إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم 249 لسنة 2018 بحظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية باكستان الإسلامية

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1389 · 21 أبريل 2018

رقم التشريع وسنته

249 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 249 لسنة 2018 بحظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية باكستان الإسلامية

قرار إداري رقم (249) لعام 2018 وكيل وزارة التجارة والصناعة:

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

– وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015 م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

– وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013 م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2018 م بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.

– وعلى القرار رقم (450) لسنة 2018 م الصادر من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بشأن فرض حظر استيراد على جميع أنواع الطيور الحية من جمهورية باكستان الإسلامية.

– وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى يحظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من جمهورية باكستان الإسلامية وذلك بسبب ظهور مرض أنفلونزا الطيور.

مادة ثانية يسمح باستيراد الطيور للغرض الشخصي بعد أن تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تحددها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

مادة ثالثة على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وكيل وزارة التجارة والصناعة صدر في: 2018/4/9 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي