إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 480 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (210) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنظيمية للقانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته. أحكام التمييز

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1446 · 25 مايو 2019

رقم التشريع وسنته

480 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

- اقتراح الميزانية التقديرية السنوية وإعداد التقارير الدورية والسنوية عن عمل المركز ورفعها للإدارة.

- متابعة وتقييم أداء الموظفين وفقاً للضوابط القانونية ذات الصلة.

قسم الإيواء ... ويختص في القيام بالآتي:

- إعداد خطة العمل السنوية للقسم ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الإدارة.

- العمل على تذليل الصعوبات وتقديم التوصيات والاقتراحات اللازمة لتحسين الأداء وتطوير العمل في القسم بالتنسيق مع الإدارة.

- اقتراح النظم واللوائح الواجب العمل بها في القسم بالتنسيق مع الإدارة والجهات المعنية بالمجلس ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

- متابعة تطبيق بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المعمول بها.

- متابعة تنفيذ القرارات والتعليمات التي تصدرها الإدارة العليا والمتعلقة بنشاط القسم بالتنسيق مع الإدارة.

- متابعة تسجيل وتصنيف وحفظ التقارير والدراسات والبحوث التي ترد إلى الإدارة ذات العلاقة بأنشطة القسم.

- العمل على متابعة توفير مأوى آمن للمرأة المعنفة مع أبنائها القصر المتضررين من العنف الأسري.

- إعادة تأهيل وبناء ما خلفه العنف الأسري من أضرار على شخصية المعنفة وابنائها القصر (الفئات المستهدفة).

- تعزيز المرونة النفسية للفئات المستهدفة بضمان تكيفهم واندماجهم مع بيئتهم الاجتماعية عند الرجوع إليها.

- التنسيق وتوثيق الخدمات التي من شأنها إشباع الحاجات الأساسية للفئات المستهدفة.

- العمل على متابعة إعادة تقوية أواصر الصلة مع بقية أفراد الأسرة من منطلق المساواة والاحترام المتبادل وضمان الحقوق والواجبات لكل فرد.

- اقتراح وتطوير البرامج والخدمات العلاجية والإرشادية بما يناسب مع حاجات المنتفعة مع أبنائها القصر.

- التواصل والتنسيق مع الجهات الخارجية الحكومية وغير الحكومية.

- الرعاية اللاحقة للحالة بعد تأهيلها وعودتها إلى بيئتها الاجتماعية، لضمان عدم تكرار حوادث العنف بالتنسيق مع مركز الاستماع.

- تحديد الاحتياجات التدريبية للقسم بالتنسيق مع الإدارة.

- اقتراح الميزانية التقديرية السنوية للقسم بالتنسيق مع الإدارة.

- إعداد التقارير الدورية والسنوية عن عمل القسم ورفعها للإدارة.

- متابعة وتقييم أداء الموظفين وفقاً للضوابط القانونية ذات الصلة.

قرار إداري رقم (480) لسنة 2019

بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (210) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنظيمية للقانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.

المدير العام – رئيس مجلس الإدارة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2010في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته،

- وعلى القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2016 بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة،

- وعلى القرار الإداري رقم (210) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنظيمية للقانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعدل بالقرار الإداري رقم (223) لسنة 2019.

- وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المنعقد بتاريخ .2019/5/16

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـــــرر

مادة أولى

يستبدل بتعريف المكلّف بالرعاية) المذكور في المادة 1 من القرار الإداري رقم (210) لسنة 2017 المعدل بالقرار الإداري رقم (223) لسنة 2019 التعريف التالي:

- المكلف بالرعاية: أحد أقارب الشخص ذي الإعاقة- من المقيمين معه – والتي ترى الهيئة أنه مناسباً لرعاية ذي الإعاقة ويستطيع القيام بمسؤولية رعايته والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته وفقا للضوابط والشروط المعمول بها على ألا يقل سنه عن واحد وعشرين (21) سنة ولا يزيد على 65 سنة عند تكليفه بالرعاية ما لم ترى الهيئة خلاف ذلك.

مادة ثانية

تستبدل نصوص المواد أرقام (20) و(22) فقرتين 6 و7 من القرار الإداري رقم (210) لسنة 2017 بالنصوص التالية:

مادة (20)

للموظفة أو الموظف الذي يرعى ولدا أو زوجاً من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة، الحق فيما يلي:

أولاً: في حالة العلاج داخل دولة الكويت:

1 - إذا كان العلاج داخل المستشفى يستحق إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاته طوال فترة علاج ذي الإعاقة حسب تقرير الطبيب المعالج، وبعد موافقة اللجنة.

2 يتم تمديد إجازة المرافق حسب تمديد علاج المريض داخل المستشفى بتقرير من الطبيب المعالج.

ثانياً: العلاج خارج المستشفى:

1 – عند خروج المريض من المستشفى يعطى المرافق إجازة خاصة حسب تقرير الطبيب المعالج للشخص ذي الإعاقة، على أن يعتمد ذلك من اللجنة الفنية المختصة بالمجال الطبي إذا كانت مدة الإجازة أقل من شهرين ومن المجلس الطبي العام في حال تجاوزت الشهرين.

2 – في حالة مرض ذي الإعاقة وليس لديه حاجة للدخول إلى المستشفى يعطى المرافق إجازة خاصة حسب المدة المحددة بتقرير الطبيب المعالج لذي الإعاقة على أن يعتمد ذلك من اللجنة الفنية المخصصة بالمجال الطبي إذا كانت مدة الإجازة أقل من شهرين ومن المجلس الطبي العام في حال تجاوزت الشهرين .

ثالثاً: مرافقة الشخص ذي الإعاقة للعلاج خارج دولة الكويت:

1- إذا كان ابتعاث الشخص ذي الإعاقة عن طريق وزارة الصحة تطبق شروط المرافق التي تم وضعها من قبل وزارة الصحة.

2- إذا كان العلاج بالخارج على نفقة ذي الإعاقة الخاصة بأحد المؤسسات الطبية المعتمدة من لجنة العلاج بالخارج، وبمتابعة من المكتب الصحي في بلد العلاج يرفق تقرير من الطبيب المعالج بالخارج بما يفيد علاج ذي الإعاقة، وتمنح المرافق إجازة خاصة مماثلة لمدة العلاج، ولا يخصم ذلك من رصيد إجازاته.

وفي جميع الأحوال تعد الإجازات التي منحت للشخص ذي الإعاقة أو للموظف المكلف برعاية ذي الإعاقة للعلاج داخل أو خارج الكويت بمرتب كامل، ولا تدخل في حساب الحد الأقصى لمدة الإجازة المرضية (سنتان مفصلتان) التي تمنح وفقا للمادة 52 من نظام الخدمة المدنية، وذلك بعد موافقة اللجنة الفنية المخصصة.

مادة (22) فقرتين 6 و:7

6 – لا يتم صرف كراسي كهربائية متحركة للأطفال دون سن الخامسة عشر أو لمن لديه إعاقة ذهنية. ما لم ترى اللجنة الفنية المخصصة للكرسي المتحركة خلاف ذلك.

7 – تصرف الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة شريطة عدم صلاحية الأجهزة التي صرفت سابقا للاستخدام بناء على تقرير فني بذلك وفقا للضوابط والمدد التالية:

- الكراسي المتحركة: تصرف كل ثلاث سنوات لذوي الإعاقة تحت سن 16 سنة وتصرف كل سنتين لذوي الإعاقة فوق 16 سنة.

- السماعات الطبية: تصرف كل ثلاث سنوات لذوي الإعاقة فوق سن 16 سنة وتصرف كل سنتين لذوي الإعاقة تحت 16 سنة.

مادة ثالثة

تلغى الفقرة 11 من المادة 6 والفقرة 7 من المادة 14 من القرار الإداري رقم (210) لسنة 2017 المعدل بالقرار الإداري رقم (223) لسنة 2019.

مادة رابعة

يعمل هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به.

المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة

د/ شفيقة عبد الرسول العوضي

صدر في:19 مايو 2019م

وزارة المالية

قرار وزاري رقم ( 27 ) لسنة 2019

بشأن شطب شركة النظام المالي الدولية للصيرفة من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي

وزير المالية ، ، ،

. بعد الاطلاع على المادة (63) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

. وعلى المادة (11) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

. وبناء على كتاب شركة النظام المالي الدولية للصيرفة المؤرخ 2019/2/27 بشأن طلب شطب الشركة من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

. وبناء على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2019/5/14.

- قــــــرر -

مادة أولى

شطب شركة النظام المالي الدولية للصيرفة من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير المالية

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر في :15 رمضان 1440 هـ

الموافق :20 مايو 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي