وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (491) لسنة 2026
بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الالكترونية باسم (حصري)
وكيل وزارة الاعلام :
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الإلكتروني ،
- وعلى ترخيص الاعلام الالكتروني رقم 2016/69 الصادر بتاريخ 2016/12/25
- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2026/5/20
- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 13 بتاريخ 2026/5/21،
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
مادة أولى:
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2016/69 باسم الوسيلة الإعلامية حصري . بناء على طلب صاحب الترخيص اعمالا للفقرة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من قانون رقم(8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني المشار اليه.
مادة ثانية :
يخطر ذوى الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الالكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الاعلام
صدر في : 17 ذو الحجة 1447 هـ
الموافق : 3 يونيو 2026 م
قرار إداري رقم (492) لسنة 2026
بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الالكترونية باسم (لايف سوشيال)
وكيل وزارة الاعلام:
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني،
- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني،
- وعلى ترخيص الاعلام الالكتروني رقم 2017/110 الصادر بتاريخ 2017/4/10
- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2026/5/24،
- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 94 بتاريخ 2026/5/24،
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى:
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2017/110 باسم الوسيلة الإعلامية - لايف سوشيال بناء على طلب صاحب الترخيص اعمالا للفقرة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني المشار اليه.
مادة ثانية:
يخطر ذوى الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الالكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الاعلام
صدر في : 17 ذو الحجة 1447 هـ
الموافق : 3 يونيو 2026 م