تعليمات جمركية رقم 215 لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من باكستان وذلك لسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور
تعليمات جمركية رقم (215) لسنة 2018 بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من باكستان وذلك لسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور مدير عام الجمارك:
إلحاقاً للتعليمات الجمركية رقم (84) لسنة 2018وبناء على قرار الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية رقم (1874) لسنة 2018 المقيد لدينا بوارد السجل العام رقم 6677 بتاريخ 2018-12-9 والمتضمن الآتي:
(مادة أولى)
يسمح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من باكستان وذلك لسبب خلوها مرض (كذا في الأصل) انفلونزا الطيور.
(مادة ثانية)
تخضع جميع الارساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة.
(مادة ثالثة)
على جميع جهات الاختصاص كل-فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وعليه يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم للتقيد بقرار الهيئة أعلاه والعمل على تنفيذه اعتباراً من تاريخ صدوره في 3 / 12 / 2018.
للعلم والعمل بموجبه، صدر في :2018/12/26 مدير عام الإدارة العامة للجمارك