قرار رقم 482 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق / المحل رقم (3) الكائن بالقسيمة رقم (83) بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية قطعة (أ) ، حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 482 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 19 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
482 لسنة 2025
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
43
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 482 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق / المحل رقم (3) الكائن بالقسيمة رقم (83) بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية قطعة (أ) ، حتي يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1