إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 491 لسنة 2026 بشأن إلفاء ترخيص الوسيلة الاعلامية الالكترونية باسم (حصري)

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1794 · 7 يونيو 2026

رقم التشريع وسنته

491 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار إداري رقم (491) لسنة 2026

بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الالكترونية باسم (حصري)

وكيل وزارة الاعلام :

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الإلكتروني ،

- وعلى ترخيص الاعلام الالكتروني رقم 2016/69 الصادر بتاريخ 2016/12/25

- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2026/5/20

- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 13 بتاريخ 2026/5/21،

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

مادة أولى:

يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2016/69 باسم الوسيلة الإعلامية حصري . بناء على طلب صاحب الترخيص اعمالا للفقرة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من قانون رقم(8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني المشار اليه.

مادة ثانية :

يخطر ذوى الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الالكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.

وكيل وزارة الاعلام

صدر في : 17 ذو الحجة 1447 هـ

الموافق : 3 يونيو 2026 م

قرار إداري رقم (492) لسنة 2026

بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الالكترونية باسم (لايف سوشيال)

وكيل وزارة الاعلام:

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني،

- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني،

- وعلى ترخيص الاعلام الالكتروني رقم 2017/110 الصادر بتاريخ 2017/4/10

- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2026/5/24،

- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 94 بتاريخ 2026/5/24،

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى:

يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2017/110 باسم الوسيلة الإعلامية - لايف سوشيال بناء على طلب صاحب الترخيص اعمالا للفقرة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني المشار اليه.

مادة ثانية:

يخطر ذوى الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الالكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.

وكيل وزارة الاعلام

صدر في : 17 ذو الحجة 1447 هـ

الموافق : 3 يونيو 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي