إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 547
-
قرارات : 14,621
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

تعميم وزاري رقم 2 لسنة 2024 بشأن التعاملات او الخدمات الحكومية في وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم 2 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 19 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

2,740

الجهة : وزارة التجارة والصناعة

🔍

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الاتصالات،

بعد الاطلاع على الدستور،

– القانون رقم (122) لسنة 2023 في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت،

– والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

– وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

يُعمم

مادة أولى:

إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (9) من القانون رقم (122) لسنة 2023 المشار إليه، لا يجوز أن يكون عدم الانتساب لغرفة تجارة وصناعة الكويت أو عدم إصدار أو تصديق الشهادات أو المستندات وفقاً لما ورد في المادة (31) من القانون ذاته سبباً للحرمان من التعاملات أو الخدمات الحكومية التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة.

مادة ثانية:

على كافة المسؤولين – كل حسب اختصاصه – الالتزام بهذا التعميم من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة        

ووزير الدولة لشئون الاتصالات

عمر سعود عبدالعزيز العمر   

صدر في: 18 ذو الحجة 1445 ه

  الموافق: 24 يونيو 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي