إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 55 لسنة 2022 بشأن تنظيم التعامل في الأوراق المالية للأشخاص المطلعين والإفصاح عن الجزاءات الصادرة بحق الشركة المدرجة

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1581 · 16 أبريل 2022

رقم التشريع وسنته

55 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 55 لسنة 2022 بشأن تنظيم التعامل في الأوراق المالية للأشخاص المطلعين والإفصاح عن الجزاءات الصادرة بحق الشركة المدرجة

بشأن تنظيم التعامل في الأوراق المالية للأشخاص المطلعين والإفصاح عن الجزاءات الصادرة بحق الشركة المدرجة بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (13) لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 2022/04/06؛

قرر ما يلي:

مادة أولى يعدل الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.

مادة ثانية يعدل الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.

مادة ثالثة يعدل الملحق رقم 5 (نموذج قائمة الأشخاص المطلعين وتحديثها) للكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (2) لهذا القرار.

مادة رابعة يلغى الملحق رقم 6 (نموج (كذا في الأصل) الإفصاح عن الأسهم المدرجة للشخص المطلع وأبنائه القصر المشمولين بولايته في الشركة المدرجة عليها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) للكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

مادة خامسة يعدل ويعاد ترقيم الملحق رقم 7 (نموذج إفصاح الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة بعد التعامل في الأوراق المالية للشركة المدرجة أو الشركة الأم) ليكون الملحق رقم 6 للكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (3) لهذا القرار.

مادة سادسة يعدل ويعاد ترقيم الملحق رقم 8 (نموذج الإفصاح عن الدعاوى والأحكام القضائية) ليكون الملحق رقم 7 (نموذج الإفصاح عن الدعاوى والأحكام القضائية) للكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (4) لهذا القرار.

مادة سابعة يعاد ترقيم الملاحق التالية حسب التسلسل الوارد في الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

مادة ثامنة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم صدر بتاريخ: 11 ابريل 2022م مرفق رقم (1)

(1) الكتاب: الأول — الفصل: – — المادة: قريب أو أقرباء — البند: – — نوع التعديل: تعديل المادة النص قبل التعديل:

الأصول والفروع في عمود النسب (الأولاد والأحفاد والأب والجد).

النص بعد التعديل:

قريب أو أقرباء من الدرجة الأولى:

هي القرابة المباشرة التي تربط بين الأصول والفروع من الدرجة الأولى مثل (الأب، الأم، الابن، البنت).

(2) الكتاب: الأول — الفصل: – — المادة: – — البند: – — نوع التعديل: إضافة المادة النص قبل التعديل: – النص بعد التعديل:

قريب أو أقرباء من الدرجة الثانية:

هي القرابة المباشرة التي تربط بين الأصول والفروع من الدرجة الثانية مثل (الجد، الجدة، ابن الابن، ابن البنت).

(3) الكتاب: العاشر — الفصل: الأول — المادة: 3-3-1 — البند: – — نوع التعديل: تعديل المادة النص قبل التعديل:

تلتزم الشركة المدرجة بعدم عقد اجتماع مجلس الإدارة أثناء فترة التداول، وذلك منعاً لتسريب الأخبار من ذلك الاجتماع، مع الالتزام بالإفصاح عن نتائج أعمال اجتماع مجلس الإدارة بالنسبة للأمور الواردة في الملحق رقم (10) من هذا الكتاب، وذلك قبل خمسة عشر دقيقة على الأقل من بدء جلسة التداول اللاحقة لذلك الاجتماع.

النص بعد التعديل:

تلتزم الشركة المدرجة بعدم عقد اجتماع مجلس الإدارة أثناء فترة التداول، وذلك منعاً لتسريب الأخبار من ذلك الاجتماع، مع الالتزام بالإفصاح عن نتائج أعمال اجتماع مجلس الإدارة بالنسبة للأمور الواردة في الملحق رقم (9) من هذا الكتاب، وذلك قبل خمسة عشر دقيقة على الأقل من بدء جلسة التداول اللاحقة لذلك الاجتماع.

(4) الكتاب: العاشر — الفصل: الأول — المادة: 4-3-1 — البند: – — نوع التعديل: تعديل المادة النص قبل التعديل:

يلتزم المصدر أو الملتزم (حسب الأحوال) بالإفصاح عن القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين أو هيئة حملة السندات أو الصكوك المدرجة (حسب الأحوال) بالنسبة للأمور الواردة في الملحق رقم (10) من هذا الكتاب، وذلك قبل خمسة عشر دقيقة على الأقل من بدء جلسة التداول اللاحقة لذلك الاجتماع.

النص بعد التعديل:

يلتزم المصدر أو الملتزم (حسب الأحوال) بالإفصاح عن القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين أو هيئة حملة السندات أو الصكوك المدرجة (حسب الأحوال) بالنسبة للأمور الواردة في الملحق رقم (9) من هذا الكتاب، وذلك قبل خمسة عشر دقيقة على الأقل من بدء جلسة التداول اللاحقة لذلك الاجتماع.

(5) الكتاب: العاشر — الفصل: الثالث — المادة: 1-1-3 — البند: – — نوع التعديل: تعديل المادة النص قبل التعديل:

نطاق التطبيق تسري أحكام هذا الفصل على الشركات المدرجة وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجهاز التنفيذي وغيرهم من الأشخاص المطلعين على المعلومات الداخلية ويستثنى من ذلك صانع السوق بالنسبة للأوراق المالية المدرجة التي يزاول نشاطه عليها بهذه الصفة، وكذلك الأطراف المرتبطة باتفاقية تتعلق بإقراض واقتراض الأوراق المالية.

النص بعد التعديل:

نطاق التطبيق تسري أحكام هذا الفصل على الشركات المدرجة وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجهاز التنفيذي وغيرهم من الأشخاص المطلعين على المعلومات الداخلية ويستثنى من ذلك صانع السوق بالنسبة للأوراق المالية المدرجة التي يزاول نشاطه عليها بهذه الصفة، والأطراف المرتبطة باتفاقية تتعلق بإقراض واقتراض الأوراق المالية، وتعاملات الجهات الحكومية من خلال محافظ استثمارية مدارة من قبل مدراء محافظ استثمار.

(6) الكتاب: العاشر — الفصل: الثالث — المادة: 2-1-3 — البند: البند (1) — نوع التعديل: تعديل المادة النص قبل التعديل:

يكون الشخص مطلعاً لدى شركة مدرجة في الأحوال التالية:

1. أعضاء مجلس الادارة والجهاز الاداري لدى الشركة المدرجة وشركاتها التابعة ولدى الشركة الأم ممن لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات الداخلية التي تتعلق بالشركة المدرجة وعملائها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

النص بعد التعديل:

يكون الشخص مطلعاً لدى شركة مدرجة في الأحوال التالية:

1. أعضاء مجلس الادارة والجهاز الاداري لدى كل من الشركة المدرجة وشركاتها التابعة والشركة الأم ممن لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات الداخلية التي تتعلق بالشركة المدرجة وعملائها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر....

(7) الكتاب: العاشر — الفصل: الثالث — المادة: 1-2-3 البند 4. — البند: البند (4) — نوع التعديل: تعديل المادة النص قبل التعديل:

يجب على الشركة المدرجة اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها الحد من إمكانية إساءة استخدام المعلومات الداخلية، وذلك على النحو التالي:

...

4- الاحتفاظ بشكل دائم بسجل محدث يحتوي على تداولات الشخص المطلع لديها.

النص بعد التعديل:

يجب على الشركة المدرجة اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها الحد من إمكانية إساءة استخدام المعلومات الداخلية، وذلك على النحو التالي:

...

4- الاحتفاظ بشكل دائم بسجل محدث يحتوي على تعاملات الشخص المطلع لديها.

(8) الكتاب: العاشر — الفصل: الثالث — المادة: 1-2-3 — البند: الفقرة (ج) من البند (5) — نوع التعديل: تعديل المادة النص قبل التعديل:

يجب على الشركة المدرجة اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها الحد من إمكانية إساءة استخدام المعلومات الداخلية، وذلك على النحو التالي:

...

5- أن تحصل على إقرار من كل الأشخاص المطلعين لديها يتضمن الآتي:

...

ج. التزام الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة بإشعارها بأية تداولات يقوم بها على أوراقها المالية أو الأوراق المالية للشركات الأم أو التابعة لهذه الشركة، وذلك قبل وبعد إجراء تلك التداولات.

النص بعد التعديل:

يجب على الشركة المدرجة اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها الحد من إمكانية إساءة استخدام المعلومات الداخلية، وذلك على النحو التالي:

...

5- أن تحصل على إقرار من كل الأشخاص المطلعين لديها يتضمن الآتي:

...

ج. التزام الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة بإشعارها بأية تعاملات يقوم بها على أوراقها المالية أو الأوراق المالية للشركات الأم أو التابعة لهذه الشركة، وذلك قبل وبعد إجراء تلك التعاملات.

(9) الكتاب: العاشر — الفصل: الثالث — المادة: 1-3-3 — البند: البند (2) — نوع التعديل: تعديل المادة النص قبل التعديل:

على الشخص المطلع التعامل بأمانة ونزاهة وعليه أن يلتزم على الأخص بالآتي:

...

2- الامتناع عن البيع أو الشراء أو الاكتتاب في الأوراق المالية المدرجة التي أطلع على معلومات داخلية بشأنها بحكم موقعه أو من خلال علاقاته المهنية أو الشخصية، وعدم الكشف عن المعلومات الداخلية أو إعطاء مشورة على أساسها لشخص آخر غير مطلع. وعدم نقل المعلومات الداخلية أو التسبب بنقلها بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص آخرين. والامتناع عن حث أشخاص آخرين على التعامل في الأوراق المالية بناء على ما يحوزه من معلومات داخلية.

النص بعد التعديل:

على الشخص المطلع التعامل بأمانة ونزاهة وعليه أن يلتزم على الأخص بالآتي:

...

2- الامتناع عن التعامل في الأوراق المالية المدرجة التي أطلع على معلومات داخلية بشأنها بحكم موقعه أو من خلال علاقاته المهنية أو الشخصية، وعدم الكشف عن المعلومات الداخلية أو إعطاء مشورة على أساسها لشخص آخر غير مطلع. وعدم نقل المعلومات الداخلية أو التسبب بنقلها بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص آخرين. والامتناع عن حث أشخاص آخرين على التعامل في الأوراق المالية بناء على ما يحوزه من معلومات داخلية.

(10) الكتاب: العاشر — الفصل: الثالث — المادة: 1-4-3 — البند: الفقرة (و) من البند (3) — نوع التعديل: تعديل المادة النص قبل التعديل:

3- يجوز للشخص المطلع لدى الشركة المدرجة خلال فترات الحظر التعامل في الأوراق المالية المصدرة عن تلك الشركة في الحالات التالية:

...

و. شراء العدد اللازم من الأسهم لضمان عضوية مجلس الإدارة وفق عقد الشركة المعنية.

النص بعد التعديل:

3- يجوز للشخص المطلع لدى الشركة المدرجة خلال فترات الحظر التعامل في الأوراق المالية المصدرة عن تلك الشركة في الحالات التالية:

...

و. شراء أو نقل ملكية العدد اللازم من الأسهم لضمان عضوية مجلس الإدارة وفق عقد الشركة المعنية

(11) الكتاب: العاشر — الفصل: الثالث — المادة: 1-4-3 البند 3. — البند: البند (3) — نوع التعديل: تعديل المادة (إضافة بند) النص قبل التعديل: (خانة فارغة) النص بعد التعديل:

3- يجوز للشخص المطلع لدى الشركة المدرجة خلال فترات الحظر التعامل في الأوراق المالية المصدرة عن تلك الشركة في الحالات التالية:

...

ل. الدخول في المزادات العلنية الخاصة ببيع أو شراء نسبة لا تقل عن 5% من أسهم رأس مال شركة مدرجة.

(12) الكتاب: العاشر — الفصل: الثالث — المادة: 3-6- 1 — البند: (خانة فارغة) — نوع التعديل: تعديل المادة النص قبل التعديل:

مع عدم الإخلال بالمادة 3-4 من هذا الكتاب ومتطلبات الإفصاح الأخرى المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة، يتم الإفصاح وفق الملحق رقم (6) والملحق رقم (7) في هذا الكتاب مع مراعاة الآتي:

النص بعد التعديل:

مع عدم الإخلال بالمادة 3-4 من هذا الكتاب ومتطلبات الإفصاح الأخرى المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة، يتم الإفصاح وفق الملحق رقم (6) من هذا الكتاب مع مراعاة الآتي:

(13) الكتاب: العاشر — الفصل: الثالث — المادة: 3-6- 1 — البند: البند (1) — نوع التعديل: إلغاء البند وإعادة ترتيب تسلسل البنود النص قبل التعديل:

1-يلتزم الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة خلال خمسة أيام عمل من استلام مهامه بالإفصاح لدى الهيئة والبورصة والشركة عن جميع الأسهم التي يمتلكها في تلك الشركة هو وأولاده القصر المشمولون بولايته وذلك وفق الملحق رقم (6) من هذا الكتاب.

النص بعد التعديل: –

(14) الكتاب: العاشر — الفصل: الثالث — المادة: 3-6- 1 — البند: البند (3) — نوع التعديل: تعديل المادة النص قبل التعديل:

يلتزم الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة بالإفصاح لدى الهيئة والبورصة والشركة المدرجة عن أي تعامل قام به على الأوراق المالية لهذه الشركة المدرجة، أو الشركة الأم، وذلك فور إتمام ذلك التعامل وفق الملحق رقم (7) من هذا الكتاب.

النص بعد التعديل:

يلتزم الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة بالإفصاح لدى الهيئة والبورصة والشركة المدرجة عن أي تعامل قام به على الأوراق المالية لهذه الشركة المدرجة، أو الشركة الأم، وذلك خلال يومي عمل ابتداءً من تاريخ التعامل (بحد أقصى قبل جلسة تداول اليوم الثالث) وفق الملحق رقم (6) من هذا الكتاب.

(15) الكتاب: العاشر — الفصل: الثالث — المادة: 3-6- 2 — البند: – — نوع التعديل: تعديل المادة النص قبل التعديل:

تعد في حكم تداولات المطلع لدى الشركة المدرجة الحالات التالية:

1. إذا كان الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة قام بالتداول في الأوراق المالية المصدرة عنها بصفته وكيلاً أو وصياً أو قيماً.

2. أي شخص اعتباري، يمتلك به شخص مطلع لدى الشركة المدرجة وأولاده القصر المشمولون بولايته نسبة تصل إلى 50% أو أكثر من رأس مال هذا الشخص الاعتباري، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو يتحكم في ممارسة أكثر من 50% من حقوق التصويت في أي جمعية عامة لذلك الشخص الاعتباري، وقام بالتداول في الأوراق المالية المصدرة عنها.

3. أي شخص اعتباري قام بالتداول في الأوراق المالية للشركة المدرجة ويكون أحد موظفيه يشغل عضوية مجلس الإدارة لدى تلك الشركة المدرجة.

4. تداول الأشخاص لدى الجهات الحكومية أو الرقابية المطلعون على معلومات داخلية لدى الشركة المدرجة.

النص بعد التعديل:

تعد في حكم تعاملات المطلع لدى الشركة المدرجة الحالات التالية:

1. إذا كان الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة قام بالتعامل في الأوراق المالية المصدرة عنها بصفته وكيلاً أو وصياً أو قيماً.

2. أي شخص اعتباري، يمتلك به شخص مطلع لدى الشركة المدرجة وأولاده القصر المشمولون بولايته نسبة تصل إلى 50% أو أكثر من رأس مال هذا الشخص الاعتباري، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو يتحكم في ممارسة أكثر من 50% من حقوق التصويت في أي جمعية عامة لذلك الشخص الاعتباري، وقام بالتعامل في الأوراق المالية المصدرة عنها.

3. أي شخص اعتباري قام بالتعامل في الأوراق المالية للشركة المدرجة ويكون أحد موظفيه يشغل عضوية مجلس الإدارة لدى تلك الشركة المدرجة.

4. تعامل الأشخاص لدى الجهات الحكومية أو الرقابية المطلعون على معلومات داخلية لدى الشركة المدرجة.

(16) الكتاب: العاشر — الفصل: الثالث — المادة: 3-7-1 — البند: – — نوع التعديل: تعديل المادة النص قبل التعديل:

تلتزم البورصة باستلام قائمة الأشخاص المطلعين والتحقق من التزام الأشخاص المطلعين الواردة أسمائهم في تلك القائمة بأحكام هذا الكتاب عند تداولهم في الأوراق المالية، كما تلتزم البورصة بمراعاة تقيد الأشخاص المطلعين لدى الشركة المدرجة بعدم التداول خلال فترات الحظر الموضحة في المادة (3-4-1) من هذا الكتاب، والإعلان عن كل ما يردها من إفصاحات بموجب أحكام هذا الكتاب.

النص بعد التعديل:

تلتزم البورصة بالتالي:

1. استلام قائمة الأشخاص المطلعين ونشر تلك القائمة في صفحة الشركة المدرجة على الموقع الإلكتروني لشركة بورصة الكويت، وتحديثها أولاً بأول بما يطرأ عليها من تغيرات.

2. التحقق من التزام الأشخاص المطلعين الواردة أسماؤهم في قائمة الأشخاص المطلعين بأحكام هذا الكتاب عند تعاملهم في الأوراق المالية.

3. مراعاة تقيد الأشخاص المطلعين لدى الشركة المدرجة بعدم التعامل خلال فترات الحظر الموضحة في المادة 3 – 4 – 1 من هذا الكتاب.

4. الإعلان عن كل ما يردها من إفصاحات بموجب أحكام هذا الكتاب.

(17) الكتاب: العاشر — الفصل: الرابع — المادة: 4-1- 1 — البند: – — نوع التعديل: تعديل المادة النص قبل التعديل:

يجب على الشركة المدرجة الإفصاح في التوقيت الملائم – وفقاً للمادة (2-4) من هذا الكتاب عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بها، ومنها – على سبيل المثال لا الحصر – الآتي:

1. الدخول في مشروع مشترك أو صفقة استحواذ، ولها انعكاس مؤثر على الشركة المدرجة.

2. إبرام أو إنهاء عقد مؤثر.

3. بيع أو شراء أصل مؤثر.

4. إدراج الأوراق المالية للشركة في بورصات أخرى أو سوق أجنبي.

5. وجود منتج جديد، أو اكتشاف جديد، من شأنه أن يؤدي إلى تحسن ملحوظ في الإيرادات.

6. أي تغير مؤثر في بيئة إنتاج الشركة المدرجة أو نشاطها، مثل وفرة الموارد وإمكانية الحصول عليها، ويكون من شأنه أن يؤدي إلى تحسن أو تدهور ملحوظ في الإيرادات.

7. أي تأثير مادي نتيجة صدور قوانين أو قرارات من قبل جهات حكومية – محلية أو أجنبية – أو منظمات دولية أو غيرها.

8. أية تغييرات في السياسات المحاسبية المتبعة مع بيان أسباب التغيير وتأثير ذلك على البيانات المالية.

9. أي تغير في تشكيل أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة العليا والتنفيذية أو أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، أو أي تغيير لمراقب الحسابات الخارجي أو مكتب التدقيق الشرعي الخارجي.

10. التغيرات الهامة التي تطرأ على الالتزامات المترتبة على الشركة المدرجة سواء كانت قصيرة أو طويلة الأجل، منها الحصول على أي تمويل – أو أي شكل من التسهيلات الائتمانية – مؤثر، أو إصدار الشركة المدرجة لأدوات دين مع ذكر تفاصيل الإصدار والغرض المراد استخدامها فيه.

11. أي تغير مؤثر في خطط استثمار رأس المال من شأنه أن يؤدى إلى تحسن أو تدهور ملحوظ في الإيرادات مثل: بناء مصانع، زيادة المعدات، زيادة خطوط الإنتاج، الأسواق المستهدفة.

12. أي تغير مؤثر يطرأ على هيكل رأس المال.

13. التخلف عن سداد ديون أو التزامات أو فوائد.

14. أي دعوى قضائية قد تؤثر على المسار العام لأعمال ونشاط الشركة المدرجة أو في مركزها المالي أو في كيانها القانوني، وأي حكم قطعي يصدر في موضوعها وله انعكاس مؤثر عليها، وفق الملحق رقم (8) من هذا الكتاب.

15. وجود نزاع أو خلاف قد يؤثر على المسار العام لأعمال الشركة المدرجة مع أي أطراف مثل: العملاء، الموردين، المقاولين من الباطن، العمال والموظفين.

16. أي نتائج تقويم لأصل من الأصول المملوكة للشركة يكون لها تأثير على نتائج الأعمال.

17. أي صفقة بين الشركة المدرجة والشركات الأم، أو التابعة والزميلة، أو أي طرف ذو علاقة بها، أو أي ترتيب يدخل بموجبه كل من الطرفين في أي مشروع أو أصل أو يقدم تمويلاً له، ولها انعكاس مؤثر أو تمثل ما قيمته 5% أو أكثر من أصول الشركة المدرجة، ويشتمل الإفصاح على وصف للصفقة أو الترتيب وقيمته وشروطه وطبيعة المصالح والعلاقة بين طرفي الصفقة أو الترتيب، ويتم تضمينه في التقرير السنوي.

18. أي تصنيف ائتماني للشركة المدرجة وأي تغيير يطرأ عليه، وفق الملحق رقم (9) من هذا الكتاب.

19. أي تغيير أو تعديل لأغراض وأنشطة الشركة المدرجة.

20. الإعلان عن أي اندماج أو تحول أو انقسام أو تصفية للشركة المدرجة أو أي من الشركات التابعة والزميلة لها، وله انعكاس مؤثر على الشركة المدرجة.

21. العمليات ذات الطبيعة غير المتكررة التي قد تحصل أو تقوم بها الشركة المدرجة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: تثمين عقار، الحصول على تعويضات، دفع تعويض للغير، والتي قد يكون من شأنها التأثير على أرباح الشركة المدرجة ومركزها المالي.

22. توافر معلومات جوهرية تتعلق بالشركات التابعة والزميلة للشركة المدرجة لها انعكاس مؤثر على مركزها المالي.

23. توقف الشركة المدرجة عن العمل أو عن القيام بأحد أنشطته الرئيسية، مع توضيح أسباب ذلك سواء كانت نتيجة للكوارث والحريق أو التوقف الطوعي عن النشاط لأي أسباب أخرى.

24. موافقة الهيئة على شراء أو بيع أسهم الخزينة فور صدورها.

25. الإفصاح عن الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة على أن يتضمن هذا الإفصاح ملخص بنود جدول أعمال الاجتماع.

26. الإفصاح عن الدعوة إلى انعقاد اجتماع مجلس الإدارة في الحالات الواردة بالملحق رقم (10) من هذا الكتاب، على أن يتضمن هذا الإفصاح ملخص بنود جدول الأعمال.

27. الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة أو مجلس الإدارة، والإفصاح في حال تأجيل الاجتماع والأسباب التي دعت إلى هذا التأجيل.

28. الإفصاح عن البيانات المالية (المرحلية والسنوية) على النحو المبين في المادة (1-15) من الكتاب الثاني عشر من هذه اللائحة وقواعد البورصة.

29. الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المبينة في الملحق رقم (14) من هذا الكتاب، بالنسبة للسندات والصكوك المدرجة في البورصة.

يجب الإفصاح – بشكل عام – عن أي تغيرات مؤثرة (سواء بالزيادة أو النقصان) في أصول، ومطلوبات، وإيرادات، ومصروفات الشركة المدرجة. كما يجب الإفصاح عن أي معلومات جوهرية لم يرد ذكرها وينطبق عليها تعريف المعلومة الجوهرية.

وفي كل الأحوال يتعين على مجلس الإدارة للشركة المدرجة الإفصاح عن تقييمه عن الأثر المتوقع لمثل هذه المعلومات الجوهرية على وضعه المالي، ويستثنى من ذلك الإفصاح عن الآثار التي لا يمكن توقعها أو قياسها، وكذلك الإفصاح عن الأرباح المتوقعة للمناقصات والممارسات وما يشابهها من عقود، والتي يترتب على الإفصاح عن أثرها إلحاق ضرر بالشركة المدرجة. ويتعين على الشركة المدرجة تزويد الهيئة بمبرراتها بشأن الحالات المستثناة من حكم هذه المادة.

النص بعد التعديل:

يجب على الشركة المدرجة الإفصاح في التوقيت الملائم – وفقاً للمادة (2-4) من هذا الكتاب عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بها، ومنها – على سبيل المثال لا الحصر – الآتي:

1. الدخول في مشروع مشترك أو صفقة استحواذ، ولها انعكاس مؤثر على الشركة المدرجة.

2. إبرام أو إنهاء عقد مؤثر.

3. بيع أو شراء أصل مؤثر.

4. إدراج الأوراق المالية للشركة في بورصات أخرى أو سوق أجنبي.

5. وجود منتج جديد، أو اكتشاف جديد، من شأنه أن يؤدي إلى تحسن ملحوظ في الإيرادات.

6. أي تغير مؤثر في بيئة إنتاج الشركة المدرجة أو نشاطها، مثل وفرة الموارد وإمكانية الحصول عليها، ويكون من شأنه أن يؤدي إلى تحسن أو تدهور ملحوظ في الإيرادات.

7. أي تأثير مادي نتيجة صدور قوانين أو قرارات من قبل جهات حكومية – محلية أو أجنبية – أو منظمات دولية أو غيرها.

8. أية تغييرات في السياسات المحاسبية المتبعة مع بيان أسباب التغيير وتأثير ذلك على البيانات المالية.

9. أي تغير في تشكيل أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة العليا والتنفيذية أو أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، أو أي تغيير لمراقب الحسابات الخارجي أو مكتب التدقيق الشرعي الخارجي.

10. التغيرات الهامة التي تطرأ على الالتزامات المترتبة على الشركة المدرجة سواء كانت قصيرة أو طويلة الأجل، منها الحصول على أي تمويل – أو أي شكل من التسهيلات الائتمانية – مؤثر، أو إصدار الشركة المدرجة لأدوات دين مع ذكر تفاصيل الإصدار والغرض المراد استخدامها فيه.

11. أي تغير مؤثر في خطط استثمار رأس المال من شأنه أن يؤدى إلى تحسن أو تدهور ملحوظ في الإيرادات مثل: بناء مصانع، زيادة المعدات، زيادة خطوط الإنتاج، الأسواق المستهدفة.

12. أي تغير مؤثر يطرأ على هيكل رأس المال.

13. التخلف عن سداد ديون أو التزامات أو فوائد.

14. أي دعوى قضائية قد تؤثر على المسار العام لأعمال ونشاط الشركة المدرجة أو في مركزها المالي أو في كيانها القانوني، وأي حكم قطعي يصدر في موضوعها وله انعكاس مؤثر عليها، وفق الملحق رقم (7) من هذا الكتاب.

15. وجود نزاع أو خلاف قد يؤثر على المسار العام لأعمال الشركة المدرجة مع أي أطراف مثل: العملاء، الموردين، المقاولين من الباطن، العمال والموظفين.

16. أي نتائج تقويم لأصل من الأصول المملوكة للشركة يكون لها تأثير على نتائج الأعمال.

17. أي صفقة بين الشركة المدرجة والشركات الأم، أو التابعة والزميلة، أو أي طرف ذو علاقة بها، أو أي ترتيب يدخل بموجبه كل من الطرفين في أي مشروع أو أصل أو يقدم تمويلاً له، ولها انعكاس مؤثر أو تمثل ما قيمته 5% أو أكثر من أصول الشركة المدرجة، ويشتمل الإفصاح على وصف للصفقة أو الترتيب وقيمته وشروطه وطبيعة المصالح والعلاقة بين طرفي الصفقة أو الترتيب، ويتم تضمينه في التقرير السنوي.

18. أي تصنيف ائتماني للشركة المدرجة وأي تغيير يطرأ عليه، وفق الملحق رقم (8) من هذا الكتاب.

19. أي تغيير أو تعديل لأغراض وأنشطة الشركة المدرجة.

20. الإعلان عن أي اندماج أو تحول أو انقسام أو تصفية للشركة المدرجة أو أي من الشركات التابعة والزميلة لها، وله انعكاس مؤثر على الشركة المدرجة.

21. العمليات ذات الطبيعة غير المتكررة التي قد تحصل أو تقوم بها الشركة المدرجة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: تثمين عقار، الحصول على تعويضات، دفع تعويض للغير، والتي قد يكون من شأنها التأثير على أرباح الشركة المدرجة ومركزها المالي.

22. توافر معلومات جوهرية تتعلق بالشركات التابعة والزميلة للشركة المدرجة لها انعكاس مؤثر على مركزها المالي.

23. توقف الشركة المدرجة عن العمل أو عن القيام بأحد أنشطته الرئيسية، مع توضيح أسباب ذلك سواء كانت نتيجة للكوارث والحريق أو التوقف الطوعي عن النشاط لأي أسباب أخرى.

24. موافقة الهيئة على شراء أو بيع أسهم الخزينة فور صدورها.

25. الإفصاح عن الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة على أن يتضمن هذا الإفصاح ملخص بنود جدول أعمال الاجتماع.

26. الإفصاح عن الدعوة إلى انعقاد اجتماع مجلس الإدارة في الحالات الواردة بالملحق رقم (9) من هذا الكتاب، على أن يتضمن هذا الإفصاح ملخص بنود جدول الأعمال.

27. الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة أو مجلس الإدارة، والإفصاح في حال تأجيل الاجتماع والأسباب التي دعت إلى هذا التأجيل.

28. الإفصاح عن البيانات المالية (المرحلية والسنوية) على النحو المبين في المادة (1-15) من الكتاب الثاني عشر من هذه اللائحة وقواعد البورصة.

29. الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المبينة في الملحق رقم (13) من هذا الكتاب، بالنسبة للسندات والصكوك المدرجة في البورصة.

30. أي قرارات صادرة عن الهيئة أو البورصة أو مجلس التأديب بشأن إيقاف التداول على أسهم الشركة المدرجة وأسباب هذه القرارات، وأي إجراءات أو جزاءات تأديبية صادرة عن الهيئة أو البورصة أو مجلس التأديب ولها انعكاس مؤثر على الشركة المدرجة وأسبابها.

يجب الإفصاح – بشكل عام – عن أي تغيرات مؤثرة (سواء بالزيادة أو النقصان) في أصول، ومطلوبات، وإيرادات، ومصروفات الشركة المدرجة. كما يجب الإفصاح عن أي معلومات جوهرية لم يرد ذكرها وينطبق عليها تعريف المعلومة الجوهرية.

وفي كل الأحوال يتعين على مجلس الإدارة للشركة المدرجة الإفصاح عن تقييمه عن الأثر المتوقع لمثل هذه المعلومات الجوهرية على وضعه المالي، ويستثنى من ذلك الإفصاح عن الآثار التي لا يمكن توقعها أو قياسها، وكذلك الإفصاح عن الأرباح المتوقعة للمناقصات والممارسات وما يشابهها من عقود، والتي يترتب على الإفصاح عن أثرها إلحاق ضرر بالشركة المدرجة. ويتعين على الشركة المدرجة تزويد الهيئة بمبرراتها بشأن الحالات المستثناة من حكم هذه المادة.

(18) الكتاب: العاشر — الفصل: الرابع — المادة: 4-6- 1 — البند: – — نوع التعديل: تعديل المادة النص قبل التعديل:

يتم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية من خلال قيام الشركة المدرجة بالإفصاح بمخاطبة البورصة والهيئة بالإعلان المتضمن للمعلومات المراد الإفصاح عنها، من خلال تعبئة أحد النماذج الواردة في الملاحق رقم (8) ، (9) ، (11) ، (12) ، (13) من هذا الكتاب، على أن يتم تزويد إدارة الإفصاح بالهيئة بما يثبت استلام البورصة لموضوع الإعلان، ويجوز للهيئة أن تضع نظاماً إلكترونياً للإفصاح للمحافظة على السرعة والدقة في الإفصاح.

النص بعد التعديل:

يتم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية من خلال قيام الشركة المدرجة بالإفصاح بمخاطبة البورصة والهيئة بالإعلان المتضمن للمعلومات المراد الإفصاح عنها، من خلال تعبئة أحد النماذج الواردة في الملاحق رقم (7) ، (8) ، (10) ، (11) ، (12) من هذا الكتاب، على أن يتم تزويد إدارة الإفصاح بالهيئة بما يثبت استلام البورصة لموضوع الإعلان، ويجوز للهيئة أن تضع نظاماً إلكترونياً للإفصاح للمحافظة على السرعة والدقة في الإفصاح.

(19) الكتاب: العاشر — الفصل: الرابع — المادة: 4-8- 2 — البند: – — نوع التعديل: تعديل المادة النص قبل التعديل:

تلتزم البورصة بعدم إلغاء أية أخبار يتم إدراجها على لوحة الإعلانات والموقع الإلكتروني للبورصة والتي تحتوي على معلومات خاطئة، على أن يتم معالجة ذلك من خلال إعلان خبر جديد يسمى (إعلان تصحيحي) يحتوي على المعلومات الخاطئة وبيان المعلومات الصحيحة، مع إبراز الإعلان الخاطئ بعلامة توضح ذلك، وكذلك شرح أسباب الخطأ في الإعلان، وذلك عن طريق تعبئة النموذج الوارد في الملحق رقم (12) من هذا الكتاب.

النص بعد التعديل:

تلتزم البورصة بعدم إلغاء أية أخبار يتم إدراجها على لوحة الإعلانات والموقع الإلكتروني للبورصة والتي تحتوي على معلومات خاطئة، على أن يتم معالجة ذلك من خلال إعلان خبر جديد يسمى (إعلان تصحيحي) يحتوي على المعلومات الخاطئة وبيان المعلومات الصحيحة، مع إبراز الإعلان الخاطئ بعلامة توضح ذلك، وكذلك شرح أسباب الخطأ في الإعلان، وذلك عن طريق تعبئة النموذج الوارد في الملحق رقم (11) من هذا الكتاب.

(20) الكتاب: العاشر — الفصل: الرابع — المادة: 4-8-3 — البند: – — نوع التعديل: تعديل المادة النص قبل التعديل:

في حال تم الإفصاح عن أي تطورات عن معلومة جوهرية سبق الإفصاح عنها، تلتزم البورصة بتسمية ذلك الإفصاح بمسمى (إفصاح مكمل) ويتم الإشارة فيه إلى الإفصاحات السابقة والمتعلقة بذات الموضوع، ويتم ذكر أي تطور حصل على تلك المعلومة الجوهرية، على أن يتضمن ذلك الإفصاح روابط الإفصاحات السابقة لذات الموضوع على الموقع الإلكتروني للبورصة، وذلك عن طريق تعبئة النموذج الوارد في الملحق رقم (13) من هذا الكتاب.

النص بعد التعديل:

في حال تم الإفصاح عن أي تطورات عن معلومة جوهرية سبق الإفصاح عنها، تلتزم البورصة بتسمية ذلك الإفصاح بمسمى (إفصاح مكمل) ويتم الإشارة فيه إلى الإفصاحات السابقة والمتعلقة بذات الموضوع، ويتم ذكر أي تطور حصل على تلك المعلومة الجوهرية، على أن يتضمن ذلك الإفصاح روابط الإفصاحات السابقة لذات الموضوع على الموقع الإلكتروني للبورصة، وذلك عن طريق تعبئة النموذج الوارد في الملحق رقم (12) من هذا الكتاب.

[نماذج المرفقات رقم (2) و(3) و(4) — الملحق رقم (5) «نموذج قائمة الأشخاص المطلعين وتحديثها»، والملحق رقم (6)، والملحق رقم (7) «نموذج الإفصاح عن الدعاوى والأحكام القضائية» — منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 40–43]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي