وزارة التجارة والصناعة
تعميم وزاري رقم (2) لسنة 2024
بشأن التعاملات أو الخدمات الحكومية
في وزارة التجارة والصناعة
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الاتصالات
بعد الاطلاع على الدستور،
- القانون رقم (122) لسنة 2023 في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت
والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة
– وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
يُعمم
مادة أولى:
إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (9) من القانون رقم (122) لسنة 2023 المشار إليه، لا يجوز أن يكون عدم الانتساب لغرفة تجارة وصناعة الكويت أو عدم إصدار أو تصديق الشهادات أو المستندات وفقاً لما ورد في المادة (31) من القانون ذاته سبباً للحرمان من التعاملات أو الخدمات الحكومية التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة.
مادة ثانية:
على كافة المسؤولين – كل حسب اختصاصه – الالتزام بهذا التعميم من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الاتصالات
عمر سعود عبدالعزيز العمر
صدر في 18 ذو الحجة 1445 هـ
الموافق: 24 يونيو 2024 م
قرار وزاري رقم ( 151 ) لسنة 2024
بتعديل القرار الوزاري رقم (175) لسنة 2022 بتشكيل لجنة التظلمات بوحدة تنظيم التأمين
وزير التجارة والصناعة.
بعد الاطلاع على :
– القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين،
– وعلى القرار رقم (21) لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين،
وعلى القرار الوزاري رقم (175) لسنة 2022 بتشكيل لجنة التظلمات بوحدة التأمين
– وعلى كتاب رئيس وحدة تنظيم التأمين رقم 17-04-24-o المؤرخ 14 ابريل 2024 بشأن تقرير ديوان المحاسبة.
قرر
مادة أولى
تعدل المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم (175) لسنة 2022 بتشكيل لجنة التظلمات بوحدة التأمين لتكون كالتالي:
"تقدم التظلمات على القرارات الصادرة إلى اللجنة خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ نشرها أو اخطار ذوي الشأن بها أيهما أولاً ولا تقبل التظلمات المقدمة بعد هذا الميعاد.
وتقدم التظلمات لإدارة مكتب الوزير المختص، ويتم قيدها في سجل خاص بلجنة التظلمات وتحال إلى اللجنة".
مادة ثانية
على كافة المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الاتصالات
عمر سعود العمر
صدر في 18 ذو الحجة 1445 هـ
الموافق 24 يونيو 2024 م