إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 482 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق / المحل رقم (3) الكائن بالقسيمة رقم (83) بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية قطعة (أ) ، حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1769 · 14 ديسمبر 2025

رقم التشريع وسنته

482 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 482 ) لسنة 2025

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: -

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

- محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A1-618) المحرر بتاريخ 2025/12/1 المتضمن ارتكاب / شركة ارض الوفاء العقارية - المخالفة التالية:

- مزاولة حرفة صناعية انتاج المجسمات) بدون ترخيص صناعي- محل رقم 3

- وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

اغلاق المحل رقم (3) الكائن بالقسيمة رقم (83) بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية قطعة (أ)، حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 1 ديسمبر 2025

هيئة أسواق المال

قرار رقم (207) لسنة 2025

بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الخليج كابيتال للاستثمار لتسويق أسهم صندوق آريس العالمي لحلول إدارة الثروات أس.سي.أي – آريس ستراتيجك انكوم اوفشور أكسيس

بعد الاطلاع على:

القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج كابيتال للاستثمار، وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي س64 (لوكسمبورغ) سارل – S64 (LUX) SARL ومدير التسويق شركة الخليج كابيتال للاستثمار؛

وعلى طلب شركة الخليج كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم صندوق آريس العالمي لحلول إدارة الثروات أس.سي.أي – آريس ستراتيجك انكوم اوفشور أكسيس؛

وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإنهاءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.

قرر ما يلي:

مادة أولى

يرخص لشركة الخليج كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 1,626,865 مليون سهم (فقط مليون وستمائة و ستة وعشرون ألفا وثمانمائة وخمسة وستون سهما من أسهم صندوق آريس العالمي لحلول إدارة الثروات أس.سي.أي - آريس ستراتيجك انكوم اوفشور أكسيس( Ares Wealth

Management Solutions Global Access

S.C.A - Ares Strategic Income Offshore

Access Fund) تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في لوكسمبورغ، وأن يكون سعر عرض السهم يساوي صافي قيمة الأصول للسهم الواحد (NAV per share) حسب آخر تقييم شهري، بالإضافة إلى رسم اكتتاب يبلغ 1.50% يدفع مرة واحدة عند الاكتتاب، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للقيمة الإجمالية المطروحة في دولة الكويت مبلغ 50 مليون دينار كويتي (فقط خمسون مليون دينار كويتي) أو ما يعادله بالدولار الأمريكي.

مادة ثانية

تطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي