دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
Civil Service Commission
:الاشارة 0 Ref: 00 005/121342
Date من أبريل لسنة 15 : التاريخ
2012 :
تعميم
2012 ( لسنة 5) رقم
بشأن
(2012/42) تنفيذ قرار الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة رقم (8) ( من قانون رقم 39) بشان ضوابط و شروط تفعيل المادة في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2010 لسنة
. ( المشار إليه 2012/42) لما كانت الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة قد أصدرت قرارها رقم
لذا – يرجى من كافة الوزارات و الجهات الحكومية تنفيذ قرار الهيئة السالف الذكر علي كافة الحالات التي تعرض في العمل و الرجوع مباشرة الى الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة مصدره هذا القرار في خصوص أي استفسار حول تطبيق أحكام قرارها .
رئيس الديوان
1 محمد حمد الرومي
وكيل ديوان الخدمة المدنية
مرفق :
. المشار إليه 2012 ( لسنة 42) صورة من قرار الهيئة رقم الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة
public
Authority of the Disabled
مكتب المدير العام
(2012/42) قرار رقم لسنة
APR 2012 1 0
2010 لسنة 8 من قانون رقم 39 بشأن ضوابط و شروط تفعيل المادة في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المدير العام رئيس مجلس الإدارة .-
في شأن الخدمة 1979 لسنة 15 بعد الإطلاع علي المرسوم بقانون رقم- . المدنية و القوانين المعدلة له
1979/4/4 و على المرسوم بقانون الصادر في-
في شأن نظام الخدمة
المدنية و المراسيم المعدل له .
بشان قواعد و أحكام و ضوابط 2006 لسنة 41 و على القرار رقم-
. العمل الرسمي
في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .2010 لسنة 8 و على القانون رقم- و على موافقة اللجنة الفنية المختصة في المجال الطبي على ضوابط- . 39 و شروط تفعيل المادة
و بناء علي ما تقتضيه المصلحة العامة -
. قرر مادة أولى
في شأن حقوق 2010 لسنة 8 من القانون رقم 39 تسري أحكام المادة الأشخاص ذوي الإعاقة على الأشخاص ذوي الإعاقة )الشديدة أو المتوسطة( من الكويتيين أو من يعامل معاملة الكويتي .
مادة ثانية
بشأن الموظف أو الموظفة من ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة في حال -: تعرض لأمراض حادة أو طارئة
-: إذا كان يتلقى العلاج داخل دولة الكويت-: أولا داخل المستشفى 1-
تطبق في شأن الموظف من ذوي الاعاقة الشديدة-:
أو المتوسطة الذي يتلقي العلاج داخل مستشفيات وزارة الصحة بدولة الكويت لوائح وزارة الصحة المنظمة
بشأن الاجازات المرضية و ذلك
حسب الحالة الصحية و التي تعتبر المريض يتمتع باجازة مرضية طوال فترة بقاؤه داخل المستشفي و في حالة خروجه يتم تقدير فترة الاجازة المرضية خارج المستشفي حسب راي الطبيب المعالج .
الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة Public Authority Of the Disabled
مكتب المدير العام
2-
العلاج داخل المستشفى
بمنح الشخص ذوي الاعاقة الشديدة أو المتوسطة الذي يتلقي علاجه خارج المستشفي اجازة خاصة حسب تقرير الطبيب المعالج و في حال الحاجة للتمديد يزود بتقرير طبي من الطبيب المعالج علي أن يعتمد التمديد من اللجنة الفنية الطبية المختصة في المجال الطبي .
3-إذا كان يتلقي علاجه خارج الكويت
علي نفقة وزارة الصحة فتنطبق عليه لوائح وزارة الصحة المنظمة 1- . بشأن الاجازات المرضية و ذلك حسب الحالة الصحية
علي نفقته الخاصة تزود اللجنة الفنية المختصة بما يثبت وجود 2- موعد للفحص مع أحد المؤسسات الطبية المعتمدة من إدارة العلاج بالخارج و بمتابعة من المكتب الصحي في بلد العلاج و يمنح اجازة مرضية و في حالة التمديد تزود اللجنة الفنية المختصة في المجال الطبي بتقرير معتمد من الطبيب المعالج بحالة المريض و حاجته للاستمرار بالعلاج علي أن يجدد التقرير كل شهر حسب الحاجة .
مادة ثالثة
بالنسبة للموظف أو الموظفة ممن يرعي ولدا او زوجا من ذوي الاعاقة من ذات القانون .42 المتوسطة او الشديدة و لم تنطبق عليه المادة
-: في حالة العلاج داخل الكويت-: أولا
إذا كان العلاج داخل المستشفي يستحق اجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب 1- من إجازاته طوال فترة علاج ذو الإعاقة حسب تقرير الطبيب المعالج و بعد موافقة اللجنة
.
يتم تمديد اجازة المرافق حسب تمديد علاج المريض داخل المستشفي 2- بتقرير من الطبيب المعالج
.
-: العلاج خارج المستشفي-:ثانيا
- 1
عند خروج المريض من المستشفي يعطي المرافق إجازة خاصة حسب تقرير الطبيب المعالج بحسب تقرير الطبيب للشخص ذو الاعاقة علي أن يعتمد ذلك من اللجنة الفنية المختصة في المجال الطبي.
في حالة مرض المعاق و ليس لديه حاجة للدخول الي المستشفي تنطبق 2- علي المرافق قوانين ديوان الخدمة المدنية بالنسبة للاجازات .
الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة Public Authority Of the Disabled
مكتب المدير العام
العلاج خارج دولة الكويت لمرافق الشخص ذو الإعاقة .-: ثالثا إذا كان ابتعاث الشخص ذو الإعاقة عن طريق وزارة الصحة فتطبق شروط 1- . المرافق التي وضعها من قبل وزارة الصحة
( في حالة الاعاقة الشديدة او عمر 2) زيادة عدد المرافقين الي 2- . سنة 16 المعاق اقل من
إذا كان العلاج بالخارج علي نفقته الخاصة بأحد المؤسسات الطبية 3- المعتمدة من لجنة العلاج بالخارج و بمتابعة من المكتب الصحي في بلد العلاج يرفق تقرير من الطبيب المعالج بالخارج بما يفيد علاج المعاق و يمنح المرافق اجازة خاصة مماثلة لمدة العلاج و لا يخصم ذلك من رصيد أجازته . مادة أربعة
و في جميع الاحوال تمد الاجازات التي منحت للشخص ذو الاعاقة أو الموظف المكلف برعاية معاق للعلاج داخل أو خارج دولة الكويت حسب نص المادة في شأن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة 2010 لسنة 8 من القانون رقم 39 بمرتب كامل ولا تحسب من إجازته الأخرى و ذلك
بعد موافقت اللجنة
الفنية المختصة .
مادة خامسة
ما لم يرد به نص أعلاه يرجع في شانه و تفسيره للجنة الفنية المختصة
في المجال الطبي التابعة للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة . مادة سادسة
يعمل يهذا القرار من تاريخ صدوره و تلغى كافة القرارات السابقة و التي تتعارض مع أحكامها مع أحكام هذا القرار .
الهيئة العامة لشئون ذوي
الإعاقة المدير العام
رئيس مجلس الإدارة د.جاسم محمد التمار المدير العام
للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة