قرار رقم 491 لسنة 2011 — بدون_جهة — بشأن أن يحظر مؤقتا إستيراد جميع أنواع الطيور الحية والتفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية جنوب أفريقيا .
قراررقم 491 لسنة 2011
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
491 لسنة 2011
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 491 لسنة 2011 — بدون_جهة — بشأن أن يحظر مؤقتا إستيراد جميع أنواع الطيور الحية والتفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية جنوب أفريقيا .1 / 1