن ضوابط تعيين طلبة الجامعة والمعاهد ( حتى يتم وضع ضوابط أخرى جديدة يتم الإتفاق عليها بين جامعة الكويت ومجلس الخدمة المدنية على ضوء قرار وزير التربية الرئيس الأعلى للجامعة رقم )29 (الصادر في 8/5/1985 بشأن لائحة صندوق الخدمة الاجتماعية ونظام العمل لطلبة الجامعة .-وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته )85/29 (المنعقدة بتاريخ 1985/6/9 بإحالة الموضوع الى مجلس الخدمة المدنية للدراسة وإتخاذ اللازم . -وعلى إتفاق ديوان الموظفين مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن نظام وإجراءات تعيين طلبة الجامعة والمعاهد التابعة للهيئة .-قـــــــــــرر-مادة (1)يكون تعيين الكويتيين من طلبة جامعة الكويت والمعاهد التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الجهات الحكومية والهيئات أو المؤسسات العامة-عن طريق تشغيلهم بنظام العمل بالساعة وذلك في مقابل دينارين عن كل ساعة عمل وبحد أقصى 12 ساعة عمل في الأسبوع . مادة (2)تقوم الجامعة والهيئة كل بالنسبة لطلبتة-بإعداد بحث إجتماعي عن الطالب الكويتي الراغب في العمل فإذا ثبت حاجته الى العمل صرفت له الإعانة الاجتماعية في الحدود المقررة لمنح هذه الاعانة على أن تتولي الجامعة / الهيئة متابعة حالته الاجتماعية . وتعمل الجامعة / الهيئة في الحالات التي يتبين من البحث الاجتماعي أن الحاجة المادية للطالب تزيد على الحد الآقصى للإعانة الاجتماعية-على الحاق الطالب بعمل مناسب في الجامعة / الهيئة وذلك وفقا لأحكام المادة السابقة . مادة (3)تقوم الجامعة / الهيئة في الحالات التي يتعذر فيها الحاق الطالب بعمل مناسب في الجامعة / الهيئة-بالتعاون مع ديوان الموظفين على توفير العمل المناسب للطالب بالساعة ما أمكن وذلك وفقا لاحكام المادة 1 من هذا القرار بالاضافة الى الاعانة التي تصرف .له مادة (4)يشترط لتعيين الطالب وفقا لاحكام المادة السابقة تقديمه ما يثبت موافقة الجامعة / اليهئة على اشتغالة باحدى الجهات الحكومية والهيئات أو المؤسسات العامة على أن تتضمن الموافقة تحديد عدد ساعات العمل وطبيعته وذلك على ضوء الآتي-: -الجدول الدراسي للطالب وأوقات فراغه .-الاعانة الاجتماعية التي يتقاضاها الطالب من الجامعة / الهيئة أن وجدت .-عدد ساعات العمل التى يعملها الطالب فى الجامعة / الهيئة إن وجد .- المستوى الدراسي للطالب . وعلى جهة العمل أن تتوقف عن تشغيل الطالب اذا طلبت الجامعة / الهيئة ذلك من هذه الجهة لانخفاض مستواه الدراسي . مادة )5 (على كافة الجهات الحكومية والهيئات أو المؤسسات العامة التي تحتاج لتشغيل الطلبة وفقا لاحكام هذا القرار-التعاون مع ديوان الموظفين وذلك عن طريق موافاته بالأعمال المتوفرة لديها وعدد ساعات العمل التي تحتاجها . مادة (6)بالنسبة للطلبة / الموظفين الذين جمعوا بين الوظيفة والدراسة خلال سريان حظر الجمع ومازالوا يجمعون-يخيرون بين الوظيفة وبين الدراسة وتنهى خدمة من يختار منهم الاستمرار في الدراسة بحيث يخضع تعيينه لاحكام هذا القرار . مادة (7)يتولى ديوان الموظفين متابعة الاتصال بكل من الجامعة / الهيئة بهدف تقرير مكافآت شهرية في الأحوال الاتية-: -الطلبة المتفوقين في الدراسة أيا كانت طبيعة دراستهم بحيث يزداد مقدار المكافأة من سنه لأخرى .-الطلبة غير المتفوقين الذين يدرسون في المجالات الفنية والعملية بشرط أن يكونوا بحاجة الى المساعدة .-الطلبة المتزوجين الذين يكونون بحاجة الى المساعدة وكذلك الطالب الذي يكون المعيل الوحيد لعائلته . بحيث تقوم الجامعة / الهيئة كل بالنسبة لطلبته ووفقا للأنظمة المقررة بشأنهما-بتقرير المكافآت الشهرية في هذه الأحوال وذلك وفقا للقواعد التي تراها مناسبة لمنح هذه المكافآت . مادة (8)يقوم ديوان الموظفين بالتنسيق مع الجهات الحكومية والهيئات أو المؤسسات العامة على توفير العمل المناسب للكويتيين من طلبة الجامعة والمعاهد التابعة للهيئة الراغبين في العمل في هذه الجهات وذلك خلال العطلة الصيفية للجامعة والمعاهد على أن يكون التحاق الطالب بالعمل في ، هذه الحالة ، موقوتا بالعطلة وفي مقابل مكافأة شهرية تعادل المرتب الشهري الذي يستحقة فيما لون عين على درجة . مادة (9)ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية-ويعمل به من تاريخ نشرة ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه . وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة راشد عبد العزيز الراشـــد صدر في :24 جمادي الآخر 1406هـ الموافــــق :5 مــارس 1986م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي