الكويت اليوم العدد 1498 السنة السادسة والستون
4 أ
الأحد 11 محرم 1442 هـ - 2020/8/30 م
قرار إداري رقم (1271) لعام 2020
الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م
بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار
بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار
قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في
المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم
وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل
بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن
الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد
أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2019م بشأن تفويض
وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.
- وعلى القرار الإداري رقم (419) لسنة 2019م بشأن تفويض الوكيل
المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك ببعض اختصاصات وكيل الوزارة.
- وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 918 بتاريخ 23
/ 8 / 2020 بشأن توصيات الاجتماع ( 2020/7) للجنة العليا
لسلامة الأغذية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 179 لعام 2020.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور وبيض المائدة (الطازجة -
المبردة -المجمدة -المصنعة) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية
باكستان الإسلامية) وذلك بسبب خلوها من مرض إنفلونزا الطيور.
مادة ثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص
-كل فيما يخصه - تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في
الجريدة الرسمية.
الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك
صدر في: 25 أغسطس 2020م
قرار إداري رقم (1272) لعام 2020 م
الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964 م
بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار
بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 م بشأن إصدار
قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 م بشأن قمع الغش في
المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015 م في شأن تنظيم
وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 م بشأن إصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل
بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 م بشأن
الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد
أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2019 م بشأن تفويض
وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.
- وعلى القرار الإداري رقم (419) لسنة 2019 م بشأن تفويض الوكيل
المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك ببعض اختصاصات وكيل الوزارة.
- وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 918 بتاريخ
2020/8/23 بشأن توصيات الاجتماع (2020/7) للجنة العليا
لسلامة الأغذية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 179 لعام 2020.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور وبيض المائدة
(الطازجة – المبردة -المجمدة -المصنعة) بكافة انواعها ومشتقاتها
ومنتجاتها من ملمكة ماليزيا) وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور.
مادة ثانية
يلغى كل ما يخالف احكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص
-كل فيما يخصه – تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في
الجريدة الرسمية.
الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك
صدر في: 25 أغسطس 2020م