الهيئة العامة لشئون الزراعة
والثروة السمكية
قرار رقم ( ٤٨٦) لسنة ١٩٩٩
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (١٠) لسنة ١٩٦٤ في شأن الاجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية.
- وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨.
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (١٠) لسنة ١٩٨٥ بلائحة نظام الحجر البيطري.
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (١٣٢) لسنة ١٩٩٢ بالسماح باستيراد الحيوانات من جميع الدول .
- ونظراً لظهور عدة حالات إصابة بميكروب السالمونيلا في كثير من الإرساليات الواردة من باكستان .
- وبناء على إقتراح إدارة الصحة الحيوانية - وعلى ما عرضه نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .
- وللمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر إستيراد جميع أنواع الطيور والدواجن والبيض من دولة باكستان سواء برفقة المسافرين أو بأي وسيلة أخرى - ولحين إشعار آخر .
مادة ثانية
على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
محمد السيد عبد المحسن الرفاعي
صدر في : ١١ رجب ١٤٢٠هـ
الموافق : ٢٠ أكتوبر ١٩٩٩ م