الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم ( 136 ) لسنة 2015 م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 بشأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م .
- وعلى القانون رقم ( 2 ) لسنة 2013 في شأن نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (54) لسنة 2014 بتفويضنا في بعض الاختصاصات .
- وبناء على ما عرضته السيدة / نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تقارير من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور مرض الرعام ( Glanders )في جمهورية المانيا .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع الفصيلة الخيلية من جمهورية المانيا الاتحادية بسبب ظهور مرض الرعام ( Glanders ) .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
نبيلة علي الخليل
صدر في : 28 ربيع الآخر 1436 هـ
الموافق : 17 فبراير 2015 م
قرار رقم ( 137 ) لسنة 2015 م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 بشأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م .
- وعلى القانون رقم ( 2 ) لسنة 2013 في شأن نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (54) لسنة 2014 بتفويضنا في بعض الاختصاصات .
- وبناء على ما عرضته السيدة / نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تقارير من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور مرض انفلونزا الطيور شديدة الضراوة في جمهورية بلغاريا في منطقة ( برجاس ) .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتا استيراد جميع انواع الطيور الحية و الصيصان عمر يوم واحد للدجاج اللاحم و البياض و بيض التفريخ من جمهورية بلغاريا .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
نبيلة علي الخليل
صدر في : 28 ربيع الآخر 1436 هـ
الموافق: 17 فبراير 2015 م